325
شرح فروع الکافي ج3

بسم اللّه الرحمن الرحيم

كتاب الزكاة

الزكاة تُطلق لغةً على النّماء وعلى الطهارة ، يُقال : زكا المال ، إذا نما ، وقال تعالى شأنه : «أَقَتَلْتَ نَفْسا زَكِيَّةً»۱ ، وشرعاً : القدر المعلوم من المال الواجب إخراجه عنه على الشرائط ، وقد تُطلق على إخراجه ، وإنّما سمّي زكاة لنماء المال وتطهّره به ؛ ولأنّه يطهّر معطيها ويزكّيه ، قال تعالى شأنه : «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» . ۲

باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق

أي يستحبّ مؤكّدا بقرينة أخبار الباب ، وأراد قدس سره بذلك الحقوق الثابتة في المال مستحبّاً ممّا عدا حقّ الحصاد والجذاذ ، ويذكر هذين الحقّين في بابهما ، ولو ذكر جميع
هذه الحقوق المستحبّة في باب واحد لكان أحسن .
ووجوب الزكاة في الجملة من ضروريّات دين الإسلام ، والأدلّة عليه من الآيات والروايات متظافرة ، ولنذكر شيئاً منها للتيمّن والتبرّك :
قال اللّه تعالى شأنه في كتابه المجيد : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه َ غَنِىٌّ حَمِيدٌ»۳ ، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِىَ يَوْمٌ لَابَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ»۴ ، «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّه ِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ» . ۵
وفي الصحيح عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّ اللّه فرض الزكاة كما فرض الصلاة». ۶
وعن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : «بينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله في المسجد إذ قال : قُم يا فلان ، قم يا فلان ، حتّى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون». ۷
وروى الجمهور عن أبي هريرة ، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها إلّا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفايح من نار ، فأحمى عليها في نار جهنّم ، فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلّما بردت اُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتّى يقضى بين العباد». ۸
وكفى في تأكّد وجوبها اقترانها بالصلاة في آيات عديدة ، كقوله تعالى : «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» . ۹
ولقد روى الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن معروف بن خرّبوذ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إنّ اللّه تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة ، فقال : «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» ، فمَن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنّه لم يقم الصلاة. ۱۰
وكفى في ذلك ما يجيء في باب منع الزكاة .
قوله في حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم: (أنّهما قالا لأبي عبداللّه عليه السلام : أرأيت قول اللّه تعالى :«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ...»۱۱) إلى آخره .[ح 1/5720] تدلّ الآية الكريمة على وجوب صرف الزكاة في الأصناف الثمانية .
ومثلها خبر آخر في التهذيب ، قال : ذكر عليّ بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الأصناف ، فقال : فسّر العالم عليه السلام فقال : «الفقراء : هم الذين لا يسألون ؛ لقول اللّه عزّ وجلّ في سورة البقرة : «لِلفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّه ِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافا» . ۱۲
والمساكين : هم أهل الديانات ، قد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان .
والعاملين عليها : هم السّعاة والجُباة في أخذها وجمعها وحفظها حتّى يؤدّوها إلى مَن يقسّمها .
والمؤلّفة قلوبهم ، قال : هم قومٌ وحّدوا اللّه ، وخلعوا عبادة من دون اللّه ، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّداً رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ، فكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يتآلفهم ويعلّمهم ويعرّفهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيباً في الصدقات ؛ لكي يعرفوا ويرغبوا .
وفي الرقاب : قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ ، وفي الظهار ، وفي الأيمان ، وفي قتل الصيد في الحرم ، وليس عندهم ما يكفّرون وهم مؤمنون ، فجعل اللّه تعالى لهم سهماً في الصدقات ليكفِّر عنهم .
