171
شرح فروع الکافي ج4

تصم هذا اليوم وصم غدا» . ۱
ويتمّ التقريب بضميمة عدم الفرق بين قضاء رمضان وغيره من الواجب كصوم النذر وغيره ، وعدم القول بالفصل بينهما ، وبذلك يظهر ضعف ما قال العلّامة في المنتهى :
هل يختصّ هذا الحكم برمضان ؟ فيه تردّد ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ، ولا قياس يدلّ عليه ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا . ۲
وأمّا الصوم المندوب فقد روى الصدوق في الصحيح عن حبيب الخثعمي ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أخبرني عن التطوّع وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل ، فأعلم أنّي أجنبت وأنام متعمِّدا حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : «صم» .
وهو يدلّ على اشتراط الغسل فيه ، ولا يبعد أن يجعل هذا أيضا مؤيّدا للاستحباب الواجب . ۳

باب كراهية الارتماس في الماء للصائم

يحتمل أن يريد بالكراهة المعنى المصطلح ، كما اختاره السيّد المرتضى ، ۴ وبه قال مالك ۵ وأحمد ، ۶ وأن يريد الحرمة ، والأخبار أيضا تحتملهما .
فإن قيل : الحرمة أظهر ؛ لظهور النهي في الحرمة ، لا سيّما الخبر الأخير حيث شرك بين الصائم والمحرم في هذا الحكم ، ۷ ولا ريب في حرمته على المحرم ؟

1.هذا هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ، ح ۱۲۸۴۴ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۶ ۵۶۷ .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۱۷۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۸ ، ح ۱۲۸۴۶ .

4.حكاه عنه الشيخ في الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ؛ والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۰ .

5.حكاه عنه السيّد المرتضى في الانتصار ، ص ۱۸۵ ، والمحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۵۶ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۲ .

6.حكاه عنه المحقق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۵۶ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۲ .

7.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۹ .


شرح فروع الکافي ج4
170

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : «يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماءً يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه» . ۱
وعن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا ، قال : «يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه» . ۲
ولا دلالة فيها إلّا على وجوب القضاء بالنوم الأوّل ، أعني الشقّ الأوّل من التفصيل ، والباقيان لا دلالة عليهما .
وفي استدلال الشيخ في التهذيب على ذلك التفصيل تأمّل .
الثالثة : لو قلنا باشتراط الغسل لصوم شهر رمضان فالظاهر اشتراطه لغيره أيضا من الصوم الواجب ، ففي المقنعة : «ومن أصبح جنبا في يوم قد كان بيّت له النيّة للصيام لقضاء شهر رمضان أو التطوّع لم يجز له صيامه» . ۳
واستدلّ له الشيخ بما رواه في الصحيح عن ابن سنان والظاهر أنّه عبداللّه قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان من أوّل الليل ، ولا يغتسل حتّى آخر الليل ، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : «لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره» . ۴
وفي الصحيح عنه أيضا قال : كتبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان قال : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ، فلم أغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه : «لا

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ۸۷ ، ح ۲۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۰ ، ح ۱۲۸۲۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ۲۱۲ ، ح ۶۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۲ ، ح ۱۲۸۳۴ .

3.المقنعة ، ص ۳۶۰ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۷ ، ح ۸۳۷ ؛ ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ ، ح ۱۸۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ، ح ۱۲۸۴۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136046
صفحه از 662
پرینت  ارسال به