الإمام علی علیه السلام
إذا كانَ لَكَ صَديقٌ وَلَم تَحمَد إخاءَهُ وَمَوَدَّتَه فَلا تُظهِر ذلكَ لِلناسِ ؛ فَإنَّما هُوَ بِمَنزِلَةِ السَّيفِ الكَليلِ في مَنزِلِ الرَّجُلِ، يُرهِبُ بِهِ عَدُوَّه وَلايَعلَمُ العَدُوُّ أصارِمٌ هُوَ أم كَليلٌ .
شرح نهج البلاغة : ج20 ص 309 ح 550.
ولمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 104 / 136، باب 1 «الطلاق» . بحار الأنوار : 104 / 1 باب 25 «ما تحرم بسبب الطلاق» . وسائل الشيعة : 15 / 266، كنز العمّال : 9 / 639 «كتاب الطلاق» .
انظر : عنوان 208 «الزواج» .