88
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسين
في ثبوت الضمان على المستودع
۰.محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين۱، قال : كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام : رجلٌ دفع إلى رجلٍ وديعةً فوضعها في منزل جاره فضاعت ، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه ؟ فوقّع عليه السلام :هوَ ضَامِنٌ لَهَا إِن شَاءَ اللّهُ . ۲
89
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
في ضمان من حمل شيئاً فادّعى ذهابه
0.محمّد بن الحسن الصفّار 3 ، قال : كتبتُ إلى الفقيه 4 عليه السلام في رجلٍ دفع ثوباً إلى القصّار
1.. قال السيّد البروجرديّ في موسوعته : « قد وقع التصحيف في كثير من أسانيد الكافي ، ففي بعضها عليّ بن الحسن الميثميّ ، وفي آخر عليّ بن الحسين الميثميّ ، وفي ثالث عليّ بن الحسين السلميّ ، وكلّها وهم ، وفي بعض أسانيد الكافي : « عن محمّد بن الحسين ، عن أبيه ، وهو وهم ، وصوابه محمّد بن الحسن وهو أخوه . . . » ( الموسوعة الرجاليّة : ج ۴ ص ۲۴۸ ) ، والمراد به هو محمّد بن الحسن الصفّار ، كما ذهب إليه السيّد الشبيريّ الزغائي من تعليقته على سند الكافي : ج ۵ ص ۲۳۹ ح ۹ ، كذا في بعض نسخ الكافي ، وصرّح العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء : ج ۲ ص ۲۰۰ ، والبحرانيّ في الحدائق الناظرة : ج ۲۱ ص ۴۳۹ ، و . . .
2.. الكافي : ج۵ ص۲۳۹ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۸۰ ح۷۹۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۳۰۴ ح۴۰۸۹ وفيه : « محمّد بن عليّ بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجلٍ دفع إلى رجلٍ وديعةً وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها الرجل في منزل جاره فضاعت . . . » ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۸۱ ح۲۴۲۰۶ .
3.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .
4.. المراد منه عليه السلام هو مولانا العسكري عليه السلام .
قال المحقّق الأردبيليّ : « إذا ورد في الرواية عن الفقيه عليه السلام فهو الكاظم عليه السلام ، وقد يُطلق الفقيه ويُراد منه القائم عليه السلام ، كما يظهر من باب حدّ حرم الحسين عليه السلام ، وفضل كربلاء ، وقد يُطلق ويُراد منه العسكري عليه السلام كما صرّح به في التهذيب في باب صلاة المضطرّ » ( راجع : جامع الرواة : ج ۲ ص ۴۶۲ « الفائدة الأُولى » ) .