والغارمين: قوم وقد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات. ۱۳
وفي سبيل اللّه : قومٌ يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوّون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سُبل الخير ، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد .
وابن السبيل : أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه ، فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» .
وقد انعقد إجماع الاُمّة عليه ، ودلّت عليه الأخبار المتكثّرة من الطريقين .
الأوّل والثاني : الفقراء والمساكين
ويجمعهما على المشهور من لا يملك قوت نفسه وعياله الواجبي النفقة حولاً كاملاً لا بالفعل ولا بالقوّة القريبة بالمقدرة على الاكتساب اللّائق بحاله ولو يوماً فيوماً ، وقد اختلف في أنّ أيّهما أسوأ حالاً؟ فقيل: الفقير أسوأ؛ لتقدّمه على المسكين في الآية ، والتقدّم الذكري يدلّ على شدّة حاجته والاهتمام بذكره ، ولأنّه صلى الله عليه و آله تعوّذ باللّه من الفقر وقد قال : «اللّهُمَّ أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً ، واحشرني في زمرة المساكين». ۱۴
ولأنّ الفقير اُخذ من كسر فقرات الظهر ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، أي مكسور فقار الظهر ، ۱۵ وهو يدلّ على بلوغ العسرة غايتها ، وقد قال تعالى في شأن المسكين : «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ» . ۱۶
فقال بعضهم : الفقير: هو المحتاج الزَمِن ، والمسكين : هو المحتاج الصحيح ، اختاره الصدوق رضى الله عنه في الفقيه حيث قال : «أمّا الفقراء فهم أهل الزمانة والحاجة ، والمساكين أهل الحاجة من غير أهل الزمانة». ۱۷
وقال آخرون : الفقير : الذي لا شيء له ، والمسكين : الذي له بلغةٌ من العيش .
والقول بأنّ الفقير أسوأ هو اختيار الشيخ في المبسوط ۱۸ والجمل ۱۹ وابن إدريس ۲۰ وابن البرّاج ۲۱ وابن حمزة. ۲۲
وقال في النهاية بالعكس ، ۲۳ وبه قال شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة ، ۲۴ وابن الجنيد ۲۵ وسلّار ۲۶ ، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وجمع آخر من العامّة. ۲۷
ويدلّ عليه وصفه تعالى المسكين بقوله : «ذَا مَتْرَبَةٍ»۲۸ ، وهو المطروح على التراب لشدّة حاجته. ۲۹
وخبر أبي بصير ۳۰ وصحيحة محمّد بن مسلم. ۳۱
وصرّح بعض أهل اللغة بذلك ، قال يعقوب : «رجل فقير له بلغة ، ومسكين أي لا شيء له». ۳۲
وقال بعض الأصحاب : لا، ما يزيدان ، بل هما مترادفان ، وجعلوا السهام سبعة ؛ منهم المحقّق في الشرائع ۳۳ ، فالعطف حينئذٍ للتفسير .
قال الشهيد الثاني قدس سره في شرح اللمعة :
ولا ثمرة مهمّة في تحقيق ذلك ؛ للإجماع على إرادة كلّ منهما من الآخر حيث يُفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلّا فيها ، وإنّما الفائدة في اُمور نادرة. ۳۴
واختلف أيضاً في الغناء المانع من الاستحقاق ، فالمشهور ما ذكر من ملك قوت السنة ، و هو ظاهر الشيخ في المبسوط ، ۳۵ ومنقول عن الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. ۳۶
والدار والخادم والمركوب وما يتعلّق بها وثياب التجمّل وكتب العلم وغير ذلك من الضروريّات غير مناف للاستحقاق ما كانت مناسبة لحاله أو محتاجة إليها ، نصّ عليه الأصحاب ، قال في التذكرة : لا نعلم في ذلك كلّه خلافا ، ۳۷ وتأتي الأخبار في ذلك في باب من تحلّ له الزكاة ومَن لا تحلّ له .
وقال في الخلاف : «الغنيّ من مَلَكَ نصاباً يجب فيه الزكاة أو قيمته». ۳۸ ونسبه في المبسوط إلى بعض الأصحاب ، ۳۹ وبه قال أبو حنيفة ، ۴۰ وقد قال بعض العامّة أقوالاً اُخر ، فقيل : الغني : مَن ملكَ خمسين درهماً أو قيمتها ، ۴۱ وقيل مَن ملك أربعين درهماً كذلك. ۴۲
الثالث : العاملون
وهم جُباة الصدقات وكاتبها وحاسبها وحافظها والعريف وقسّامها ، والظاهر استحقاقهم للزكاة كسائر الأصناف وإن كان ذلك الاستحقاق لعملهم ، ولا ينافيه غناهم .
وقال أبو حنيفة : أخذهم إنّما يكون اُجرة لا استحقاقاً ، محتجّاً بأنّ العامل إنّما يستحقّ بالعمل ، ويستحقّ مع الغناء ، ولا صدقة لغنيّ ، ۴۳ وفيه ما فيه .
الرابع : المؤلّفة
واختلفوا في تفسيرها ؛ فقال الشيخ في المبسوط : «المؤلّفة قلوبهم عندنا هم الكفّار الذين يستمالون بشيءٍ من مال الصدقات إلى الإسلام ويتآلفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك». ۴۴
