فقد صرّحا في الدروس ۱ وشرح اللمعة ۲ بالإجزاء لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم في الحلّ، وكأنّهما تمسّكا بإطلاق مفهوم صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال : «يحجُّ عنه [إن كانت] حجّة الإسلام ». ۳
وفيه: أنّ المفهوم لو كان حجّة فحجّيّته إنّما تكون مع عدم معارضته لمنطوق. على أنّه إنّما يكون في كلام السائل، وهو ليس بحجّة أصلاً ، فتأمّل .
وهل يشترط وقوع الموت في الإحرام؟ فظاهر بعض الأصحاب ذلك، وكأنّه تمسّك بمفهوم صحيح زرارة المتقدّم، وفيه ما فيه. ولم يشترط الأكثر منهم الشهيدان ۴ ، وفرّعا عليه الإجزاء لو مات بين الإحرامين، وهو الأظهر؛ لإطلاق ما تقدّم من الأخبار .
قوله في خبر محمّد بن الفضيل : (قال : إذا أثغر ).[ح 9 / 6956] في النهاية :
الإثّغار: سقوط سنّ الصبيّ ونباتها ، يقال : إذا سقطت رواضع الصبيّ قيل: ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: اثّغر واتّغر بالثاء والتاء، وتقديره: اثتغر، وهو افتعل من الثغر، وهو ما تقدّم من الأسنان، فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصليّة ، ومنهم من يقلب الثاء الأصليّة تاء ويدغمها في تاء الافتعال . ۵
باب الرجل يستدين ويحجّ
أراد قدس سره بيان أنّ الاستدانة للحجّ المندوب مندوب إذا كان وراءه ما يؤدّي به الدَّين أو مطلقاً على ما يظهر من بعض أخبار الباب، فهي مستثناة من الاستدانة المكروهة .
1.النهاية، ج ۱، ص ۲۱۳ (ثغر).
2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۲۳، الدرس ۸۴ .
3.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۱۷۱ ۱۷۲.
4.الكافي، باب المحصور و المصدود، ح ۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۶۹، ح ۱۴۲۶۳.
5.الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۱۶، الدرس ۸۲ ؛ و الشهيد الثاني في شرح اللمعة، ج ۲، ص ۱۷۱؛ و في مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۱۴۳.