351
شرح فروع الکافي ج3

باب ما لا تجب فيه الزكاة من الخضر وغيرها

أراد قدس سره بالوجوب هنا معنى الثبوت ، وغرضه نفي وجوبها واستحبابها جميعاً على ما هو مذهب الأصحاب ، ففي المقنعة : لا خلاف بين آل الرسول وشيعتهم أنّ الخضر ـ كالقضب وما أشبهه ممّا لا بقاء له ـ لا زكاة فيه ، ۱ والمراد بنفي الزكاة عدم ثبوتها لا وجوباً ولا استحباباً .
ويدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف وبعض ما سبق من الأخبار ما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ليس على الخضر ولا على البطّيخ ولا البقول وأشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة». ۲
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا : «عفى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الخضر» ، قلت : وما الخضر؟ قال : «كلّ شيء لا يكون له بقاء كالبقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد» .
وقال زرارة : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام في القضب شيء؟ قال : «لا». ۳
ومن طريق العامّة عن عليّ عليه السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «ليس في الخضراوات صدقة». ۴
وعن عائشة : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة». ۵
وبذلك يظهر ضعف ما سبق عن أبي حنيفة وزفر متمسّكين بعموم ما سقت السماء؛ لوجوب تخصيصه لما ذكر .
قوله في حسنة الحلبي: (قلت : القضب) إلى آخره . [ح3/5777] القضب : الرطبة ، وهي الإسفست[بالفارسيّة] ، والموضع الذي تنبت فيه مقضبته . ۶ والعضاة : كلّ شيء طري. ۷ والفرسك : ضرب من الخوخ ليس ينفلق من نواه». ۸

1.المقنعة ، ص ۲۴۵ ، و في المذكور هنا تلخيص.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۶ ، ح ۱۷۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۶۹ ، ح ۱۱۵۴۲.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۶ ، ح ۱۸۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۶۸ ، ح ۱۱۵۴۱.

4.تلخيص الحبير ، ج ۵ ، ص ۵۶۱ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۴ ، ص ۱۲۰ ، ح ۷۱۸۸؛ سنن الدارقطني، ج ۲، ص ۸۲ ، ح ۱۸۹۰؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۳ ، ص ۲۷۸ ، ح ۲۳۲۶؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۲۹ ـ ۱۳۰؛ كنز العمّال ، ج ۶ ، ص ۵۵۴ ، ح ۱۶۹۲۱.

5.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۳۰؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۸۱ ، ح ۱۸۹۱؛ و ص ۱۱۲ ، ح ۲۰۱۰.

6.صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ (قضب).

7.الموجود في كتب اللغة أنّ العضاة: كلّ شجر يعظم و له شوك. اُنظر: صحاح اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۲۴۰ (عضه). و يحتمل أن يكون «الغضاة» بالغين المعجمه ، فتكون بمعنى الطري.

8.صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۶۰۳ (فرسك).


شرح فروع الکافي ج3
350

باب ما يزكّى من الحبوب

أراد قدس سره بالزكاة هنا الزكاة المستحبّة ؛ حملاً للأخبار الواردة فيه على الندب للجمع بينها وبين ما تقدّم على ما هو المشهور بين الأصحاب ، ويؤكّده ما رواه المصنّف، ۱
] و]ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقد جعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله الصدقة في كلّ شيءٍ أنبتته الأرض ، إلّا الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه». ۲
وفي الموثّق عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : في الذرّة شيء ؟ قال : «الذرة والعدس والسلت والحبوب منها مثل ما في الحنطة والشعير، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة». ۳
وعن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : هل في الأرز شيء؟ قال : «نعم». ۴
قوله في حسنة محمّد بن مسلم: (والسلت) . [ح 1/5769] نقل طاب ثراه عن الآبي أنّه قال في كتاب إكمال الإكمال : السلت : شعير إذا حكّ زال قشره ، ۵ واستشكل العلّامة وجوب الزكاة فيه وفي العلس ۶ ـ وهو نوع من الحنطة ـ إذا طحنت خرجت على النصف ، ومنشأ الإشكال أنّهما مسمّيان باسم خاصّ غير الحنطة والشعير ، ۷ والمشهور أنّهما نوعان منهما كما دلّ عليه اللغة والعرف. ۸

1.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص۶۵ ، ح ۱۷۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۶۳ ، ح ۱۱۵۲۶.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۵ ، ح ۱۷۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۶۴ ، ح ۱۱۵۳۰.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۵ ، ح ۱۷۸؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۶۴ ، ح ۱۱۵۳۱.

5.اُنظر: صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ (سلت)؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۸۸.

6.العلس : نوع من الحنطة تكون حبّتان في قشر ، وهو طعام أهل صنعاء . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۶ (علس) .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۸۷؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۷۴ ط قديم.

8.اُنظر: الخلاف ، ج ۲ ، ص ۶۵ ؛ المقنعة ، ص ۲۴۵؛ المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص۲۱۷؛ السرائر ، ج۱ ، ص ۴۲۸ و ۴۲۹؛ جامع الخلاف و الوفاق ، ص ۱۳۷؛ البيان ، ص ۱۷۱؛ مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۷.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164410
صفحه از 550
پرینت  ارسال به