413
شرح فروع الکافي ج3

باب صدقة الإبل

المشهور بين الأصحاب أنّ لها اثنا عشر نصاباً : خمسة منها خمس، والواجب في كلّ منها شاة، ففي خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، والسادس ستّ وعشرون بزيادة واحدة على الخامس ، والواجب فيه بنت مخاض ، ۱ والسابع ستّ وثلاثون وفيه بنت لبون ، والثامن ستّ وأربعون وفيه حقّة ، والتاسع إحدى وستّون وفيه جذعة ، ۲ والعاشر ستّ وسبعون وفيه بنتا لبون ، والحادي عشر إحدى وتسعون وفيه حقّتان ، والثاني عشر مئة وإحدى وعشرون ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون مراعياً لغبطة المستحقّ ، ففي الثالث عشر ثلاث بنات لبون، ۳ وفي المئة والثلاثين حقّة وبنتا لبون ، وفي المئة والخمسين ثلاث حقاق ، هكذا .
والدليل عليه حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج، ۴ ورواها الشيخ رحمه اللهأيضاً بهذا السند ۵ وبسندٍ آخر في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، ۶ وليس فيها قوله : وقال عبد الرحمن بن الحجّاج : هذا فرق بيننا وبين الناس .
وروى في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الزكاة ، فقال : «ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمسة وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمسة وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون اُنثى إلى خمسة وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومئة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار، إلّا أن يشاء المصدّق يعد صغيرها وكبيرها». ۷
وعن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا : «ليس في الإبل شيء حتّى تبلغ خمساً ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، ثمّ في كلّ خمس شاة حتّى تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت فحقّة إلى ستّين ، فإن زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقّتان إلى عشرين ومئة ، فإن زادت ففي كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين ابنة لبون ، وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سمّيناها ، وكلّ شيء كان من هذه الأصناف من الدواجن ۸ والعوامل ۹ فليس فيها شيء، وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم ينتج». ۱۰
وما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغ خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ،[فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم]، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة ـ وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرهاـ إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومئة ، فإن زادت على العشرين والمئة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين ابنة لبون». ۱۱
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال في خمس وعشرين تجب بنت مخاض اُنثى، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فخمس شياه، فإن زادت على الخمس والعشرين واحدة ففيها بنت مخاض ، فإن لم يجد فابن لبون ذكر. ۱۲ ولعلّه حمله على ذلك الجمع بين ما ذكر وبين حسنة الفضلاء. ۱۳
وذهب ابن أبي عقيل رضى الله عنه إلى أنّ نصبها أحد عشر بإسقاط السادس وإيجاب فرضه الخامس . وقال : الواجب في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون؛ متمسّكاً بتلك الحسنة. ۱۴
