143
موسوعة العقائد الإسلاميّة ج3

2 / 5

نَفخُ الرّوحِ في الجَنينِ

الكتاب

«وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاءِنسَـنَ مِن سُلَــلَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَـهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَـمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَـمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ » . ۱

«كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنتُمْ أَمْوَ تًا فَأَحْيَـكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » . ۲

راجع : الحجّ : 66 ، الجاثية : 26 ، 56 .

الحديث

۳۵۵۷.الإمام الباقر عليه السلامـ في قَولِهِ تَعالى :«ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ»ـ: هُوَ نَفخُ الرّوحِ فيهِ . ۳

۳۵۵۸.عنه عليه السلام :إِنَّ اللّهَ عز و جل إِذا أَرادَ أن يَخلُقَ النُّطفَةَ الَّتي مِمّا أَخَذَ عَلَيها الميثاقَ في صُلبِ آدَمَ أو ما يَبدو لَهُ فيهِ ويَجعَلَها فِي الرَّحِمِ حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلجِماعِ ، وأَوحى إِلَى الرَّحِمِ أنِ افتَحي بابَكِ حَتّى يَلِجَ فيكَ خَلقي وقَضائِيَ النّافِذُ وقَدَري ، فَتَفتَحُ الرَّحِمُ بابَها ، فَتَصِلُ النُّطفَةُ إِلَى الرَّحِمِ ، فَتَرَدَّدُ فيهِ أَربَعينَ يَوما ، ثُمَّ تَصيرُ عَلَقَةً أَربَعينَ يَوما ، ثُمَّ تَصيرُ مُضغَةً أَربَعينَ يَوما ، ثُمَّ تَصيرُ لَحما تَجري فيهِ عُروقٌ مُشتَبِكَةٌ .
ثُمَّ يَبعَثُ اللّهُ مَلَكَينِ خَلّاقَينِ يَخلُقانِ فِي الأَرحامِ ما يَشاءُ اللّهُ ، فَيَقتَحِمانِ في بَطنِ المَرأَةِ مِن فَمِ المَرأَةِ ، فَيَصِلانِ إِلَى الرَّحِمِ وفيهَا الرّوحُ القَديمَةُ المَنقولَةُ في أصلابِ

1.المؤمنون : ۱۲ ـ ۱۴ .

2.البقرة : ۲۸ .

3.تفسير القمّي : ج ۲ ص ۹۱ عن أبي الجارود ، بحار الأنوار : ج ۶۰ ص ۳۶۹ ح ۷۵ وراجع الكافي : ج ۷ ص ۳۴۸ ح ۱ وتهذيب الأحكام : ج ۱۰ ص ۲۷۱ ح ۱۰۶۵ .


موسوعة العقائد الإسلاميّة ج3
142

لِحاجَتِهِ إِلَيهِ ، فَلا يَزالُ يَغتَذي بِاللَّبَنِ ما دامَ رَطبَ البَدَنِ ، رَقيقَ الأَمعاءِ ، لَيِّنَ الأَعضاءِ ، حَتّى إِذا تَحَرَّكَ وَاحتاجَ إِلى غِذاءٍ فيهِ صَلابَةٌ لِيَشتَدَّ ويَقوى بَدَنُهُ طَلَعَت لَهُ الطَّواحِنُ مِنَ الأَسنانِ وَالأَضراسِ ، لِيَمضَغَ بِهِ الطَّعامَ فَيَلينَ عَلَيهِ ويَسهُلَ لَهُ إِساغَتُهُ ، فَلا يَزالُ كَذلِكَ حَتّى يُدرِكَ ، فَإِذا أَدرَكَ وكانَ ذَكَرا طَلَعَ الشَّعرُ في وَجهِهِ ، فَكانَ ذلِكَ عَلامَةَ الذَّكَرِ وعِزَّ الرَّجُلِ الَّذي يَخرُجُ بِهِ مِن حَدِّ الصِّبا وشَبَهَ النِّساءِ ، وإِن كانَت أُنثى يَبقى وَجهُها نَقِيّا مِنَ الشَّعر ، لِتَبقى لَهَا البَهجَةُ وَالنَّضارَةُ الَّتي تُحَرِّكُ الرِّجالَ لِما فيهِ دَوامُ النَّسلِ وبَقاؤُهُ .
اِعتَبِر ـ يا مُفَضَّلُ ـ فيما يُدَبَّرُ بِهِ الإِنسانُ في هذِهِ الأَحوالِ المُختَلِفَةِ ، هَل تَرى يُمكِنُ أن يَكونَ بِالإِهمالِ ؟ أفَرَأَيتَ لَو لَم يَجرِ إِلَيه ذلِكَ الدَّمُ وهُوَ فِي الرَّحِمِ ؛ ألَم يَكُن سَيَذوي ۱ ويَجِفُّ كَما يَجِفُّ النَّباتُ إِذا فَقَدَ الماءَ ؟ ولَو لَم يُزعِجهُ المَخاضُ عِندَ استِحكامِهِ ؛ ألَم يَكُن سَيَبقى فِي الرَّحِمِ كَالمَوؤودِ فِي الأَرضِ ؟ ولَو لَم يُوافِقهُ اللَّبَنُ مَعَ وِلادَتِهِ ؛ ألَم يَكُن سَيَموتُ جوعا ، أو يَغتَذي بِغِذاءٍ لا يُلائِمُهُ ولا يَصلَحُ عَلَيهِ بَدَنُهُ ؟ ولَو لَم تَطلَع عَلَيهِ الأَسنانُ في وَقتِها ؛ ألَم يَكُن سَيَمتَنِعُ عَلَيهِ مَضغُ الطَّعامُ وإِساغَتُهُ ، أو يُقيمُهُ عَلَى الرِّضاعِ فَلا يَشُدُّ بَدَنَهُ ، ولا يَصلَحَ لِعَمَلٍ ؟ ثُمَّ كانَ تَشتَغِلُ أُمُّهُ بِنَفسِهِ عَن تَربِيَةِ غَيرِهِ مِنَ الأَولادِ ، ولَو لَم يَخرُجِ الشَّعرُ في وَجهِهِ في وَقتِهِ ؛ ألَم يَكُن سَيَبقى في هَيئَةِ الصِّبيانِ وَالنِّساءِ ؛ فَلا تَرى لَهُ جَلالَةً ولا وَقارا ؟
فَإِن كانَ الإِهمالُ يَأتي بِمِثلِ هذَا التَّدبيرِ فَقَد يَجِبُ أن يَكونَ العَمدُ وَالتَّقديرُ يَأَتِيانِ بِالخَطَاَ وَالمُحالِ ؛ لِأَنَّهُما ضِدُّ الإِهمالِ ، وهذا فَظيعٌ مِنَ القَولِ ، وجَهلٌ مِن قائِلِهِ ؛ لِأَنَّ الإِهمالَ لا يَأتي بِالصَّوابِ ، وَالتَّضادَّ لا يَأتي بِالنِّظامِ ، تَعالَى اللّهُ عَمّا يَقولُ المُلحِدونَ عُلُوّا كَبيرا . ۲

1.ذوي يذوي ذيا : هو أن لا يصيب النبات والحشيش رِيّه (العين : ۲۹۰) .

2.بحار الأنوار : ج ۳ ص ۶۲ عن المفضّل بن عمر في الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل .

  • نام منبع :
    موسوعة العقائد الإسلاميّة ج3
    المساعدون :
    برنجکار، رضا
    المجلدات :
    6
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الثالث
عدد المشاهدين : 107423
الصفحه من 488
طباعه  ارسل الي