فعلى هذا ينصرف الإطلاق إلى تولّيه إيّاه بنفسه .
قوله في خبر عمر بن يزيد : (رجل أوصى بحجّة) إلخ .[ح 3 / 7086] الأنسب ذكر هذا الخبر في الباب السابق، وقد سبقت الإشارة إليه .
باب الحجّ عن المخالف
اشتهر بين الأصحاب عدم جواز النيابة في الحجّ عن مطلق المخالف للحقّ، حكم بكفره كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسّمة وأضرابهم أم لا كسائر فرق المخالفين، واستثناء الأب عنهم وإن كان ناصباً معلناً لعداوة أهل البيت عليهم السلام .
ولم أجد خبرا صريحاً في المنع في غير الأب، إلّا ما رواه المصنّف في الباب من حسن وَهب ۱ ، وقد رواه الشيخ في الصحيح ۲ ، وخبر عليّ بن مهزيار ۳ ، وقد عبّر فيهما بلفظ الناصب، فذلك القول العام منهم مبنيّ إمّا على إرادة مطلق المخالف من الناصب؛ لشيوع استعماله في هذا المعنى في الحديث، وقد ورد عنهم عليهم السلام : «أنّ الناصب من نصب العداوة لشيعتهم» ۴ ، يعني من حيث التشيّع .
وإمّا على كفر مطلق المخالف على ما دلّ عليه الأخبار المتظافرة بل المتواترة ۵ ، وانعقاد الإجماع على عدم صحّة النيابة عن الكافر في مطلق العبادات، كما احتجّ به الشيخ ۶ على ما حكى عنه في المختلف . ۷
1.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۴، ح ۱۴۴۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۹۲، ح ۱۴۵۹۹.
3.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.
4.ثواب الأعمال، ص ۲۰۷ عقاب الناصب و الجاحد لأميرالمؤمنين عليه السلام و الشاكّ فيه و المنكر له؛ صفات الشيعة، ص ۹؛ علل الشرائع، ص ۶۰۱؛ الباب ۳۸۵ نوادر العلل، ح ۶۰؛ معاني الأخبار، ص ۳۶۵، باب معني الناصب؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۴۸۶، ح ۱۲۵۴۸؛ و ج ۲۴، ص ۲۷۴، ح ۳۰۵۳۰.
5.اُنظر: الحدائق الناضرة، ج ۵، ص ۱۷۷.
6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۴. وانظر: المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۶؛ النهاية، ص ۲۸۰.
7.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۲۲.