والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، ولا يبعد أن يُقال بوجوب القضاء بل الكفّارة أيضا إذا كانت عادته الإمناء وقصده .
باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى أن يصبح ، أو احتلم بالليل والنهار
هنا مسائل :
الاُولى : مَن أجنب ليلاً وتعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفّارة ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل ربّما ادّعي عليه الإجماع . ۱
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح ، قال : «يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا» ، قال : وقال : «إنّه لخليق أن لا أراه يدركه أبدا» . ۲
وعن سليمان بن جعفر المروزي ، عن الفقيه عليه السلام قال : «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل صومه» . ۳
ويؤكّده الأخبار المتكثّرة التي دلّت على وجوب القضاء للنوم على الجنابة إلى أن يطلع الفجر ، وسيأتي من طرق العامّة عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «مَن أصبح
1.الانتصار ، ص ۱۸۵ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ، المسألة ۸۷ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۶ ؛ كشف الرموز ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ . وانظر : المراسم العلويّة ، ص ۹۶ ۹۷ ؛ المختصر النافع ، ص ۶۶ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۵۵ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص ۱۶۰ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ، ح ۱۲۸۳۷ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ۶۴ ، ح ۱۲۸۳۸ .