وقيل : هو ظاهر المصنّف قدس سره، ۱۵ وهو مذهب العامّة كافّة ، ۱۶ ولا يبعد أن يكون فيها سقط من سهو الرواة .
وبالجملة، فهذا الخبر لا يصلح للمعارضة لما سبق من الأخبار؛ لكثرتها وصحّة أكثرها ، وربّما جمع الأصحاب بينهما بالتخيير ، وحمل بعض آخر هذا على جواز إعطاء بنت المخاض في الخمس والعشرين من باب القيمة .
وقال الشيخ قدس سره في الجمع بينها:
«قوله عليه السلام فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض» [يحتمل أن يكون]أراد: «وزادت واحدة» فأهمل ذلك لفهم المخاطب ، ولو صرّح به فقال: في كلّ خمس شاة إلى خمسة وعشرين ففيها خمس شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيه تناقض ، وكلّما صرّح به لم يحصل التناقض جاز تقديره، ولم يقدر إلّا ما دلّت الأخبار المفصّلة عليه. ۱۷
وهذا التأويل ليس ببعيد ، ويؤيّده أنّه لابدّ من تقدير زيادة واحدة على النصب التي بعده على زعم ابن أبي عقيل أيضاً؛ إذ لا خلاف بين أهل العلم في أنّ النصب المذكورة بعده إنّما هي الستّ والثلاثون والستّ والأربعون، وهكذا ، ولعلّ النكتة في إضمارها التنبيه على كون الواحدة الزائدة شرطاً للنصاب لا جزءاً منه كما صرّح به بعض الأصحاب في النصاب الثاني عشر . ثمّ قال قدس سره :
ولو لم يحتمل ما ذكره لجاز أن تحمل هذه الرواية على ضرب من التقيّة؛ لأنّها موافقة لمذاهب العامّة ، وقد صرّح بذلك عبد الرحمن بن الحجّاج بقوله : وهذا فرق بيننا وبين الناس. ۱۸
واحتجّ العلّامة ۱۹ بما نقلوه عن أبي بكر أنّه كتب لأنس لمّا وجّهه إلى البحرين : فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإذا بلغت ستّاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون اُنثى ، فإذا بلغت ستّاً وأربعين إلى ستّين ففيها حقّة طروقة الفحل ، فإذا بلغت واحدة وستّين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستّاً وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كلّ أربعين بنت لبون ، وفي كلّ خمسين حقّة. ۲۰
وقد ورد في طريقهم أيضاً ما يخالف ذلك عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «في خمسة وعشرين من الإبل خمس شياه» ، ۲۱ فلابدّ في الجمع بينهما ببعض الوجوه المذكورة .
قوله عليه السلام في حسنة الفضلاء : (ثمّ ترجع الإبل على أسنانها) . [ح1/5857] قيل : المراد أنّه بعد المئة والعشرين ترجع النصب السابقة، فتعدّ الإبل الزائدة خمساً خمساً إلى خمسة وعشرين ، ثمّ النصب التي بعدها إلى ما يوجب الحقّة، ثمّ تعود النصب، وهكذا دائماً ، كما ذهب إليه أبو حنيفة وأتباعه، حيث قالوا : إذا زادت على المئة والعشرين استوفيت الفريضة، فتجب في الخمس شاة، ففي مئة وخمس وعشرين حقّتان وشاة ، وفي مئة وثلاثين حقّتان وشاتان ، وفي مئة وخمس وثلاثين حقّتان وثلاث شياه ، وفي مئة وأربعين حقّتان وأربع شياه ، وفي مئة وخمس وأربعين حقّتان وابنته مخاض ، وفي مئة وخمسين ثلاث حقاق ، ثمّ تستأنف الفريضة، فتجب في الخمس شاة ، وفي مئة وستّين ثلاث حقاق وشاتان ، وفي مئة وخمس وستّين ثلاث حقاق وثلاث شياه ، وفي مئة وسبعين ثلاث حقاق وأربع شياه ، وفي مئة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وابنة مخاض ، وفي مئة وستّة وثمانين ثلاث حقاق وابنة لبون ، وفي مئة وستّة وتسعين أربع حقاق ، وفي مئتين أربع حقاق ، وهكذا. ۲۲
