311
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2

للدولة الإسلامية في عصر الأُمويّين ، وقد أعلن الإمامان الباقر والصادق عليهماالسلام جواباً على أسئلة الرواة ، أنّ كلّ أوقية تعادل أربعين درهماً بنفس الدرهم الأُموي الشائع في عصرهما . ولحسن الحظّ فإنّ وزن هذا الدرهم ، معيّن ويبلغ حوالي ثلاثة غرامات من الفضّة الخالصة . ۱
وعلى هذا الأساس فإنّ مهر السنّة يصبح حوالي ألف وخمسمئة غرام من الفضّة الخالصة ، وتبلغ قيمته بالريال وفي زمان تأليف هذا الكتاب (أيلول 2008 م ) حوالي ستمئة ألف تومان ، وكما نلاحظ فإنّه يمثّل مهراً قليلاً للغاية ، وبطبيعة الحال فإنّ دفعه سهل أيضاً .

المقدار الحقيقي لمهر السنّة

يرى البعض أن «القدرة على شراء» خمسمئة درهم من الفضّة في صدر الإسلام كانت أكثر من الآن بكثير ، ولذلك تجب معادلتها بعدّة بضائع أُخرى ذات قيمة ، ثمّ حسابها بالقدرة الشرائية حسب قيمة النقود المتداولة اليوم .
وقد اعتبر بعض الفقهاء المتقدّمين ـ على هذا الأساس ـ أنّ مهر السنّة يبلغ خمسمئة درهم ، أو خمسين ديناراً (أي خمسين مثقالاً من الذهب الخالص) ؛ ذلك لأنّ كلّ عشرة دراهم كانت تعادل في عصرهم ديناراً واحداً . ونستنتج من ذلك أنّ مهر السنّة نسبي ، رغم أنّ كثرته لا تتمخّض عن نتيجة ؛ ذلك لأنّ مبلغ خمسين ديناراً ، يعادل خمسين مثقالاً شرعياً من الذهب ، حيث لا يصل مبلغه في عصرنا الحاضر إلى خمسة ملايين تومان ؛ ذلك لأنّ كلّ مثقال شرعي يعادل 265/4 غرامات ، وكلّ غرام من الذهب الخالص يربو على عشرين ألف تومان بقليل . ۲

1.وبشكلٍ أدقّ ، فإنّ وزن كلّ درهم يعادل ۹۸۵/۲ غرام (راجع : العقد المنير للسيّد موسى الحسيني المازندراني: ص ۲۷۱) .

2.جرى عرف المجتمع في إيران على اعتبار المسكوكات الذهبية للبنك المركزي حيث تضرب في = عيار ۲۲ ؛ إلّا أنّ سبيكة الذهب تشتمل في الأسواق العالمية على ۲۴ عياراً .


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
310

وقد ذكرت النقول المتواترة أنّ مهر نساء النبيّ صلى الله عليه و آله وبناته وكذلك بنات أهل البيت عليهم السلام بلغ «اثنتي عشرة ونصف أوقية من الفضّة» ، أي ما يعادل «خمسمئة درهم» ، ولا يوجد سوى نقلين ، أحدهما عن الشيعة ۱ ، والآخر عن أهل السنّة ۲ ، ذكرا أنّ مهر إحدى نساء النبيّ صلى الله عليه و آله وتُدعى أُمّ حبيبة كان أكثر من هذا المقدار ـ أي أربعة آلاف درهم ـ ۳ ؛ ولكنّ الإمام الباقر عليه السلام اعتبره استثناءً ، وأنّه لم يكن بناءً على إرادة النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ بل كان إمضاءً وتقريراً لما قام به النجاشي ملك الحبشة ، حيث كان وكيلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله في خطبة أُمّ حبيبة (من النساء المهاجرات إلى الحبشة) والعقد عليها ، فهو الّذي عيّن مهرها أربعة آلاف درهم ودفعه من جانبه فلم يعترض النبيّ صلى الله عليه و آله على ذلك .

المعادل الريالي لمهر السنّة

اعتبرت العديد من الروايات أنّ مهر السنّة يعادل اثنتي عشرة أوقية ونصفاً ، وتمثّل الأوقية وحدة للتعامل عند العرب في عهد صدر الإسلام وقبله ، وهي تعادل أربعين درهماً آنذاك ۴ ، وكان الدرهم في العصور القديمة وحدة للتعامل ولوزن الفضّة وبعض الأدوية والأشياء النفيسة . وقد طرأت التغييرات على مقدار الدرهم على مرّ الزمن ؛ إلّا أنّ مقداره لم يختلف كثيراً لعدّة قرون بعد تحوّله إلى العملة الشائعة

1.راجع : كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۳ ص ۴۷۳ ح ۴۶۵۴ ، علل الشرائع: ص ۵۰۰ ح ۱ .

2.راجع : مسند ابن حنبل : ج ۱۰ ص ۳۵۹ ح ۲۷۴۷۷ ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۳۷۹ ح ۱۴۳۳۴ .

3.يجدر ذكره أنّ هناك نقلاً عن أبي هريرة ، اعتبر فيه صداق المسلمين في حياة النبيّ صلى الله عليه و آله أقلّ من ذلك المقدار ، أي عشر أوقيات (ما يعادل أربعمئة درهم) ، واعتبرت بعض الروايات المتعلّقة بزواج علي عليه السلام وفاطمة عليهاالسلام أنّ ثمن الدرع الّتي قدّمها علي عليه السلام بعد خطبة فاطمة عليهاالسلامبلغ أربعمئة درهم؛ إلّا أنّ هناك نقلاً آخر اعتبره ثلاثين درهماً وقد يكون خطأ وتصحيفاً للدينار .

4.ذكر مؤلّفو كتب غريب الحديث واللغة وكذلك فقهاء الشيعة وأهل السنّة المتقدّمون هذا المقدار ، ولحسن الحظّ فإنّ الإمامين الباقر والصادق عليه السلام بيّنا هذا التساوي في بعض الروايات .

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 173329
الصفحه من 563
طباعه  ارسل الي