165
شرح فروع الکافي ج4

والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، ولا يبعد أن يُقال بوجوب القضاء بل الكفّارة أيضا إذا كانت عادته الإمناء وقصده .

باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى أن يصبح ، أو احتلم بالليل والنهار

هنا مسائل :
الاُولى : مَن أجنب ليلاً وتعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفّارة ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل ربّما ادّعي عليه الإجماع . ۱
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح ، قال : «يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا» ، قال : وقال : «إنّه لخليق أن لا أراه يدركه أبدا» . ۲
وعن سليمان بن جعفر المروزي ، عن الفقيه عليه السلام قال : «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل صومه» . ۳
ويؤكّده الأخبار المتكثّرة التي دلّت على وجوب القضاء للنوم على الجنابة إلى أن يطلع الفجر ، وسيأتي من طرق العامّة عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «مَن أصبح

1.الانتصار ، ص ۱۸۵ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ، المسألة ۸۷ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۶ ؛ كشف الرموز ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ . وانظر : المراسم العلويّة ، ص ۹۶ ۹۷ ؛ المختصر النافع ، ص ۶۶ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۵۵ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص ۱۶۰ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ، ح ۱۲۸۳۷ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ۶۴ ، ح ۱۲۸۳۸ .


شرح فروع الکافي ج4
164

يكون من مباشرة]حلال ، ولا فرق في الرواية التي رواها ، فعلم أنّه وهم من الراوي . ۱
والرواية على ما رواها في الفقيه عن هذه المؤاخذة سالمة .
روى في الصحيح أنّ رفاعة بن موسى سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لامسَ جاريته في شهر رمضان فأمذى ، قال : «إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا ، ويصوم يوما مكان يوم» . ۲ ولا يبعد حمل المذي على المني ، وربّما حمل على الاستحباب .
وبالجملة ، فلا ريب في عدم وجوب القضاء به ؛ لما روي عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ، فقال : «لا بأس وإن أمذى فلا يفطر» ، قال : «وقال : «لَا تُبَـشِرُوهُنَّ»۳ يعني الغشيان ۴ في شهر رمضان بالنهار» . ۵
وعنه قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ، فقال : «ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي [له] أن يتعرّض لرمضان» . ۶
وأمّا النظر والكلام فقد قال الشيخ المفيد قدس سره : إنّه لا شيء عليه وإن أمنى . ۷
واحتجّ الشيخ عليه بخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى ، فقال : «لا بأس» . ۸

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۳ ، ذيل ح ۸۲۵ ، ومابين الحاصرتين منه .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۳ ۱۱۴ ، ح ۱۸۷۶ .

3.البقرة (۲) : ۱۸۷ .

4.في الأصل : «يعني النساء» ، والتصويب من المصدر .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۲۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۲ ۸۳ ، ح ۲۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۰ ۱۰۱ ، ح ۱۲۹۵۵ ؛ وص ۱۲۱ ، ح ۱۳۰۲۵ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۲۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۲۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۸ ، ح ۱۳۰۲۶ .

7.المقنعة ، ص ۴۳۳ .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۳ ، ح ۸۲۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 136044
صفحه از 662
پرینت  ارسال به