۰.وفي روايةٍ اُخرى : محمّد بن عليّ بن محبوب ، قال : كتب رجلٌ إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رَحَى على نهر قريةٍ ، والقرية لرجلٍ أو رجلين ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الّذي عليه هذه الرحى ، ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السلام :يَتَّقِي اللّهَ عز و جل ، وَيَعمَلُ فِي ذَلِكَ بِالمَعرُوفِ وَلَا يُضَارُّ أَخَاهُ المُؤمِنَت .
۰.وفي رجلٍ كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اُخرى فوقه ، كم يكون بينهما في البُعد حتّى لا يضرّ بالاُخرى في أرض إذا كانت صَعبة أو رِخوة ؟ فوقّع عليه السلام :عَلَى حَسَبِ أَلَا يُضِرُّ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ ، إِن شَاءَ اللّهُ . ۱
91
كتابه عليه السلام إلى محمّد ( الصفّار )
في الديون
۰.محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد۲إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل يكون له على رجلٍ مئة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة . فوقّع عليه السلام :لا يَنبَغِي لَهُم أَن يَشهَدُوا إِلَا بِالحَقِّ ، وَلَا يَنبَغِي لِصَاحِبِ الدَّينِ أَن يَأخُذَ إِلَا الحَقَّ ، إِن شَاءَ اللّهُ . ۳
1.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۴۶ ح۶۴۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۲۳۸ ح۳۸۷۰ .
2.. هو « محمّد بن الحسن الصفّار » ، كما مرّ .
3.. الكافي : ج۵ ص۳۰۷ ح۱۴ ، تهذيب الأحكام : ج۶ ص۱۹۲ ح۴۱۵ وفيه : « محمّد بن الحسن الصفّار : كتبتُ إلى الأخير عليه السلام : رجل يكون له على رجل . . . » ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۳۵۸ ح۲۳۸۴۳ .