337
مكاتيب الأئمّة ج6

۰.وفي روايةٍ اُخرى : محمّد بن عليّ بن محبوب ، قال : كتب رجلٌ إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رَحَى على نهر قريةٍ ، والقرية لرجلٍ أو رجلين ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الّذي عليه هذه الرحى ، ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السلام :يَتَّقِي اللّهَ عز و جل ، وَيَعمَلُ فِي ذَلِكَ بِالمَعرُوفِ وَلَا يُضَارُّ أَخَاهُ المُؤمِنَت .

۰.وفي رجلٍ كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اُخرى فوقه ، كم يكون بينهما في البُعد حتّى لا يضرّ بالاُخرى في أرض إذا كانت صَعبة أو رِخوة ؟ فوقّع عليه السلام :عَلَى حَسَبِ أَلَا يُضِرُّ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ ، إِن شَاءَ اللّهُ . ۱

91

كتابه عليه السلام إلى محمّد ( الصفّار )

في الديون

۰.محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد۲إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل يكون له على رجلٍ مئة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة . فوقّع عليه السلام :لا يَنبَغِي لَهُم أَن يَشهَدُوا إِلَا بِالحَقِّ ، وَلَا يَنبَغِي لِصَاحِبِ الدَّينِ أَن يَأخُذَ إِلَا الحَقَّ ، إِن شَاءَ اللّهُ . ۳

1.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۴۶ ح۶۴۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۲۳۸ ح۳۸۷۰ .

2.. هو « محمّد بن الحسن الصفّار » ، كما مرّ .

3.. الكافي : ج۵ ص۳۰۷ ح۱۴ ، تهذيب الأحكام : ج۶ ص۱۹۲ ح۴۱۵ وفيه : « محمّد بن الحسن الصفّار : كتبتُ إلى الأخير عليه السلام : رجل يكون له على رجل . . . » ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۳۵۸ ح۲۳۸۴۳ .


مكاتيب الأئمّة ج6
336

ليقصّره ، فدفعه القصّار إلى قصّارٍ غيره ليقصّره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقّع عليه السلام :هُوَ ضَامِنٌ لَه ، إلَا أن يَكُونَ ثِقَةً مَأمُونَاً ، إن شَاءَ اللّهُ . 1

90

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسين

في الضرار

۰.محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين۲، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اُخرى إلى قريةٍ له ، كم يكون بينهما في البُعد حتّى لا يضرّ بالاُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع عليه السلام :عَلَى حَسَبِ أَلَا يُضِرُّ إِحدَاهُمَا بِالأُخرَى إِن شَاءَ اللّهُ .
قال : وكتبت إليه عليه السلام : رجلٌ كانت له رَحَى على نهر قرية ، والقرية لرجلٍ ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطّل هذه الرحى ، أ له ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السلام :
يَتَّقِي اللّهَ ، وَيَعمَلُ فِي ذَلِكَ بِالمَعرُوفِ ، وَلَا يَضُرُّ أَخَاهُ المُؤمِنَ . ۳

1.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۲۲۲ ح۹۷۴ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۲۵۸ ح۳۹۳۳ ، وفيه : « روي عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال : كتب رجلٌ إلى الفقيه عليه السلام : في رجل دفع ثوباً إلى القصّار . . . » ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص ۱۴۶ ح ۲۴۳۳۴ .

2.. الظاهر «بن الحسين» مصحّف «بن الحسن» مكبّرا ، وذلك بقرينة سائر الروايات ، كما صرّح به السيّد الزنجانيّ في تعليقته على سند الكافي ذيل الخبر أيضا .

3.. الكافي : ج۵ ص۲۹۳ ح۵ ،وسائل الشيعة : ج ۲۵ ص ۴۳۱ ح ۳۲۲۸۶ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 111995
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي