339
مكاتيب الأئمّة ج6

لَيسَ لَهُ إلَا ما اشترَاهُ بِاسمِهِ وَمَوضِعِهِ إن شَاءَ اللّهُ . ۱

94

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

۰.كتب ( محمّد بن الحسن الصفّار ) إليه۲في رجلٍ اشترى حجرة أو مسكناً في دارٍ بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ومسكن آخر ، يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الّذي اشتراه ، أم لا ؟ فوقّع عليه السلام :لَيسَ لَهُ مِن ذَلِكَ إِلَا الحَقُّ الَّذِي اشتَرَاهُ إِن شَاءَ اللّهُ . ۳

95

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

فيمن اشترى الأرض بحدودها

۰.كتب محمّد بن الحسن الصفّار۴إلى أبي محمّد عليه السلام في رجلٍ اشترى من رجلٍ أرضاً بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض ، أم لا ؟ فوقّع عليه السلام :إِذَا ابتَاعَ الأَرضَ بِحُدُودِهَا وَمَا أُغلِقَ عَلَيهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا ، إِن شَاءَ اللّهُ . ۵

1.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۵۰ ح۶۶۴ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۲۴۲ ح۳۸۸۴ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۹۱ ح۲۳۲۲۰ .

2.. المراد بالمكتوب إليه هو أبو محمّد العسكري عليه السلام ( راجع:السرائر :ج۲ ص۳۷۷ ،الحدائق الناضرة :ج۱۹ ص۱۴۳ ) .

3.. تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۱۵۰ ح ۶۶۵ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۹۲ ح ۲۳۲۲۱ .

4.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .

5.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۳۸ ح۶۱۳ وص ۱۵۵ ح ۶۸۵ ،وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۹۰ ح۲۳۲۱۷ .


مكاتيب الأئمّة ج6
338

92

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

فيمن آجر نفسه ليُبَدرِق القوافل

۰.محمّد بن الحسن الصفّار۱، قال : كتبتُ إليه۲: رجل يُبَدرِق القوافل من غير أمر السلطان۳في موضعٍ مُخيف ، ويشارطونه على شيءٍ مُسمّى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن ، هل يحلّ له أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقّع عليه السلام :إِذَا آجَرَ نَفسَهُ بِشَيءٍ مَعرُوفٍ أَخَذَ حَقَّهُ ، إِن شَاءَ اللّهُ . ۴

93

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

فيمن اشترى بيتاً في داره

۰.كتب محمّد بن الحسن الصفّار۵إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام في رجلٍ اشترى من رجلٍ بيتاً في داره بجميع حقوقه وفوقه بيتٌ آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقّع عليه السلام :

1.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .

2.. المراد بالمكتوب إليه هو مولانا أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام ، كما صرّح به صاحب الحدائق الناظرة : ج۲۱ ص۵۳۵ .

3.. «رجل يُبَدرِق القَوَافِل من غير أمر السلطان » ، كأنّ المعنى يتعرّضهم ، من البدرقة ، وهي الجماعة الّتي تتقدّم القافلة وتكون معهم ، تحرسها وتمنعها العدوّ ( مجمع البحرين : ج ۱ ص ۱۶۳ ).

4.. تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۸۵ ح۱۱۴۰ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۱۷۳ ح۳۶۵۳ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۱۱۷ ح۲۴۲۶۹ .

5.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 111998
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي