501
شرح فروع الکافي ج4

خبر إبراهيم بن ميمون ۱ يدلّ على وجوب تقديم الاختتان على الحجّ في الضيق، وحسنة حريز ۲ أيضاً ظاهرة فيه، وقد رواها الشيخ في الصحيح عنه وعن إبراهيم بن عمر ۳ ، ومثلها صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة» ۴
، فلا يبعد القول به على أن يكون الاختتان بالنظر إلى الحجّ كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، وادّعى الإجماع على عدم اشتراط اختتان المرأة . ويدلّ عليه الأخبار .
وأمّا الخنثى المشكل والصبي فلم أجد نصّاً صريحاً في اشتراطه فيهما، واحتمله المحقّق الشيخ عليّ في تعليقاته على الإرشاد ۵ ، وقوّاه الشهيد الثاني في شرح اللمعة ۶ وجماعة مستندين بعموم النصّ وإطلاقه، وكأنّهم أرادوا بذلك النصّ صحيحة معاوية المتقدّمة .

باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام

أجمع الأصحاب على أنّه لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود زوجها،ولا وجود محرم معها في السفر مع الأمن ، وبه قال الشافعي ۷ وأحمد ۸ في إحدى الروايات ومالك ۹ والأوزاعي ۱۰ وابن سيرين ۱۱ على ما حكي في المنتهى . ۱۲

1.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

2.هو الحديث الثاني من هذا الباب.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۲۶، ح ۴۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۷۱، ح ۱۷۷۲۶.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۲۶، ح ۴۱۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۷۰، ح ۱۷۷۲۴.

5.لم أعثر على هذه التعليقات، لكنّه قال في جامع المقاصد، ج ۳، ص ۱۸۹ بشمول النصّ لهما.

6.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۴۷.

7.بدائع الصنائع، ج ۳، ص ۱۲۳؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۱۶۸؛ الاستذكار، ج ۴، ص ۴۱۲؛ التهميد، ج ۹، ص ۱۳۶؛ المغني، ج ۳، ص ۱۹۴.

8.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۵۵۵.

9.اُنظر: الموطّأ، ج ۱، ص ۴۲۶؛ مواهب الجليل، ج ۳، ص ۴۹۰؛ الاستذكار، ج ۴، ص ۴۱۱؛ التمهيد، ج ۹، ص ۱۳۶.

10.الاستذكار، ج ۴، ص ۴۱۲؛ التمهيد، ج ۹، ص ۱۳۶.

11.الاستذكار، ج ۴، ص ۴۱۲.

12.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۸.


شرح فروع الکافي ج4
500

باب القصد في نفقة الحجّ

أراد قدس سره بالقصد في النفقة المعنى العام الشامل لقصدها في الحضر لأن يجمع له ما يمون به في الحجّ كما دلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار، وقصدها في سفر الحجّ لئلّا يملّ منه ويتيسّر له في أكثر الأعوام بقرينة الخبرين اللذين بعده .
قوله في موثّق إسحاق : (جاء إبّان الحجّ) . [ح 1 / 6974] إبّان الشيء بالكسر والتشديد: وقته . ۱
قوله في خبر ربعي بن عبد اللّه : (أن كان عليّ عليه السلام لينقطع ركابه في طريق مكّة فيشدّه بخوصة) . [ح 3 / 6976] كلمة أن هنا مخفّفة من المثقلة، واسمه ضمير شأن مقدّر كما هو شأن المخفّفة، ولا يجوز أن يكون شرطيّة؛ لعدم جواز دخول لام التأكيد على جزائها، لمنافاة التأكيد للفرض والتقدير ، والخوصة واحدة الخوص: ورق النخلة . ۲
قوله في خبر سهل بن زياد : (والهديّة من نفقة الحجّ) . [ح 4 / 6977] يحتمل أن يريد أنّها داخلة في الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ، والأظهر بالنظر إلى العنوان إرادة استحباب القصد فيها أيضاً .

باب الرجل يسلم فيحجّ قبل أن يختتن

يدلّ الخبران المذكوران فيه على عدم جواز الحجّ للأغلف واشتراطه بالاختتان، ولا خلاف فيه مع إمكانه، ومع التعذّر أو ضيق الوقت يجب الحجّ عليه، ويجوز منه كالصلاة على ما صرّح به جماعة منهم المحقّق الشيخ عليّ ۳ والشهيد الثاني ۴ ، ولكنّ

1.صحاح اللغة، ج ۵، ص ۲۰۶۶ (ابن).

2.صحاح اللغة، ج ۳، ص ۱۰۳۸ (خوص).

3.اُنظر: جامع المقاصد، ج ۳، ص ۱۸۹.

4.مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۳۲۹؛ و شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۴۷.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136037
صفحه از 662
پرینت  ارسال به