باب الطيب والريحان للصائم
قال الشيخ في النهاية : شمّ الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف توجب القضاء والكفّارة ، ۱ ونقل ذلك عن ابن البرّاج ، ۲ وظاهرهما مطلق الرائحة الغليظة من أنواع الطيب والرياحين .
واحتجّ الشيخ بخبر سلمان بن جعفر المروزيّ ، قال : سمعته يقول : «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمِّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح» . ۳
وقد استدلّ عليه بأنّ الرائحة عرض ، والانتقال على الأعراض محال ، وإنّما ينتقل بانتقالها ، فإذا وصلت إلى الجوف علم أنّ محلّها قد انتقل إليها وذلك يوجب الإفطار ، وبالاحتياط .
واُجيب عن الرواية بالضعف والإضمار ، وعن الاعتبار بأنّه قد بيّن في موضعه أنّ الشمّ إنّما يكون بانفعال الهواء الواسطة بين الخيشوم والمشموم بكيفيّة المشموم ، وأنّ الرائحة لا تنتقل لا بنفسها ولا بمحلّها .
وعن الاحتياط بمعارضته بالبراءة الأصليّة والأخبار المذكورة . ۴
وقال المفيد قدس سره : «ويجتنب الصائم الرائحة الغليظة والغبرة التي تصل إلى الحلق ، فإنّ ذلك نقص في الصيام» . ۵
1.النهاية ، ص ۱۵۴ .
2.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۴ ، ح ۶۲۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۴ ، ح ۳۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۹ ، ح ۱۲۸۵۰ .
4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۶ .
5.المقنعة ، ص ۳۵۶ .