185
شرح فروع الکافي ج4

واستوجهه المحقّق في المعتبر ، ۱ وظاهر ابن الجنيد كراهة المائع أيضا ، ۲ حيث استحبّ له الامتناع من الحقنة وأطلق . ولولا مخالفة الشهرة بين الأصحاب لكان هذا القول في غاية القوّة ؛ للجمع بين ما ذكر وبين صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام . ۳
قوله : (أحمد بن محمّد بن الحسين عن محمّد بن الحسين عن أبيه) .[ح 6/ 6424] الظاهر عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسن عن أبيه ، هم عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، وأخوه محمّد بن الحسن ، وأبوهما الحسن بن عليّ بن فضّال ، وكلّهم فطحيّون ، لكن الأوّل ثقة ، ۴ والباقيان ضعيفان . ۵
وفي التهذيب : «أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه» ، ۶ والظاهر سقوط (عن محمّد بن الحسن) من البين من سهو النسّاخ .

باب الكحل والذرور للصائم

قال الجوهري : الذرور بالفتح لغة في الذريرة . ۷ [و] في المنتهى :
يكره الاكتحال بما فيه مسك أو صبر ۸ يصل إلى الحلق ، وليس بمفطر ولا محظور ، ذهب

1.المعتبر ، ج ۲، ص ۶۵۹ .

2.حكاه عنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۳ .

3.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي .

4.رجال الطوسي ، ص ۳۵۴ ، الرقم ۵۲۴۱ ؛ اختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۸۱۲ ، ح ۱۰۱۴ .

5.أمّا الحسن بن عليّ بن فضّال ؛ فإنّه رجع في آخر عمره إلى الحقّ وترك الفطحيّة . اُنظر : رجال النجاشي ، ص ۳۴ ۳۶ ، الرقم (۷۲)؛ اختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۸۰۱ ، ح ۹۹۳ ، وص ۸۳۶ ۸۳۷ ، ح ۱۰۶۷ ؛ الفهرست ، ص ۹۷ ، الرقم ۱۶۴ ويظهر من هذه المصادر توثيقه ، وأمّا محمّد بن الحسن بن عليّ بن فضّال؛ فإنّه وإن لم يصرّح بوثاقته إلّا أنّ عدّة فى عداد أجلّة الفقهاء لا يقصر عن التوثيق . اُنظر ترجمته في معجم رجال الحديث .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۹۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۵۷ .

7.صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۶۶۳ (ذرر) .

8.الصبر بكسر الباء دواء مرّ ، ولا يسكن إلّا في ضرورة صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۷۰۷ (صبر) .


شرح فروع الکافي ج4
184

فإنّه قال : «الحقنة يجب بها القضاء» ۱ ولم يفصل ، واستقربه العلّامة قدس سرهفي المختلف . ۲
ومستند القولين خبر سهل بن زياد ، ۳ وهو وإن كان ضعيفا به وبالإضمار ، لكن رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام ، ۴ وفي الدلالة تأمّل .
وربّما استدلّ أيضا عليه بأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه ، وهو ذاكر للصوم فكان كالأكل . ۵ وفيه نظر .
والشيخ قدس سره فرّق في أكثر كتبه بين المائع والجامد وحكم بكراهة الثاني ؛ ۶ جمعا بين الصحيحة المذكورة وبين مكاتبة محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، ۷ وكأنّه ابن الفضّال ، لكن قال في الخلاف : بأنّ المائع مفطر . ۸
والظاهر أنّه أراد بذلك كونه موجبا للقضاء فقط ، وصرّح بذلك في المبسوط ۹ بناءً على عدم دليل على الكفّارة .
وفي النهاية ۱۰ نفى القضاء أيضا ؛ لعدم دليل عليه أيضا ، لعدم الملازمة بين الحرمة ولزوم القضاء . ويؤيّده أصالة البراءة ، وبه قال ابن إدريس ، ۱۱

1.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ .

2.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۱۳ ، المسألة ۷۳ .

3.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۳ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ .

5.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۸۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۲۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۲ ، ح ۱۲۷۸۳ .

7.تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۹ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۷ .

8.الاقتصاد ، ص ۲۸۸ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۱۳ ، المسألة ۷۳ ؛ الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۳) ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ .

9.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۱ ، ح ۱۲۷۸۲ .

10.النهاية ، ص ۱۵۶ .

11.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ ۳۷۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136018
صفحه از 662
پرینت  ارسال به