وعلى هذا فيكون وروده على التقيّة؛ لإجماع الأصحاب على عدم اعتبار الاستئناف المذكور، بل اتّفقوا على أنّ بعد آخر النصب يعتبر الأربعون والخمسون، وإنّما قلنا ظاهره ذلك؛ لأنّه يمكن حمله على الإبل لا تتعدّى من الجذعة إلى سنّ فوقها ، بل ترجع إلى بنت اللبون والحقّة، بل قيل: هو المتعيّن. ۲۳
وقال السيّد السند المحقّق الداماد قدّس سرّه الشريف:
سياق مغزاه: ثمّ يرجع اعتبار الإبل المعطاة على أسنانها المعتبرة مع حول الحول وبقاء مراتب العقود النصابيّة، مثلاً: إذا خرج من واحدة ومئة وعشرين ثلاث بنات لبون، عن كلّ أربعين بنت لبون بقي له من العقود النصابيّة تسعون مع زيادة كسر ما بين العقدين ، أعني ثمانية وعشرين ، فإذا حال الحول وجب إخراج ما تجب في نصاب تسعين، فتعطى حقّتين طروقتي الفحل لا غير ، وعلى هذا القياس حكم سائر المراتب، واللّه تعالى يعلم. ۲۴
وقوله عليه السلام في تلك الحسنة : (وليس على النيف شيء ولا على الكسر شيء) . [ح1 / 5857] وعلى المشهور في تفسير النيف والكسر أنّهما ما بين النصابين، وأنّ الثاني تأكيد للأوّل . وقيل: الكسر ما دون النصاب الأوّل . وقيل: الكسور الصغار التي لم يحل عليها الحول . وقيل: الثاني تعميم بعد تخصيص بإرادة المعنى العامّ الشامل للمذكورات من الكسر .
وأقول : الظاهر أنّ المراد بالكسور الأجزاء من النصف والثلث وأمثالهما؛ ردّاً لمن قال من العامّة بتغيّر الفرض بزيادة جزء من بعير على مئة وعشرين . نقله في المنتهى عن أبي سعيد الاصطخري ۲۵ محتجّاً بأنّ الزيادة مطلقة في الحديث . وأورد عليه بأنّ في الحديث الذي احتجّ به إنّما رفع: فإذا زادت واحدة، وبأنّ سائر الفروض لا تتغيّر بزيادة الجزء ، فكذا هنا. ۲۶
وقال المحقّق الداماد قدس سره : «يعني عليه السلام كما ليس». ۲۷
قوله في حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج : (في خمس قلايص شاة) . [ح2/5858] قال الجوهري : القلوص: النوق الشابّة، وهي بمنزلة الجارية من النساء ، وجمع القلوص: قلص وقلائص، مثل قدُوم وقُدُم وقَدائم. ۲۸
قوله في حسنة زرارة : (ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج ) . [ح3/5859] [يدلّ] ۲۹ على أمرين : أحدهما: اشتراط حول غير حول الاُمّهات لها .
ويدلّ عليه أيضاً بعض ما سنشير إليه من الأخبار ، ويؤيّده ما دلَّ على عدم وجوب شيء في الأنعام حتّى يحول عليها الحول .
وفي المنتهى:
وعليه فتوى علمائنا أجمع ، وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي ، ۳۰ وقال أكثر الجمهور: إنّ السخال تضمّ إلى الاُمّهات في حولها بثلاث شرائط :
الأوّل : أن تكون متولّدة منها .
الثاني : أن تكون الاُمّهات نصاباً .
الثالث : أن توجد معها في بعض الحول ، فلو كانت متولّدة من غيرها، أو كان النصاب ناقصاً فكمل بها، أو وجدت بعد حولان الحول، لم تضمّ إلى الاُمّهات إجماعاً، إلّا أبا حنيفة، فإنّه لم يشترط الأوّل ۳۱ ـ إلى قوله ـ : واحتجّ المخالف بما رووه عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «السائمة اعتدّ به عليهم بالصغار والكبار». ۳۲
وعن أبي بكر : واللّه لو منعوني عناقاً يؤدّونها إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله لقاتلتهم عليها. ۳۳ وهو يدلّ على أنّهم كانوا يؤدّون العناق، ولأنّه نماء تابع للأصل في الملك فيتبعه في الحول كأموال التجارة .
والجواب عن الأوّل: المراد بالصغار ما إذا حال عليه الحول؛ جمعاً بين الأدلّة .
