455
اسباب اختلاف الحديث

مورد الاختلاف :

يدلّ الحديث الأوّل على أنّ الإناث من الموالي لايرثن بسبب الولاء، وإنّما يرث به الرجال ، مع دلالة الثاني على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ورَّث بنت حمزة بن عبد المطّلب عليهماالسلامميراث مولى لأباها ، حيث لم يكن لمولاه الميّت ولد ولا قرابة .

علاج الاختلاف :

بحمل الحديث الأوّل على التقيّة ، لأحاديث مستفيضة تدلّ على أنّه لا فرق بين الرجال والنساء في أصل استحقاق الإرث .

وممّا يشهد لذلك :

۴۸۰.ما رواه الشيخ الطوسي بإسناه عن سلمة بن محرز، قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي ؟ فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف ، وأمسك عن الباقي . فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا ، فقالوا : أعطاك من جراب النورة . قال : فرجعت إليه فقلت: إن أصحابنا قالوا : أعطاك من جراب النورة !! قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة، علم بهذا أحد ؟ قلت: لا . قال: فأعط البنت الباقي. ۱

۴۸۱.الكليني بإسناده عن عمرو الأزرق، قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك بنت اُخت له، وترك موالي له وله عندي ألف درهم، ولم يعلم بها أحد ، فجاءت ابنة اُخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما ، فقال لي أبو عبد اللّه عليه السلام حين قلت له: علم بها أحد ؟ قلت: لا ، قال: فأعطها إيّاها قطعة قطعة، ولا تُعلم بها أحدا . ۲

ووضوح الدلالة يغني عن البيان .

1.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۳۳۲ ح۱۱۹۵ ، وسائل الشيعة : ج ۲۶ ص ۲۳۸ ح ۳۲۹۱۵ .

2.الكافي : ج۷ ص۱۳۵ ح۶ ، وسائل الشيعة : ج۲۶ ص۲۳۵ ح۳۲۹۰۷ .


اسباب اختلاف الحديث
454

۴۷۸.۲ . الشيخ بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :مات مولى لحمزة بن عبد المطلّب رضى الله عنهفدفع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ميراثه إلى بنت حمزة . ۱

قال الشيخ : «قال أبو عليّ ۲ : هذه الرواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامّة ، وأنّ المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامّة» ۳ .
وروى الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، مثله إلاّ أنه قال : عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وقال: « قال الحسن » بدل « قال أبو عليّ » ۴ .
قال الشيخ: «هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا ، فالوجه في الأخبار الّتي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقيّة؛ لأنّها موافقة للعامّة ، هذا إذا كان رجلاً » ۵ . انتهى .
أقول : المراد بالحسن في إسناد الكلينيهو الحسن بن محمّد بن سماعة، والظاهر أنّ المراد بأبي عليّ هو أبو عليّ الأشعري الواقع في طريق الشيخ إلى الكلينيإليه .

۴۷۹.۳ . الكليني بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه الاية: « وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَـبِ اللَّهِ »۶ ، فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى . ۷

1.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۳۳۱ ح۱۱۹۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۶ ص۲۳۶ ح۳۲۹۰۹ .

2.أقول : الظاهر أنّ مراده من « أبي عليّ » هو الحسن بن محمّد بن سماعة ، بقرينة كونه مكنّى بأبي عليّ ، ووقوعه في طريق الكليني إلى عبد الرحمن الّذي هو طريق الشيخ إليه أيضا ، وأنّ الكليني حكى نفس هذا الكلام عن الحسن ، ويحتمل كون المراد به أحمد بن إدريس بن أحمد المعروف بأبي عليّ الأشعري ؛ لأنّه المذكور في أكثر موارد المكنَّين بأبي عليّ في التهذيب كثرة لا يدانيه فيها أحد ، مضافا إلى شهرته الفائقة بذلك وغزارة علمه وجلالة شأنه في الشيخوخة والفقه والحديث ، وكثرة اعتماد الشيخ على شروحه على الأحاديث في التهذيب ، مضافا إلى كثرة وقوعه في طريق الشيخ إلى عبد الرحمن بن الحجّاج ، واللّه العالم .

3.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۳۳۱ ذيل الحديث ۱۱۹۱ .

4.الكافي : ج۷ ص۱۷۰ ح۶ ، وسائل الشيعة : ج۲۶ ص۲۳۶ ح۳۲۹۰۹ .

5.وسائل الشيعة : ج۲۶ ص۲۳۶ ح۳۲۹۰۹ .

6.الأحزاب : ۶ .

7.الكافي : ج۷ ص۱۳۵ ح۲ ، وسائل الشيعة : ج۲۶ ص۲۳۳ ح۳۲۹۰۲ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 219052
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي