تصم هذا اليوم وصم غدا» . ۱
ويتمّ التقريب بضميمة عدم الفرق بين قضاء رمضان وغيره من الواجب كصوم النذر وغيره ، وعدم القول بالفصل بينهما ، وبذلك يظهر ضعف ما قال العلّامة في المنتهى :
هل يختصّ هذا الحكم برمضان ؟ فيه تردّد ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ، ولا قياس يدلّ عليه ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا . ۲
وأمّا الصوم المندوب فقد روى الصدوق في الصحيح عن حبيب الخثعمي ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أخبرني عن التطوّع وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل ، فأعلم أنّي أجنبت وأنام متعمِّدا حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : «صم» .
وهو يدلّ على اشتراط الغسل فيه ، ولا يبعد أن يجعل هذا أيضا مؤيّدا للاستحباب الواجب . ۳
باب كراهية الارتماس في الماء للصائم
يحتمل أن يريد بالكراهة المعنى المصطلح ، كما اختاره السيّد المرتضى ، ۴ وبه قال مالك ۵ وأحمد ، ۶ وأن يريد الحرمة ، والأخبار أيضا تحتملهما .
فإن قيل : الحرمة أظهر ؛ لظهور النهي في الحرمة ، لا سيّما الخبر الأخير حيث شرك بين الصائم والمحرم في هذا الحكم ، ۷ ولا ريب في حرمته على المحرم ؟
1.هذا هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ، ح ۱۲۸۴۴ .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۶ ۵۶۷ .
3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۲ ، ح ۱۷۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۸ ، ح ۱۲۸۴۶ .
4.حكاه عنه الشيخ في الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ؛ والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۰ .
5.حكاه عنه السيّد المرتضى في الانتصار ، ص ۱۸۵ ، والمحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۵۶ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۲ .
6.حكاه عنه المحقق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۵۶ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۲ .
7.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۹ .