335
مكاتيب الأئمّة ج6

88

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسين

في ثبوت الضمان على المستودع

۰.محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين۱، قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام : رجلٌ دفع إلى رجلٍ وديعةً فوضعها في منزل جاره فضاعت ، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه ؟ فوقّع عليه السلام :هوَ ضَامِنٌ لَهَا إِن شَاءَ اللّهُ . ۲

89

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

في ضمان من حمل شيئاً فادّعى ذهابه

0.محمّد بن الحسن الصفّار 3 ، قال : كتبتُ إلى الفقيه 4 عليه السلام في رجلٍ دفع ثوباً إلى القصّار

1.. قال السيّد البروجرديّ في موسوعته : « قد وقع التصحيف في كثير من أسانيد الكافي ، ففي بعضها عليّ بن الحسن الميثميّ ، وفي آخر عليّ بن الحسين الميثميّ ، وفي ثالث عليّ بن الحسين السلميّ ، وكلّها وهم ، وفي بعض أسانيد الكافي : « عن محمّد بن الحسين ، عن أبيه ، وهو وهم ، وصوابه محمّد بن الحسن وهو أخوه . . . » ( الموسوعة الرجاليّة : ج ۴ ص ۲۴۸ ) ، والمراد به هو محمّد بن الحسن الصفّار ، كما ذهب إليه السيّد الشبيريّ الزغائي من تعليقته على سند الكافي : ج ۵ ص ۲۳۹ ح ۹ ، كذا في بعض نسخ الكافي ، وصرّح العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء : ج ۲ ص ۲۰۰ ، والبحرانيّ في الحدائق الناظرة : ج ۲۱ ص ۴۳۹ ، و . . .

2.. الكافي : ج۵ ص۲۳۹ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۸۰ ح۷۹۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۳۰۴ ح۴۰۸۹ وفيه : « محمّد بن عليّ بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجلٍ دفع إلى رجلٍ وديعةً وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها الرجل في منزل جاره فضاعت . . . » ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۸۱ ح۲۴۲۰۶ .

3.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .

4.. المراد منه عليه السلام هو مولانا العسكري عليه السلام . قال المحقّق الأردبيليّ : « إذا ورد في الرواية عن الفقيه عليه السلام فهو الكاظم عليه السلام ، وقد يُطلق الفقيه ويُراد منه القائم عليه السلام ، كما يظهر من باب حدّ حرم الحسين عليه السلام ، وفضل كربلاء ، وقد يُطلق ويُراد منه العسكري عليه السلام كما صرّح به في التهذيب في باب صلاة المضطرّ » ( راجع : جامع الرواة : ج ۲ ص ۴۶۲ « الفائدة الأُولى » ) .


مكاتيب الأئمّة ج6
334

87

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار

في رجلٍ يشتري الطعام فيتغيّر سعره

۰.محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن ( الصفّار )۱إلى أبي محمّد : رجلٌ استأجر أجيراً يعملُ له بِناءً أو غيره ، وجعل يُعطيه طعاماً وقُطناً وغير ذلك ، ثمّ تغيّر الطعام والقُطن من سعره الّذي كان أعطاه إلى نُقصانٍ أو زيادةٍ ، أيحتسبُ له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقّع عليه السلام :يَحتَسِبُ لهُ بِسِعرِ يَومٍ شَارَطَهُ فِيهِ إِن شَاءَ اللّهُ .
وأَجابَ عليه السلام في المال يحلّ على الرجل فيُعطي به طعاماً عند مَحِلِّه ولم يُقاطعه ، ثمّ تغيّر السعرُ . فوقّع عليه السلام : لَهُ سِعرُ يَومَ أَعطَاهُ الطَّعَامَ . ۲
وفي روايةٍ اُخرى : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبتُ إليه : في رجلٍ كان له على رجلٍ مال ، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قُطناً أو زعفراناً ، ولم يُقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثةٍ ارتفع الزعفران والطعام والقُطن أو نقص ، بأيّ السعرين يحسبه ؟ قال ۳ : لصاحب الدَّين سِعرُ يومه الّذي أعطاه وحلّ ماله عليه أو السعرُ الثاني بعد شهرين أو ثلاثةٍ يوم حاسبه . فوقّع عليه السلام :
لَيسَ لَه إلَا علَى حَسَبِ سِعرِ وَقتِ مَا دُفِعَ إِلَيهِ الطَّعَامُ ، إنَ شَاءَ اللّهُ .
قال : وكتبتُ إليه : الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بِناءً أو غيره من الأعمال ، وجعل يعطيه طعاماً أو قُطناً أو غيرهما ، ثمّ يتغيّر الطعام والقُطن عن سعره الّذي كان أعطاه إلى نقصانٍ أو زيادةٍ ، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه ؟ فوقّع عليه السلام :
يَحتَسِبُهُ بِسِعر يَومَ شَارَطَهُ فِيهِ ، إِن شَاءَ اللّهُ . ۴

1.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .

2.. الكافي : ج۵ ص۱۸۱ ح۳ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۳۵ ح۱۴۴ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۸۴ ح۲۳۲۰۷ .

3.. ليس في التذكرة لفظة ( قال ) ، كما هو المناسب ( هامش المصدر ) .

4.. تهذيب الأحكام : ج۶ ص۱۹۶ ح۴۳۲ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 109285
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي