501
شرح فروع الکافي ج3

باب نادر

يذكر فيه بعض الحقوق التي في الأموال غير ما ذُكر سابقاً كجواز أكل المارّة من الزروع [و] النخل والثمار من غير إذن صاحبها، وهو المشهور بين الأصحاب، بل قال ابن إدريس: «أجمعوا عليه؛ لأنّ الأخبار متواترة والإجماع منعقد منهم، ولا يعتدّ بخبر شاذّ أو خلاف مَن لا يعرف اسمه ونسبه؛ لأنّ الحقّ مع غيره». ۱
انتهى.
لكن قيّدوها بشرائط، منها: عدم العلم بكراهة صاحبها.
ومنها: أن لا يكون لها حيطان، ويرجع هذا إلى الأوّل.
ومنها: أن لا يروح إليها بقصد الأكل بل اتّفق مروره إليها.
ومنها: أن يأكل هناك ولا يحمل شيئاً منها.
ومنها: أن لا يفسد.
ويستفاد بعض هذه الشرائط من الأخبار المذكورة في الباب، ومثلهما ما رواه الشيخ عن محمّد بن مروان، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أمرّ بالثمرة فآكل منها؟ قال: «كُلْ ولا تحمل»، قلت: فإنّهم اشتروها؟ قال: «كُلْ ولا تحمل»، قلت: جُعلت فداك، إنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم؟ قال: «اشتروا ما ليس لهم». ۲
وعن يونس مرسلاً عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط[عليه]، هل يجوز له أن يأكل[من] ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلّا الشهوة، وله ما يُغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال: «لا بأس أن يأكله ولا يحمله ولا يفسد[ه]». ۳
نعم، ما ذكروه أحوط، بل ربّما ينفي أصل الحكم.
ومنع العلّامة في المختلف عنه إلّا إذا علم بشاهد الحال إباحة المالك لذلك؛ بناءً على ثبوت حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه. ۴
ولما رواه الشيخ عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال: قلت له: الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: «لا»، قلت: أيّ شيء السنبلة؟ قال: «لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ سنبلة كان لا يبقى منه شيء». ۵
وفي الصحيح عن الحسن بن عليّ بن يقطين،[عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين] قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيّم وليس له؟ وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: «لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً». ۶
ولا يبعد الجمع بالكراهة كما يفهم ظاهراً ممّا رواه الشيخ في الصحيح عن محرز بن عليّ الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء، فيتناول الرجل من بستانه؟، فقال: «إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما أحبّ أن يأخذ منه شيئاً». ۷ ويستحبّ لمالك البستان أن ينقض الحيطان للمارّة تأسّياً بالنبيّ والإمام عليهماالسلام.

1.السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۲۶.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۱۳۴؛ وج۷ ، ص ۸۹ ، ح ۳۸۰؛ وص ۹۳ ، ح ۳۹۴؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۰ ، ح ۳۰۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۲۲۷ ، ح ۲۳۵۵۵.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۸۳ـ۳۸۴، ح ۱۱۳۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۲۲۷ ، ح۲۳۵۵۶.

4.مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۶.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۱۴۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۲۲۷ـ۲۲۸ ، ح۲۳۵۵۷.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۲ ، ح ۳۹۲؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۰ ، ح ۳۰۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۲۲۸ ، ح ۲۳۵۵۸ ، و مابين الحاصرتين منها.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۱۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۱ ، ح ۲۲۴۹۸.


شرح فروع الکافي ج3
500
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164427
صفحه از 550
پرینت  ارسال به