433
شرح فروع الکافي ج3

باب زكاة مال اليتيم

لقد اختلف في وجوب الزكاة في أموال الأطفال والمجانين ، فالمشهور بين الأصحاب العدم .
ويدّل عليه ـ زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره في الباب وفي الباب الآتي ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال : سألته عن مال اليتيم ، فقال : «ليس في زكاة». ۱
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «ليس في مال اليتيم زكاة». ۲
ويؤيّدها الأصل، وانتفاء التكليف الذي هو مناط تعلّق الأحكام الشرعيّة غالباً .
وأوجبهما الشيخان ۳ في غلّاتهما محتجّين بصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، وحملت في المشهور على الاستحباب ، فقد اشتهر بين الأصحاب سيما المتأخّرين منهم استحبابها في غلّاتهما ومواشيهما ، ۴ وربّما حُملت على التقيّة؛ لموافقتها لمذاهب العامّة .
وقد حمل الشيخ قوله عليه السلام في خبر أبي بصير : «وليس على جميع غلّاته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلّة زكاة» على نفي الإيجاب ، ۵ [حيث قال]:
«ونحن لانقول: إنّ على جميع غلّاته زكاة إنّما تجب على الأجناس الأربعة التي هي التمر والزبيب والحنطة والشعير» . ثمّ قال : «وإنّما خصَّ اليتامى بهذا الحكم؛ لأنّ غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة عن سائر الحبوب، وليس ذلك في أموال اليتامى». ۶
وأوجبها المفيد ۷ في مواشيهما أيضاً ولم أعثر على مستند له، فإن تشبّث في ذلك بعموم الأخبار الواردة في الأنعام، فيعارض بالعمومات المشار إليها في نفي الزكاة عن أموالهما. وليس تخصيص الثاني أولى من تخصيص الأوّل ، بل الأوّل أولى؛ لاعتضاده بالأصل، وانتفاء التكليف.
وإن حملها على الغلّات، فهو قياسٌ باطل عندنا لاسيما مع الفارق، فإنّ النموّ في الغلّات أكثر منه في المواشي، فلا يلزم من إيجابها هناك إيجابه هنا ، بل تدلّ صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامعلى ما رواه الشيخ في الاستبصار على عدم ثبوتها في غلّات الطفل، وهو أشبه كانتفائها عن نقديه ، حيث روي عنهما أنّهما قالا : «مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء» ، ۸ فتدبّر .
بل الظاهر عدم ثبوت الزكاة في غلّات المجنون أيضاً؛ لاقتضاء انتفاء التكليف إيّاه، وانتفاء دليل صالح على ثبوتها؛ لاختصاص النصّ بغلّات الطفل ، وحمل المجنون عليه قياس مع وجود الفارق .
قال المحقّق في المعتبر:
فإن جمع بينهما بعدم العقل كان جمعا بقيد عدمي لا يصلح للعلّة ، ويمكن الفرق بأنّ الطفل لبلوغه غاية محقّقة فجاز أن يجب في ماله؛ لانتهاء ۹ غاية الحجر، وليس كذلك المجنون ، فإذا تحقّق الفارق أمكن استناد الحكم إلى الفارق. ۱۰
وظاهر مذهب المصنّف قدس سره ما حقّقناه حيث عنون الباب بزكاة مال اليتيم فقط ، وذكر ما يدلّ على ثبوتها في غلّاته ، وشرك بين المجنون والمملوك في باب آخر ، وإنّما ذكر فيه ما يدلّ على ثبوت زكاة التجارة في مال المجنون ، فكما لا تجب الزكاة في أموال المملوك لا تجب في باقي أمواله أيضاً .
وأوجبها الشافعي في جميع الأشياء المتّسعة من مالهما ۱۱ ؛ بما نقلوه عن عليّ عليه السلام : أنّه كان عنده مال لأيتام بني رافع، فلمّا بلغوا سلّمه إليهم، وكان قدره عشرة آلاف درهم فوزنوه فنقص، فعادوا إليه عليه السلام وقالوا : إنّه ناقص ، قال : «أفحسبتم الزكاة؟» قالوا : لا ، قال : فاحسبوها ، فخرج المال مستوياً ، فقال عليه السلام : «يكون عندي مال لا أؤدّي زكاته ؟!». ۱۲
واُجيب عنه بضعف السند ، ثمّ باحتمال أن يكون عليه السلام إنّما دفع إليهم أموالهم بعد بلوغهم بسنة أو أكثر ، وأخّر الدفع عن بلوغهم للاستيناس برشدهم. ۱۳
وأمّا زكاة التجارة في مالهما وعدمها فهي مبتنية على التا[جر]ونيّة التجارة، فإن كان التاجر هو الوليّ وقصد التجارة لهما فالمشهور بين الأصحاب استحباب الزكاة عنهما ، بل ادّعى في المنتهى عليه الإجماع. ۱۴
ويدلّ عليه ـ زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره في هذا الباب وفي الباب الآتي ـ ما رواه الشيخ عن محمّد بن الفضيل، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : «لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه». ۱۵
وحمل الوجوب فيه على معناه اللّغوي؛ للإجماع المدّعى على عدم الوجوب، وللوفاق على عدم وجوبها للتجارة المكلّف ، فهنا أولى بالعدم .
وعن [أحمد بن عمر بن] أبي شعبة، عن أبيه، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سُئل عن مال اليتيم ، فقال : «لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به». ۱۶
وعن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة، عليها زكاة ؟ فقال : «إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا». ۱۷
وعن موسى بن بكر، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها، هل تجب عليه زكاة؟ فقال : «إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة». ۱۸
