عرض الحديث علي كتاب الله من قواعد تمييز الصحيح الموافق له من الباطل المخالف - الصفحه 42

لمنافاته الآيتين اللتين هما نصّ في توريث الأنبياء .
ومثال الثاني : ما تقدّم من حديث (لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها) المعارض بحديث (لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأُخت على العمّة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما) ، فيؤخذ بالثاني لموافقته إطلاق قوله تعالى بعد ذكر المحرّمات : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ، ويردّ الأوّل ، وإن كان ـ لولا معارضته بالثاني ـ صالحاً لتخصيص الآية الكريمة .
الأمر الثاني : إنّ وجوب تطبيق قاعدة العرض على الكتاب والسنّة المعلومة بالتواتر أو الضرورة من الدين ، شامل لجميع الروايات ، ولا فرق في ذلك بين كون الراوي ثقة أو فاسقاً ، والدليل على ذلك : أنّ روايات العرض شاملة باطلاقها للموردين معاً ، بل إنّ فيها روايتين تصرّحان بالشمول ، وهما :
أوّلا : رواية محمّد بن مسلم ، وفيها يقول الإمام الصادق (عليه السلام) : « ما جاءك في رواية من برّ أو فاجر يوافق القرآن فخذ به ، وما جاءك في رواية من برّ أو فاجر يخالف القرآن ، فلا تأخذ به » ۱  .
ثانياً : رواية الحسين بن أبي العلاء ، « قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم فوجدتم له شاهداً من كتاب الله ، أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به» ۲  .
بل إنّ في رواية عمر بن حنظلة المتقدّمة عن الإمام الصادق (عليه السلام) تطبيق لقاعدة العرض على أخبار الثقات خاصّة ، فقد جاء فيها :

1.تفسير العياشي ۱ / ۸ ، تفسير البرهان ۱ / ۲۹ .

2.الكافي ، الكليني ۱ / ۶۹ الحديث ۲ ، المحاسن ، البرقي ۱ / ۳۵۲ ـ ۳۵۳ .

الصفحه من 47