وعن الثاني أنّ الحديث روي: لو منعوني عقالاً ، ۳۴ ومع اختلاف الرواية فلا حجّة. على أنّ المراد بذلك المبالغة في أخذ الواجب .
وعن الثالث بالمنع من موجب الحكم في الأصل . انتهى. ۳۵
و[قال] السيّد في الانتصار إلى آخره. ۳۶
والثاني: ابتداء حولها من حين النتاج، يدلّ على أنّ ابتداء حول السخال من حين النتاج .
ومثله ما رواه الشيخ عن زرارة، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال ، فقال : «في تسعة أشياء ـ إلى قوله ـ : وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج». ۳۷
وعن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا : «ليس في الإبل شيء ـ إلى قوله ـ : وما كان من هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج». ۳۸
وقد روينا الخبرين بتمامها سابقاً .
ونسبه في المختلف إلى المشهور، ۳۹ وهو ظاهر المصنّف والسيّد أيضاً كما ستجيء عبارته .
وربّما قيل بأنّه من حين الاستغناء عن اللبن بالرعي؛ محتجّين بأنّ السوم معتبر في زكاة الأنعام، وأنّها أيّام الرضاع في حكم المعلوفة بناءً على أنّ اللبن من مال المالك .
وعدّه العلّامة في المختلف ۴۰ أقرب ؛ محتجّاً بما ذكر ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، ۴۱ وربّما فصّل باعتبار الابتداء من حين النتاج فيما إذا كان اللبن من المعلوفة ، واستقربه الشهيد في البيان ۴۲ ووجهه واضح ، ولكنّ الأوّل أولى؛ للخبر .
ثمّ إنّه يستفاد من الخبر عدم انضمام السخال إلى الاُمّهات في الحول ، بل اعتبار حول على حدة لها، وهو ممّا أجمع عليه الأصحاب .
قال السيّد رضى الله عنه في الانتصار :
وممّا يظنّ انفراد الإماميّة به القول بأنّ السخال والفصلان والعجاجيل لا تضمّ إلى اُمّهاتها في الزكاة وإن بلغت عدد الاُمّهات النصاب، سواء كانت هذه السخال متولّدة عن هذه الاُمّهات التي في ملك صاحبها، أو كانت مستفادة من جهة اُخرى، وليس كذلك ؛ لأنّ النخعي والحسن البصري يذهبان إلى مثل ما ذهبت إليه الإماميّة، ولا يجعلان حول الكبار حولاً للصغار . وأبو حنيفة وأصحابه يضمّون المستفاد إلى الأصل على كلّ حال، ويزكّونه بحول الأصل . والشافعي يضمّ إلى الأصل ما تولّد منه خاصّة بعد أن يبلغ الأصل النصاب. ۴۳
والحجّة لمذهبنا الإجماع المتردّد ، وأيضاً فإنّ الأصل براءة الذمّة من الحقوق ، ولم يثبت بيقين وعلم قاطع أنّ في السخال زكاة مع الاُمّهات وأنّها تضمّ إليها في الحول .
ويمكن أن يعارض المخالف بما يروونه عن النبيّ صلى الله عليه و آله من قوله : «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول». ۴۴
وظاهر هذا الخبر أنّ المستفاد لا يضمّ إلى الأصل، ولا يجعل حول الأصل حولاً له ، بل لابدّ في المستفاد إذا كان من الجنس الذي يجب فيه الزكاة أن يستأنف له حول على استقبال حصوله في الملك.
وليس لهم أن يحتجّوا بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله من قوله : «ويعدّ صغيرها وكبيرها» ، ۴۵ ولم يفرق بين أحوالها ، وذلك أنّ المراد بهذا الخبر أنّه يعدّ الصغير والكبير إذا حال عليهما الحول ؛ لأنّه لا خلاف في أنّ الحول معتبر ، ومعنى الصغير والكبير هاهنا ليس المراد به ما نقص في سنينه عن الحدّ الذي تجب فيه الزكاة، وإنّما المراد الصغير والكبير ممّا بلغ إلى سنّ الزكاة ، ويجوز أن يُراد بالصغير والكبير هاهنا العالي المنزلة والمنخفض المنزلة والكريم وغير الكريم ، فقد يكون في المواشي الكرائم وغير الكرائم. ۴۶
هذا كلامه قدس سره .