وما ذكروه جيّد ، والظاهر من أكثر ما ذُكر من الأخبار عدم اشتراط كون التاجر وليّاً شرعيّاً من الأب والجدّ والوصيّ والحاكم، بل كفاية كونه قيّماً حسبيّاً؛ لذكر الأخ فيها وتقييد الأخ بالوصي فيما سيأتي من خبر الربيع في كلام السائل، وهو لا يوجب التخصيص، وهو ظاهر المقنعة حيث قال :
ولا زكاة في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير، إلّا أن يتّجر بها القيّم عليها، فإن اتّجر بها وجب عليه إخراج الزكاة ، فإذا أفادت ربحاً فهو لأربابها، وإن حصل فيها خسران ضمن المتّجر لهم. ۱۹
بل ظاهر إطلاق المتّجر في كلام الشيخ في النهاية عدم اشتراط كونه قيّماً أيضاً، حيث قال : «فإن اتّجر متّجر بمالهم نظراً لهم يستحبّ له أن يخرج من أموالهم الزكاة». ۲۰
لكنّه ممّا صرّحوا بعدم استحباب الزكاة فيما إذا كان المتّجر غير الوليّ على ما ستعرف .
والمشهور عدم ضمان التاجر إذا كان وليّاً ناظراً للمصلحة؛ لما سيأتي عن أبي الربيع ، وإن لم يكن وليّاً فالظاهر ضمانه؛ لإطلاق صحيحة الحلبي ۲۱ وخبر سعيد السمّان، ۲۲ خرج ما خرج وبقي الباقي.
وهل يجوز له أخذ شيء من الربح؟ الظاهر جوازه بقدر ما يحتاج إليه ، بل ظاهر خبر أبي الربيع كون الربح بينهما، حيث قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخٍ له يتيم وهو وصيّه، أيصلح[له] أن يعمل به؟ قال : «نعم ، يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما» ، قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : «لا ، إذا كان ناظراً له». ۲۳
بل لا يبعد جواز جعل أكثر الربح لنفسه مع مراعاة المصلحة؛ لجواز أنواع تصرّفات الوليّ في مال المولّى عليه مع الغبطة.
وإن قصد التاجر التجارة لنفسه لا لهما، فإن كان وليّاً مليّا فالمشهور أنّ الربح له، والزكاة المستحبّة عليه، ويضمن المال؛ وذلك لأنّه حينئذٍ يجوز له اقتراض مالهما و بذلك يصير مالاً له، فيصير مشغول الذمّة بذلك المال، ويكون الربح له؛ لأنّه نماء ماله ، ومع فقد أحدهما يكون الربح لهما مع ضمانه للمال، ولا زكاة حينئذٍ؛ لعدم جواز ذلك التصرّف له ، فالمال باق على ملكهما، ويكون الربح لهما، ولا زكاة على مالهما؛ لعدم دليل عليها .
ويدلّ أيضاً على ذلك التفصيل ما رواه الشيخ عن منصور الصيقل، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ، قال : «إذا كان عندك مالٌ وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لامال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال». ۲۴
وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به، أيضمنه؟ قال : «نعم» . قلت : فعليه زكاة؟ قال : «لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة». ۲۵
وعن أسباط بن سالم، عن أبيه، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام قلت : أخي أمرني أن أسألكَ عن مال يتيم في حجره يتّجر به ، قال : «إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف وأصابه شيء غرمه، وإلّا فلا يتعرّض لمال اليتيم». ۲۶
وهذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ، وظاهر ما نقلناه عن نهاية الشيخ استحبابها من مال الطفل في الشقّ الثاني، وقد صرّح بذلك بعده حيث قال :
فإن اتّجر لنفسه دونهم وكان في الحال متمكِّناً من ضمان ذلك المال كانت الزكاة عليه والربح له ، وإن لم يكن متمكِّناً في الحال من مقدار ما يضمن به مال اليتيم ۲۷
وتصرّف فيه لنفسه من غير وصيّة ولا ولاية لزمه ضمانه، وكان الربح لليتيم، ويخرج منه الزكاة. ۲۸
وكأنّه تمسّك بعموم ما دلّ على ثبوتها في الربح لليتيم، وهو مخصّص بخبر سماعة؛ لعموم قوله عليه السلام : «لا» ، حيث يشمل نفيها عن الطفل أيضاً ، والأوّل أولى بالتخصيص؛ لتأيّد الثاني بما ذكر من الأصل وانتفاء التكليف ، وما دلّ على نفيهما من أموالها ، فتأمّل .
وقال صاحب المدارك : «واستثنى المتأخّرون من الوليّ الذي تعتبر ملاءته الأب والجدّ فسوّغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر واليسر، وهو مشكل». ۲۹ انتهى .
ولم يجوّز ابن إدريس التجارة بمالهما لنفسه مطلقاً ، قال :
ولا يجوز لمَن اتّجر في أموالهم أن يأخذ الربح، سواءً كان في الحال متمكِّناً من مقدار ما يضمن به مال الطفل أو لم يكن ، والربح في الحالين معاً لليتيم، ولا يجوز للوليّ أو الوصيّ أن يتصرّف في المال المذكور إلّا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إليه دون المتصرّف فيه. ۳۰
قوله في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم : (إنّهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء) .[ج3/5878] يفهم منه ثبوت الزكاة في الدَّين من مال الكامل كمال صامته كما ذهب إليه بعض ، ۳۱ وفي الاستبصار : «العين» بدل «الدّين»، ۳۲ وهو أظهر .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶ ، ح ۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۸۵ ، ح ۱۱۵۸۱.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶ ، ح ۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۸۵ ، ح ۱۱۵۸۲.

