وقد اعتبر المحدث البحراني في الحدائق الناضرة بعد ذكر جميع الروايات الواردة في ذلك والجمع بينها أن تقديم التحميد على التسبيح هو القول المشهور المعتضد بالأخبار ۱ . وقال الشيخ الأجل محمد حسن النجفي رحمه اللهفي كتابه القيّم «جواهر الكلام» :
«فالمشهور بين الأصحاب ، شهرة عظيمة ، بل في الوسائل عليه عمل الطائفة ، أربع وثلاثون تكبيرة ، ثمّ ثلاث وثلاثون تحميدة ، ثمّ ثلاث وثلاثون تسبيحة ، بل لا خلاف أجده في الفتاوى والنصوص عدا خبر «العلل» الذي ستسمعه» ۲ .
دليل الرأي المشهور
إنّ دليل المشهور ، سهل وواضح . وتدل الروايات الكثيرة على مدعاهم ومن خلال إحصاء بسيط يمكن إظهار كثرتها . بالإضافة إلى ذلك ، فإن إسناد الروايات الدالّة على القول المشهور تتمتع بقوة أكثر قياسا إلى الروايات الأخرى لذلك فإننا حتى إذا اعتبرنا المجموعتين من الروايات متعارضتين ـ وهما ليسا كذلك كما سنقرر ـ فإنّ الترجيح سيكون مع القول المشهور بناء على الشهرة الروائية وقوّة السند ۳ .
الرأي الثاني : تقديم التسبيح على التحميد
إنّ دليل هذا القول أنّ بعض الفقهاء المتقدمين مثل الشيخ الصدوق ووالده ، وابن الجنيد والشيخ الطوسي في بعض كتبه ، عند بيان كيفية تسبيح الزهراء عليهاالسلام ، قدموا التسبيح على الحمد ۴ ، نظرا إلى أن هؤلاء الفقهاء كانوا قريبين من عصر الأئمة عليهم السلام
1.الحدائق الناضرة : ج ۸ ص ۵۲۳ .
2.جواهر الكلام : ج ۱۰ ص ۳۹۹ . جدير بالذكر أنّ خبر علل الشرائع موافق لروايات أهل السنّة ، بل بعض رواته من أهل السنّة أيضا .
3.تمسّك المحدّث البحراني بدليل آخر لتقوية الرأي المشهور وهو لا يخلو من الضعف . راجع : جواهر الكلام : ج ۱۰ ص ۴۰۲ .
4.الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : ص ۱۱۵ ، الهداية : ص ۱۴۱ ، الاقتصاد : ص ۲۶۴ وراجع المختلف : ج ۲ ص ۱۸۲ والمبسوط : ج ۱ ص ۱۱۷ .