1.المخاض: اسم للنوق الحوامل . و بنت المخاض و ابن المخاض : ما دخل في السنة الثانية ؛ لأنّ اُمّة قد لحقت بالمخاض ـ أي الحوال ـ و إن لم تكن حاملاً. النهاية، ج ۴، ص ۳۰۶ (مخض).

2.نقل الطريحي عن سعد بن عبداللّه بن أبي خلف الثقة الجليل في أسنان الإبل: أوّل ما تطرحه اُمّه إلي تمام السنة حوار ، فإذا دخل في الثانية سمّي ابن محاض؛ لأنّ اُمّه قد حملت عليه ، فإذا دخل في الثانية سمّي ابن لبون ؛ وذلك لأنّ اُمّة قد وضعت فصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة سمّى حقّا و الاُنثى حقّه؛ لأنّه استحقّ أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمّي جذعا ، و إذا دخل في السادسة سمّي ثنيّا؛ لأنّه قد ألقى ثنيّة ، فإذا دخل في السابعة فقد ألفى رباعيّته و سمّي رباعيّا... مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۵۹۶ (حور).

3.الظاهر أنّ مراده قدس سره أنّها لو بلغت أكثر من مئة وإحدى وعشرين وأقلّ من مئة وثلاثين ففيها ثلاث بنت لبون.

4.هو الحديث الرابع من هذا الباب.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳ ، ح ۵۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۲ ، ح ۶۰ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱ ، ح ۵۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص۱۹ـ۲۰ ، ح ۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۱۰ ، ح ۱۱۶۴۲.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰ـ ۲۱ ، ح ۵۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹ ، ح ۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۰۹ ، ح ۱۱۶۴۰.

8.الدواجن: جمع داجنة، و هي الشاة الّتي تعلفها الناس في منازلهم، و كذلك الناقة و الحمام البيوتي. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۱۱ (دجن).

9.العوامل: جمع عاملة ، و هي الّتى يستقي عليها و يحرث و تستعمل في الاشتغال. مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۲۵۲ (عمل).

10.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱ـ ۲۲ ، ح ۵۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰ ، ح ۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۰۹ ـ ۱۱۰ ، ح ۱۱۶۴۱.

11.الفقيه ، ج ۲ ،ص ۲۳ ، ح ۱۶۰۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص۱۰۸ ـ۱۰۹ ، ح ۱۱۶۳۹.

12.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ . و حكاه عنه أيضا في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۶۹.

13.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

14.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۶۹.

15.نسب ذلك إليه لعدم روايته ما يدلّ على المشهور.

16.اُنظر: فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۳۱۶؛ المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۳۶۵؛ روضة الطالبين ، ج ۲ ، ص ۶ ـ ۷؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ـ ۲۸۳؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۳۹ ـ ۴۴۰؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۷۰ ـ ۴۷۲.

17.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳ ، ذيل ح ۵۵ مع مغايرة في بعض الألفاظ.

18.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳.

19.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۸۰.

20.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۱ ـ ۱۲؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ـ ۳۵۰ ، ح ۱۵۶۷؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۱۸ ـ ۲۰ و ۲۷ ـ ۲۸؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۹ ، ح ۲۲۲۷ ، و ص ۱۳ ، ح ۲۲۳۵؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۳۹۱؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۸۶ ـ ۸۷ .

21.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۹۲.

22.اُنظر: المبسوط للسرخسي ، ج ۲ ، ص ۱۵۱؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ـ ۲۸۳؛ عمدة القاري ، ج ۹ ، ص ۲۰.

23.اُنظر: مجمع القائدة و البرهان ، ج ۴ ، ص ۸۳ .

24.اثنا عشر رسالة للمحقّق الداماد ، ج ۷ ، ص ۷۶.

25.المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۳۸۲ ؛ فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۳۱۸؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۶۲ ، المسألة ۳۸.

26.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۸۱.

