وعنه عليه السلام : «مَن أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر ، فإنّما هو رزقٌ رزقه اللّه » . ۱
وحكى في المنتهى عن ربيعة ومالك أنّهما قالا : «يفطر الناسي أيضا» . ۲ وظاهره أنّهما قالا بوجوب القضاء والكفّارة معا .
ثمّ قال :
احتجّ مالك بأنّ الأكل ضد ۳ الصوم ؛ لأنّه كفّ فلا يجامعه ككلام الناسي في الصلاة .
والجواب : أنّ الضدّ للصوم هو الأكل عمدا لا مطلق الأكل ، فإنّه نفس المتنازع فيه ، والمقيس عليه ممنوع . ۴
باب من أفطر متعمّدا من غير عذر أو جامع متعمّدا في شهر رمضان
لقد أجمع أهل العلم على وجوب القضاء والكفّارة إذا فعل ما يوجبهما عمدا عالما بالتحريم ، ولا مخالف في ذلك إلّا ما سيحكى عن شاذّ من العامّة ، وهو يظهر ممّا ذكر من الأخبار وممّا سيأتي ، واختلفوا في جاهل المسألة ، فجزم العلّامة في موضع من المنتهى مع الجهل أيضا ، حيث قال : «لو فعل جاهلاً بالتحريم تعلّق به الحكم» . ۵ وقد قال في موضعٍ آخر منه قبل ذلك : «لو فعل المفطر جاهلاً بالتحريم فالوجه الفساد ؛ لأنّ له طريقا إلى العلم ، فالتفريط ثابت من جهته ، فلا يسقط [الحكم ]عنه» . ۶
ويمكن أن يُقال بعدم الفساد ، وأنّ الجاهل بالتحريم كالناسي ؛ لما رواه زرارة وأبو بصير ، قال : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو
1.سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۱۲ ، ح ۷۱۷ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۵۹ ، ح ۲۲۳۰ .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۷ ، وكان في الأصل : «لا يفطر الناسى أيضا» ، والتصويب من المصدر . وكلامها منقول في المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۲۴ .
3.في الأصل : «يفسد» وصوّبناه حسب المصدر .
4.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۷ .
5.نفس المصدر .
6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۹ .