سجدة لقمان وحم السجدة و « النَّجْم » و « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ » ، ولا بأس أن تقرأ بها في النافلة ، وموسّع عليك أيّ سورة قرأت في فرائضك إلاّ أربع سُوَر : وهي « والضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » و « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ » و « لاِءِيلَـفِ» ، فإن قرأتها كانت قراءة « وَ الضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » في ركعة ، لأنّهما جميعا سورة واحدة ، و « لاِءِيلَـفِ » و « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ » في ركعة ، لأنّهما جميعا سورة واحدة ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور في فريضة» ۱ .
وهو لا يخلو عن احتمال عن أن يكون الصدر فقطّ من كلام الإمام عليه السلام والباقي ممّا ألحقه به الصدوق من فتواه ، كما هو ديدن الصدوق في كتبه الفتوائية، لاسيّما المقنع والهداية ، أو ممّا اعتمد عليه من كلام والده في شرائعه الّذي يظنّ بكونه هو الفقه الرضويّ . وسيأتي في كلام المجلسي والسيّد الطباطبائي ما يوضح بعض جوانب ذلك إن شاء اللّه .
أمّا المجلسي قدس سره فقد قال: ـ مشيرا فيه إلى ما يستدلّ به على وحدة السورتين ـ : «جميع هذه الأخبار [ المستدلّ بها على وحدة السورتين ]مأخوذة من كتاب ثواب الأعمال للصدوق رحمه الله وسنأتي بأسانيدها في كتاب القرآن، وأكثرها ضعيفة السند على المشهور، مأخوذة من تفسير الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، والخبران الأخيران ظاهرهما وجوب قراءة التوحيد في الجملة في الصلاة وغيرها ، ولم أر قائلاً به، ولعلّه لضعف سندهما عندهم، والأحوط العمل بهما» ۲ .
وقال في موضع آخر : «المشهور بين الأصحاب كون «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة ، وكذا «الفيل» و «لإيلاف» ، ونسبه المحقّق إلى رواية الأصحاب ، وقال الشيخ في الاستبصار : هاتان السورتان ـ يعني الضحى وألم نشرح ـ سورة واحدة عند آل محمّد عليه وعليهم السلام ، وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا ، ولا يفصل بينهما ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الفرائض ، وقال في التهذيب: وعندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلاّ في ركعة ، وهو مشعر بالاتّفاق عليه.