309
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2

دراسة حول مهر السنّة

يرى علماء الشيعة أنّ بإمكان الرجل والمرأة أن يتوافقا على مهر الزواج مهما كان مقداره ، دون أن يجعلوا له حدّا ؛ ولكن يجب أن تكون له قيمة مالية أو خدمية . وإلى جانب هذا الجواز الشرعي ، يوجد حكم أخلاقي استحبابي مؤكّد ، وهو أن يكون مقدار الصداق قليلاً قدر الإمكان ، بحيث يسهّل الزواج ولا يتحوّل المهر ـ الّذي هو علامة صدق الرجل ووفائه لرابطة الزواج المقدّسة ـ إلى وسيلة للتفاخر ، أو الالتزام الإجباري بمواصلة الحياة الزوجية .
ولذلك ، فقد قدّم أئمّة الدين توصيات متكرّرة بأن يرضى الرجال والنساء بنفس المهر الّذي جعله رسول اللّه صلى الله عليه و آله لزوجاته وبناته ، باعتباره أفضل قدوة . وقد نهى أئمّة الشيعة أتباعهم عن تعيين مهر يفوق ذلك المقدار . ورغم أنّ هذا النهي لا يدلّ على الحرمة ، إلّا أنّه يثبت كراهته .

ثبات مقدار مهر السنّة

ذكرت الروايات العديدة مهر زواج النبيّ صلى الله عليه و آله باعتباره السنّة الّتي وضعها في مسألة الزواج ، ولحسن الحظّ فإنّ هذه الروايات لدى الشيعة وأهل السنّة ذكرت مقداراً ثابتاً ومعيّناً للمهر ، ولا توجد سوى روايتين تختلفان عن النقول المستفيضة .


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
308
  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 171870
الصفحه من 563
طباعه  ارسل الي