595
شرح فروع الکافي ج4

فعلى هذا ينصرف الإطلاق إلى تولّيه إيّاه بنفسه .
قوله في خبر عمر بن يزيد : (رجل أوصى بحجّة) إلخ .[ح 3 / 7086] الأنسب ذكر هذا الخبر في الباب السابق، وقد سبقت الإشارة إليه .

باب الحجّ عن المخالف

اشتهر بين الأصحاب عدم جواز النيابة في الحجّ عن مطلق المخالف للحقّ، حكم بكفره كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسّمة وأضرابهم أم لا كسائر فرق المخالفين، واستثناء الأب عنهم وإن كان ناصباً معلناً لعداوة أهل البيت عليهم السلام .
ولم أجد خبرا صريحاً في المنع في غير الأب، إلّا ما رواه المصنّف في الباب من حسن وَهب ۱ ، وقد رواه الشيخ في الصحيح ۲ ، وخبر عليّ بن مهزيار ۳ ، وقد عبّر فيهما بلفظ الناصب، فذلك القول العام منهم مبنيّ إمّا على إرادة مطلق المخالف من الناصب؛ لشيوع استعماله في هذا المعنى في الحديث، وقد ورد عنهم عليهم السلام : «أنّ الناصب من نصب العداوة لشيعتهم» ۴ ، يعني من حيث التشيّع .
وإمّا على كفر مطلق المخالف على ما دلّ عليه الأخبار المتظافرة بل المتواترة ۵ ، وانعقاد الإجماع على عدم صحّة النيابة عن الكافر في مطلق العبادات، كما احتجّ به الشيخ ۶ على ما حكى عنه في المختلف . ۷

1.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۴، ح ۱۴۴۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۹۲، ح ۱۴۵۹۹.

3.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

4.ثواب الأعمال، ص ۲۰۷ عقاب الناصب و الجاحد لأميرالمؤمنين عليه السلام و الشاكّ فيه و المنكر له؛ صفات الشيعة، ص ۹؛ علل الشرائع، ص ۶۰۱؛ الباب ۳۸۵ نوادر العلل، ح ۶۰؛ معاني الأخبار، ص ۳۶۵، باب معني الناصب؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۴۸۶، ح ۱۲۵۴۸؛ و ج ۲۴، ص ۲۷۴، ح ۳۰۵۳۰.

5.اُنظر: الحدائق الناضرة، ج ۵، ص ۱۷۷.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۴. وانظر: المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۶؛ النهاية، ص ۲۸۰.

7.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۲۲.


شرح فروع الکافي ج4
594

فأحرم عنهما لم يصحّ إحرامه عنهما، ولا عن واحدٍ منهما في الواجب .
واحتجّ عليه في المبسوط ۱ والمنتهى ۲ بأنّ الواحدة لا تقع عن اثنين، وليس أحدهما أولى بها من صاحبه، ويظهر من الخلاف ۳ وفاق أهل الخلاف أيضاً عليه.
وهل ينقلب إحرامه إلى نفسه ؟ ذهب الأصحاب إلى عدمه، واحتجّ عليه في الخلاف والمبسوط بعدم وجود دليل عليه، وبأنّ شرط الإحرام النيّة؛ لقولهم عليهم السلام : «إنّما الأعمال بالنيّات» . ۴
وقال الشافعي : ينقلب الإحرام إليه . ۵
وأمّا المندوب فالظاهر جواز النيابة فيه عن متعدّد، فيجوز كلّ من المتعدّد والنائب أجرا، فرجّحه في المنتهى معلّلاً بأنّه طاعة يصحّ النيابة فيها عن واحد، فتصحّ عن اثنين . ۶
وإذا عرفت هذا ، فخصّص الحجّ في مرسل محمّد بن إسماعيل ۷ بالمندوب أو بالواجب لكن مع جعل أفعل التفضيل فيه بمعنى أصل الفعل، ولعلّه أنسب بهذا الخبر .
الثانية : قال الشيخ قدس سره في التهذيب : لا بأس أن يأخذ الرجل حجّة فيعطيها غيره.
واحتجّ عليه بخبر عثمان بن عيسى ۸ وأراد بذلك ما إذا لم يكن أجيرا خاصّاً ، وقد صرّح بذلك في المبسوط، بل ظاهره فيه أنّه إنّما جاز ذلك إذا صرّح المستأجر باستيجاره غيره إن شاء، فقد قال : «وإذا أمره أن يحجّ عنه بنفسه فليس له أن يستأجر غيره في تلك المستنابة، فإن فوّض الأمر إليه في ذلك جاز أن يتولّاه بنفسه وأن يستنيب غيره فيه». ۹

1.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۶.

2.المبسوط، ج ۱، ص ۳۲۳.

3.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۶۹ .

4.الخلاف، ج ۲، ص ۳۸۸، المسألة ۲۴۰.

5.مسائل عليّ بن جعفر، ص ۳۴۶، ح ۸۵۲ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۸۳ ، ح ۲۱۸، و ج ۴، ص ۱۸۶، ح ۵۱۸ و ۵۱۹.

6.فتح العزيز، ج ۷، ص ۲۱۶؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۳۸؛ روضة الطالبين، ج۲، ص ۳۳۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۴۸، ح ۸۸ و ۸۹ و ۹۲؛ ج ۶، ص۵، ح ۷۱۹۷ و ۷۱۹۸.

7.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

8.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۶ـ ۴۱۷، ح ۱۴۴۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۸۴، ح ۱۴۵۸۰.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136030
صفحه از 662
پرینت  ارسال به