باب ما لا تجب فيه الزكاة من الخضر وغيرها
أراد قدس سره بالوجوب هنا معنى الثبوت ، وغرضه نفي وجوبها واستحبابها جميعاً على ما هو مذهب الأصحاب ، ففي المقنعة : لا خلاف بين آل الرسول وشيعتهم أنّ الخضر ـ كالقضب وما أشبهه ممّا لا بقاء له ـ لا زكاة فيه ، ۱ والمراد بنفي الزكاة عدم ثبوتها لا وجوباً ولا استحباباً .
ويدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف وبعض ما سبق من الأخبار ما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ليس على الخضر ولا على البطّيخ ولا البقول وأشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة». ۲
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا : «عفى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الخضر» ، قلت : وما الخضر؟ قال : «كلّ شيء لا يكون له بقاء كالبقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد» .
وقال زرارة : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام في القضب شيء؟ قال : «لا». ۳
ومن طريق العامّة عن عليّ عليه السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «ليس في الخضراوات صدقة». ۴
وعن عائشة : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة». ۵
وبذلك يظهر ضعف ما سبق عن أبي حنيفة وزفر متمسّكين بعموم ما سقت السماء؛ لوجوب تخصيصه لما ذكر .
قوله في حسنة الحلبي: (قلت : القضب) إلى آخره . [ح3/5777] القضب : الرطبة ، وهي الإسفست[بالفارسيّة] ، والموضع الذي تنبت فيه مقضبته . ۶ والعضاة : كلّ شيء طري. ۷ والفرسك : ضرب من الخوخ ليس ينفلق من نواه». ۸
1.المقنعة ، ص ۲۴۵ ، و في المذكور هنا تلخيص.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۶ ، ح ۱۷۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۶۹ ، ح ۱۱۵۴۲.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۶ ، ح ۱۸۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۶۸ ، ح ۱۱۵۴۱.
4.تلخيص الحبير ، ج ۵ ، ص ۵۶۱ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۴ ، ص ۱۲۰ ، ح ۷۱۸۸؛ سنن الدارقطني، ج ۲، ص ۸۲ ، ح ۱۸۹۰؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۳ ، ص ۲۷۸ ، ح ۲۳۲۶؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۲۹ ـ ۱۳۰؛ كنز العمّال ، ج ۶ ، ص ۵۵۴ ، ح ۱۶۹۲۱.
5.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۳۰؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۸۱ ، ح ۱۸۹۱؛ و ص ۱۱۲ ، ح ۲۰۱۰.
6.صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ (قضب).
7.الموجود في كتب اللغة أنّ العضاة: كلّ شجر يعظم و له شوك. اُنظر: صحاح اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۲۴۰ (عضه). و يحتمل أن يكون «الغضاة» بالغين المعجمه ، فتكون بمعنى الطري.
8.صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۶۰۳ (فرسك).