منهما بغير ما أجبت به صاحبه ؟ فقال : يازرارة ، إنّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ،
ولو اجتمعتم على أمر واحد ، لصدّقكم الناس علينا ، ولكان أقلّ لبقائنا وبقائكم» ۱ .
2 ـ « عن معاذ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي أجلس في المجلس ، فيأتيني الرجل ، فإذا عرفت أنّه يخالفكم ، أخبرته بقول غيركم ، وإن كان ممّن يقول بقولكم ، فإن كان ممّن لا أدري أخبرته بقولكم وقولِ غيركم ، فيختار لنفسه ، قال : رحمك الله ، هكذا فاصنع » ۲ .
3 ـ « وعن عمرو بن أبي المقدام ، عن علي بن الحسين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : إذا كنتم في أئمّة الجور ، فامضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامهم كان خيراً لكم » ۳ .
وممّا يدلّ على أنّه ليس الغرض من روايات العرض على فتاوى العامّة هو مخالفتها دائماً وبما هي فتاوى للعامّة : تصريح الإمام (عليه السلام) بأنّ الروايتين المختلفتين إذا كانتا معاً موافقتين لفتاوى العامّة ، فإنّهما لا تطرحان معاً ، وإنّما تطرح خصوص الموافقة منهما لما عليه حكّامهم وقضاتهم ، ويؤخذ بالأُخرى رغم موافقتها لفتاوى العامّة أيضاً ، فقد ورد في رواية زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) :
« قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟
قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة .
قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم ، بأي الخبرين يؤخذ ؟
1.الكافي ، الكليني ۱ / ۶۵ باب اختلاف الحديث ، الحديث ۵ .
2.علل الشرائع ، الصدوق ۲ / ۲۴۹ الحديث ۲ .
3.علل الشرائع ۲ / ۲۴۹ الحديث ۳ .