27.اثنا عشر رسالة للمحقّق الداماد ، ج ۷ ، ص ۷۷.

28.صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۱۰۵۴ (قلص).

29.اُضيفت لاقتضاء الضرورة.

30.المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۷۷؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۵۷.

31.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۳؛ فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۴۸۲؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص۴۷۷؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۵۱۰ ـ ۵۱۱ ؛ المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۳۷۰ ـ ۳۷۱؛ روضة الطالبين ، ج ۲ ، ص ۴۱ ـ ۴۲؛ المحلّى ، ج ۵ ، ص ۲۷۴ ـ ۲۷۵.

32.فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۴۸۳؛ تلخيص الحبير ، ج ۵ ، ص ۴۸۳؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۵۲ . و في الجميع: «بالكبار و الصغار».

33.الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۹۰ ؛ و ج ۴ ، ص ۲۲۸؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۹ و ۳۶ و ۴۸؛ و ج ۲ ، ص ۵۲۹ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ و ۱۲۵؛ ج ۸ ، ص ۵۰ ـ ۵۱ ؛ سنن النسائي ، ج ۶ ، ص ۵ و ۶ و ۷؛ و ج ۷ ، ص ۷۶ ـ ۷۷؛ و السنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۲۸۰ ، ح ۳۴۳۱ ، و ص ۲۸۱ ، ح ۳۴۳۵؛ و ص ۲۸۱ ـ ۲۸۲ ، ح ۳۴۳۷؛ وج ۳ ، ص ۴ ـ ۵ ، ح ۴۲۹۹ ، و ص ۵ ، ح ۴۳۰۰ و ۴۳۰۱ ، و ص ۵ ـ ۶ ، ح ۴۳۰۲ ؛ و ج ۶ ، ص ۶۷ ، ح ۱۰۰۲۲؛ و ج ۲ ، ص ۱۷۲ ـ ۱۷۳ ، ح ۱۸۷۱۸؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۱ ، ص ۴۴۹.

34.مسند الشافعي ، ص ۲۰۸؛ صحيح البخاري ، ج ۸ ، ص ۱۴۱؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۳۸؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۵۵۶؛ سنن الترمذي ، ج ۴ ، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸ ، ح ۲۷۳۴؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۱۴ ـ ۱۵؛ و ج ۷ ، ص ۷۷؛ و السنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۸ ، ح ۲۲۲۳؛ و ۲۸۰ ، ح ۳۴۳۲؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۱ ، ص ۴۵۱؛ مسند أبي يعلى ، ج ۱ ، ص ۶۹ ، ح ۶۸ .

35.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۹۱.

36.كذ في النسخة ، و الظاهر أنّه هنا من سهو النسّاخ، و سيأتي كلام المرتضى.

37.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲ ، ح ۲؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱ ، ح ۳۳.

38.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱ـ ۲۲ ، ح ۵۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰ ، ح ۵۸ .

39.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۶۷.

40.نفس المصدر.

41.اُنظر: مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۷؛ مفتاح الكرامة ، ج ۱۱ ، ص ۱۲۱ـ ۱۲۲.

42.البيان ، ص ۱۷۲.

43.اُنظر: المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۳۷۴؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۷۷؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۴۵۷.

44.سنن ابن ماجة، ج ۱ ، ص ۵۷۱ ، ح ۱۷۹۲؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۹۵ . و نحوه في مسند الشافعي ، ص ۹۱ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۴۸؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۵۷۳؛ المصنّف لابن أبي شبيه ، ج ۳ ، ص ۴۹ ، الباب ۴۸ من كتاب الزكاة ، ح ۱ ، وص ۵۰ ، ح ۹.

45.صحيح ابن خزيمة ، ج ۴ ، ص ۱۶ ـ ۱۷؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۳ ، ص ۱۹۶.

46.الانتصار ، ص ۲۰ ـ ۲۱.


شرح فروع الکافي ج3
412
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164282
صفحه از 550
پرینت  ارسال به