واختلفوا في أنه هل يقرأ بينهما البسملة أم لا، والأكثر على ترك البسملة ، وليس في الروايات دلالة على كونها سورة واحدة إلاّ ما مرّ من فقه الرضا عليه السلام ، ولعلّ الصدوق أخذه منه، وتبعه غيره . ولكن سيأتي بعض الروايات المرسلة الدالّة على ذلك ، وغاية ما يدلّ عليه غيرها من الروايات جواز الجمع بينهما في ركعة، وأمّا عدم جواز الانفراد بإحداهما فلا يظهر منها . ورواية الخرائج على الجواز ، ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحّام، قال : «صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام فقرأ بنا بـِ «وَ الضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » ، وحمله الشيخ على أن المراد أنه قرأهما في ركعة ، ولا يخفى بُعده . ويؤيّده ما رواه أيضا في الصحيح عن زيد الشحّام، قال: «صلّى أبو عبد اللّه عليه السلام فقرأ في الاُولى «وَ الضُّحَى » وفي الثانية « أَلَمْ نَشْرَحْ » . وحمله الشيخ على النافلة ، لكن تعاضد الخبرين مع اتّحاد راويهما يبعّد هذا الحمل .
وقال في المعتبر بعد إيراد رواية البزنطيالمتقدّمة : وما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحّام قال : صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام الفجر، فقرأ «الضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » في ركعة واحدة ما تضمنته الروايتان دالّ على الجواز ، وليس بصريح في الوجوب الّذي ادعوه . وهل تعاد البسملة في الثانية؟ قال الشيخ في التبيان : لا ، وقال بعض المتأخّرين: تعاد؛ لأنّها آية من كلّ سورة ، والوجه أنّهما إن كانتا سورتين فلابدّ من إعادة البسملة، وإن كانتا سورة واحدة ـ كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه ـ فلا إعادة ؛ للاتّفاق على أنّها ليست آيتين من سورة واحدة ، وإنّما قال : الأشبه أنّها لا تعاد ، لأنّ المستند التمسّك بقضيّة مسلّمة في المذهب ، وهي أنّ البسملة آية من كلّ سورة، فبتقدير كونهما سورة واحدة يلزم عدم الاعادة. ولقائل أن يقول : لا نسلّم أنهما سورة واحدة، بل لم لا تكونان سورتين وإن لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما ادّعوه ؟! ويطالب بالدلالة في كونهما سورة واحدة ، وليس في قراءتهما في الركعة الواحدة دلالة على ذلك ، وقد تضمّنت رواية المفضّل تسميتهما سورتين ، ونحن فقد بيّنّا أنّ الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فيستثنيان في الكراهية ، انتهى . ولا يخفى حسنه ومتانته، وغرابة اختلاف الروايات