اختصاص الكيفية المشهورة «تقديم التحميد على التسبيح» بتعقيبات الصلاة واختصاص الكيفية غير المشهورة «تقديم التسبيح على التحميد» بالتسبيح عند النوم .
وقد رد الشيخ البهائي هذا التفصيل مستندا إلى الإجماع المركب ۱ ، وأمّا الفقهاء الآخرون مثل المحدث البحراني وصاحب الجواهر فلم يستحسنوا هذا الردّ ولم يعتبروا المسألة موضع تمسّك بهذا النوع من الأدلّة ۲ .
والدليل الأفضل في رد هذا التفصيل ، هو الرجوع إلى الروايات ، فبين الروايات المشهورة رواية تثبت الكيفية المشهورة لهذا الذكر قبل النوم وبين الروايات الدالة على الكيفية غير المشهورة رواية مختصة بتعقيب الصلاة . وبعبارة أخرى فإن هذا الجمع بين الروايات لا يمكن قبوله لعدم انطباقه على الروايات ، فالروايات المشهورة مطلقة وتشمل كلا الحالتين .
الرأي المختار
يمكن القول استنادا إلى ما مضى ، إنّ الرأي الذي اتفق عليه علماء الشيعة من الابتداء بالتكبير والذي يستند إلى قول محدثين مشهورين مثل البخاري ، ومسلم النيسابوري وأبو داوود ، يرجح على رأي محدثي أهل السنّة الآخرين وهو الختم بالتكبير ، وأمّا فيما يتعلق بنقطة الخلاف الاخرى وهي تقديم التحميد على التسبيح ، فليست هناك ضرورة إلى الانحصار في الشكل والكيفيّة المشهورة فكلا الشكلين مشروعان ، رغم أن بالإمكان اعتبار الترتيب المشهور أفضل نظرا إلى كثرة الروايات وفتاوى الفقهاء .