499
شرح فروع الکافي ج4

فقد صرّحا في الدروس ۱ وشرح اللمعة ۲ بالإجزاء لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم في الحلّ، وكأنّهما تمسّكا بإطلاق مفهوم صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال : «يحجُّ عنه [إن كانت] حجّة الإسلام ». ۳
وفيه: أنّ المفهوم لو كان حجّة فحجّيّته إنّما تكون مع عدم معارضته لمنطوق. على أنّه إنّما يكون في كلام السائل، وهو ليس بحجّة أصلاً ، فتأمّل .
وهل يشترط وقوع الموت في الإحرام؟ فظاهر بعض الأصحاب ذلك، وكأنّه تمسّك بمفهوم صحيح زرارة المتقدّم، وفيه ما فيه. ولم يشترط الأكثر منهم الشهيدان ۴ ، وفرّعا عليه الإجزاء لو مات بين الإحرامين، وهو الأظهر؛ لإطلاق ما تقدّم من الأخبار .
قوله في خبر محمّد بن الفضيل : (قال : إذا أثغر ).[ح 9 / 6956] في النهاية :
الإثّغار: سقوط سنّ الصبيّ ونباتها ، يقال : إذا سقطت رواضع الصبيّ قيل: ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: اثّغر واتّغر بالثاء والتاء، وتقديره: اثتغر، وهو افتعل من الثغر، وهو ما تقدّم من الأسنان، فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصليّة ، ومنهم من يقلب الثاء الأصليّة تاء ويدغمها في تاء الافتعال . ۵

باب الرجل يستدين ويحجّ

أراد قدس سره بيان أنّ الاستدانة للحجّ المندوب مندوب إذا كان وراءه ما يؤدّي به الدَّين أو مطلقاً على ما يظهر من بعض أخبار الباب، فهي مستثناة من الاستدانة المكروهة .

1.النهاية، ج ۱، ص ۲۱۳ (ثغر).

2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۲۳، الدرس ۸۴ .

3.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۱۷۱ ۱۷۲.

4.الكافي، باب المحصور و المصدود، ح ۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۶۹، ح ۱۴۲۶۳.

5.الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۱۶، الدرس ۸۲ ؛ و الشهيد الثاني في شرح اللمعة، ج ۲، ص ۱۷۱؛ و في مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۱۴۳.


شرح فروع الکافي ج4
498

واحتجّ عليه على ما نقله عنه العلّامة في المختلف في المسألة الأولى بأنّ القصد التلبّس بالحجّ، وقد حصل بالإحرام، وفي النائب بذلك، وبموثّق إسحاق بن عمّار، قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّه فيعطى رجل دراهم يحجّ بها عنه، فيموت قبل أن يحجّ، ثمّ أعطى الدراهم غيره؟ قال : «إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأوّل ». ۱
وخبر عليّ بن أبي حمزة والحسين بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ به فمات؟ قال : «إن كان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه ». ۲
وأجاب عن الأوّل بالمنع من انحصار القصد في ذلك ، وقال : بل المطلوب قصد البيت الحرام، وإنّما يحصل بدخول الحرم .
وعن الخبرين بعدم صحّتهما؛ لاشتمال الأوّل على إسحاق بن عمّار ۳ ، والثاني على عليّ بن [أبي] حمزة وهو مشترك ۴ ، والحسين بن يحيى وهو مجهول ۵ ، ولإرساله .
على أنّه لا يجوز العمل على ظاهرهما. ولو خصّصا فليس تخصيصهما بالإحرام أولى من تخصيصهما بدخول الحرم . ۶
ثمّ الكلام على القول باشتراطه في اشتراط الموت في الحرم وهو ظاهر ما ذكر من الأخبار، وبه قال أكثر هؤلاء منهم الشيخان ۷ وأكثر المتأخّرين ۸ ، ولم يشترطه الشهيدان،

1.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۶۴ ۶۶.

2.الكافي، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ، ح ۴؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۷ ۴۱۸، ح ۱۴۵۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۸۵، ح ۱۴۵۸۱.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۶۱، ح ۱۶۰۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۸۶، ح ۱۴۵۸۴.

4.فإنّه و إن كان فطحيّا لكنّه كان ثقة. اُنظر عنه: رجال النجاشي، ص ۷۱، الرقم ۱۶۹؛ الفهرست، ص ۵۴، الرقم ۵۲.

5.مشترك بين البطائني الواقفي الكذّاب، و بين الثمالي الثقة. اُنظر: خلاصة الأقوال للعلّامة، ص ۱۸۱، الرقم ۲۹.

6.اُنظر: رجال الطوسي، ص ۱۸۴، الرقم ۲۲۳۸.

7.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۶ ۱۸.

8.المفيد في المقنعة، ص ۴۴۵؛ و الطوسي في النهاية، ص ۲۷۸.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136027
صفحه از 662
پرینت  ارسال به