باب
يذكر فيه جواز الاشتراط على المشتري أداء زكاة الثمن الذي يبقى عند البائع سنة أو أكثر على ما فهمه الأصحاب رضي اللّه عنهم من الخبرين ، قال الصدوق رضى الله عنه : «وإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فإنّ ذلك جائز يلزمه من دونك». ۱
واستدلّ عليه بالخبرين المذكورين في الباب .
وأيّد بأنّ العبادات الماليّة قابلة للنيابة في الجملة كالحجّ ، وعلى هذا فقوله عليه السلام في صحيحة عبداللّه بن سنان : «إنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي» ۲ يعني أنّه صلوات اللّه عليه إنّما اعتمد على هشام مع فسقه ـ بل كفره ـ في أداء ما يجب عليه عليه السلام تقيّةً عنه؛ وليطمئن قلبه المنكوس باعتماده عليه السلام عليه .
وفيه بعد بقاء المال عنده عليه السلام اشترط على سليمان وهشام أداء الزكاة التي كانت واجبة عليهما لذلك المال في تينك المدّتين، وأنّه كان يعلم أنّهما لم يؤدّيا زكاته في المدّتين، ولا يناسب الإمامة تملّك المال الذي تعلّقت به الزكاة قبل إخراجها . وعلى هذا فمعنى التعليل في الثاني: أنّ هشاماً كان والياً، وما كان دأب الولاة إعطاء الزكاة .