3.ذهب إليه المفيد في المقنعة ، ص ۲۳۸ ، و الطوسي في النهاية ، ص ۱۷۵؛ والمبسوط ، ج ۴ ، ص ۵۹ .

4.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۴۸۷ ـ ۴۸۸.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹ ـ ۳۰ ، ح ۷۳؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱ ، ح ۹۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۸۶ ، ح ۱۱۵۸۵.

6.نفس المصدرين المتقدّمين.

7.المقنعة ، ص ۲۳۸.

8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹ ، ح ۷۲؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱ ، ح ۹۰.

9.في الأصل: «لأنّها»، و التصويب من المصدر.

10.المعتبر ، ج ۲ ، ۴۸۸ ـ۴۸۹.

11.الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۳۰؛ المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۳۲۹ ـ ۳۳۰؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۹۳.

12.السنن الكبرى للبيهقي ، ج۴ ، ص ۱۰۷ ـ ۱۰۸؛ سنن الدارقطني ، ج۲ ، ص ۹۵ ـ ۹۶ ، ح ۱۹۵۶.

13.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص ۴۷۲.

14.منتهي المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۷۱.

15.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷ ـ ۲۸ ، ح ۶۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۹ ، ح ۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۸۸ ، ح ۱۱۵۹۰.

16.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷ ، ح ۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۸۶ ، ح ۱۱۵۸۴.

17.الكافي ، باب زكاة مال المملوك و المكاتب و المجنون ، ح ۲؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص۳۰ ، ح ۷۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۰ ، ح ۱۱۵۹۵.

18.الكافي ، باب زكاة المملوك و المكاتب و المجنون ، ح ۳؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص۳۰ ـ ۳۱ ، ح ۷۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۰ ، ح ۱۱۵۹۶.

19.المقنعة ، ص ۲۳۸.

20.النهاية ، ص ۱۷۴. و مثله في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۳۴.

21.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

22.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۸۷ ، ح ۱۱۵۸۸.

23.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰ ، ح ۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۸۹ ، ح ۱۱۵۹۲.

24.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹ ، ح ۷۱؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰ ، ح ۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۸۹ ، ح ۱۱۵۹۳.

25.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸ ، ح ۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰ ، ح ۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۸۸ ، ح ۱۱۵۹۱.

26.الكافي ، باب التجارة في مال اليتيم و القرض منه ، ح ۴؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۴۱ ، ح ۹۵۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۸ ، ح۲۲۴۶۹.

27.كذا في الأصل، و في المصدر: «مال الطفل».

28.المبسوط للطوسي ، ص ۱۷۴ ـ ۱۷۵.

29.مدارك الأحكام ، ج۵ ، ص ۱۹.

30.السرائر ، ج۱ ، ص ۴۴۱.

31.في النسخة: + «وقد ذهب».

32.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱ ، ح ۹۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۸۳ ، ح ۱۱۵۷۶.


شرح فروع الکافي ج3
432
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164364
صفحه از 550
پرینت  ارسال به