باب من يسأل من غير حاجة
ظاهر الأخبار حرمة ذلك السؤال، وأمّا مع الضرورة فلا ريب في الجواز، بل قد تجب، ويستفاد ذلك من بعض الأخبار.
قوله في خبر مالك بن حصن: (ويثبت اللّه بها النار) . [ح3/6076] قال طاب ثراه:
يعني أنّه يعاقبه بالنار إذا غرَّ من نفسه وأخذ باسم الفقير ما يحلّ له، ويحتمل أنّه مجاز استعار لما لحقه من ذلّ السؤال لغير فاقة بإحراقه بالنار، أو يجعل ما أخذه جمراً يكوى بها كما جاء في مانع الزكاة.
باب كراهية المسألة
ظاهره الكراهة كما هو المشهور، ولا يبعد أن يريد بالكراهة المعنى العام الشامل للحرمة أيضاً.
قوله في مرسلة أحمد بن النضر: (فاستعفّوا عن السؤال ما استطعتم) إلى آخره. [ح3/6079] يُقال: عفَّ عن الحرام يعفّ عفا وعفّة، أي كفَّ. ۱ وقنيت الحياء بالكسر قنياناً بالضمّ، أي لزمته ۲ ؛ أي أصان حياءه ولم يسأل عن الناس ولم يبذل ماء وجهه، والمراد بالحجاب حجاب الحياء.
قوله في حسنة أبي بصير: (جاءت فخذ من الأنصار) . [ح5/6081] قال الجوهري: الفخذ في العشائر: أقلّ من البطن، أوّلها الشعب، ثمّ القبيلة، ثمّ الفصيلة، ثمّ الغمارة، ثمّ البطن، ثمّ الفخذ. ۳
قوله في مرسلة الحسين بن أبي العلاء: (فإنّه يتعجّل الدنيّة في الدنيا) . [ح6/6082] والمنيّة جوعاً خيرٌ منه.
قال طاب ثراه:
ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام : «المنيّة ولا الدنيّة ولا التقلّل ولا التوسّل»، ۴ يجوز نصب الأربعة ورفعها، وعلى النصب معناه: احتمل الموت ولا تحتمل ما يعيبك، وعلى الرفع معناه: المنية ملتزمة والدنية غير ملتزمة، ۵ والتقلّل معناه: الزم القليل من الرزق ولا تتوسّل إلى الأغنياء للتناول [مـ]مّا عندهم.
1.صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۴۰۵ (عفف).
2.صحاح اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۴۶۹ (قنا).
3.صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۵۶۸ (فخذ).
4.نهج البلاغة ، قصار الحكم ، ح ۳۹۶.
5.إلى هنا ـ بمغايرة ـ موجود في شرح اُصول الكافي للمولى صالح ، ج ۸ ، ص ۴۱۰.