وخصّهم ابن الجنيد بالمنافقين ، فقال على ما حكي عنه في المختلف : «المؤلّفة قلوبهم من أظهر الدِّين بلسانه ، وأعان المسلمين وإمامهم بيده ، وكان معهم إلّا في قلبه». ۴۵
وقال ابن إدريس : المؤلّفة ضربان : «مؤلّفة الكفر ، ومؤلّفة الإسلام». ۴۶ وبه قال المفيد أيضاً. ۴۷
وقال الشهيد الثاني قدس سرهفي شرح اللمعة :
هم أربع فرق : قومٌ لهم نظراء من المشركين إذا اُعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام ، وقومٌ نيّاتهم ضعيفة في الدِّين ترجى بإعطائهم قوّة نيّتهم ، وقومٌ بأطراف بلاد الإسلام إذا اُعطوا منعوا الكفّار من الدخول أو رغّبوهم في الإسلام ، وقومٌ جاوروا قوماً تجب عليهم الزكاة إذا اُعطوا منها جبوها منهم وأغنوا عن عامل .
ثمّ قال : ويمكن ردّ ما عدا الأخير إلى سبيل اللّه ، والأخير إلى العمالة ، وحيث لا نوجب البسط ونجعل الآية لبيان المصرف ـ كما هو المذهب المنصور ـ تقلّ فائدة الخلاف. ۴۸
وفي المبسوط : «ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام» . وقال أيضاً : بسقوط سهمهم في زمان الغيبة؛ مستدلّاً بسقوط الجهاد الذي هو منشأ ثبوت ذلك السهم ، ۴۹ وهو ظاهر هذا الخبر على ما ستعرف ، والظاهر أنّه هنا على الغالب ، فلو احتيج إلى الجهاد يكون ذلك السهم ثابتا .
الخامس : الرقاب
والمشهور من مذهب الأصحاب أنّهم المكاتبون والعبيد الذين هم تحت الشدّة ، ۵۰ وخصّهم الشافعي بالمكاتبين ، وبه قال سعيد بن جبير والثوري وجماعة منهم ، وخصّهم مالك وأحمد بعبيد تحت الشدّة ، وقال مالك وأحمد وإسحاق : إنّهم العبيد خاصّة ، ولم يشترطوا الضرر والشدّة ، وروي ذلك عن ابن عبّاس والحسن البصري ، ۵۱ وعموم الرقاب يشهد لمذهب الأصحاب.
ويؤيّده بعض الأخبار ، بل الظاهر شمولها لما يعتق في الكفّارات مع عدم قدرة من وجب عليه العتق عليه. ۵۲
و يؤيّده ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام قال : «وفي الرقاب قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم ، فليس عندهم ما يكفّرون به ، وهم مؤمنون ، فجعل اللّه تعالى لهم سهماً في الصدقات ليكفّر عنهم». ۵۳
وفي المنتهى : «ذهب إليه جماعة من أصحابنا». ۵۴ وقال الشيخ في المبسوط : «الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء» ، ۵۵ وقيل : إنّه يعطى من سهم الغارمين ؛ لأنّ القصد إبراء ذمّته ممّا يتعلّق بها. ۵۶
والدليل على اعتباره الشدّة في العبيد صحيحة عمرو بن أبي نصر، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمئة والستمئة يشتري منها نسمة يعتقها ، فقال : «إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم» ، ثمّ سكت مليّاً ، ثمّ قال : «إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة ، فيشتريه ويعتقه». ۵۷
السادس : الغارمون
وهم المدينون في غير معصية ، ولو أنفقه في المعصية لم يستحقّ من هذا السهم ، تاب أو لم يتب بإجماع الاُمّة ، إلّا ما حكي من أحد قولي الشافعي من استحقاقه إيّاه مع التوبة. ۵۸
نعم ، يجوز الصرف إليه من سهم الفقراء والمساكين بعد التوبة أو مطلقاً على اختلاف القولين في اشتراط العدالة فيهما .
ويدلّ على اعتبار عدم الصرف في المعصية من هذا السهم زائداً على الإجماع ما روي عن الرضا عليه السلام قال : «يقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه عزّ وجلّ ، وإن أنفقه في معصية اللّه فلا شيء له على الإمام». ۵۹
وقد استدلّ عليه بأنّ قضاء الدَّين الصارف في المعصية إغراؤه على المعصية .
السابع : سبيل اللّه
قال الشيخ في المبسوط والخلاف :
يدخل فيه الغُزاة ، ومعونة الزوّار والحاجّ ، وقضاء الدّيون عن الحيّ والميّت ، وبناء القناطر والمساجد ، وجميع سُبل الخير ، ومصالح المسلمين . ۶۰
واختاره ابن إدريس ؛ ۶۱ لعموم سبيل اللّه كلّ ما يتقرّب به إلى اللّه تعالى .
ويؤيّده ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام قال : «وفي سبيل اللّه قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، وقوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، وفي جميع سبل الخير ، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد». ۶۲
ومن طريق العامّة : أنّ رجلاً جعل بعيره في سبيل اللّه ، فأمره النبيّ صلى الله عليه و آله وأن يحمل عليه الحاجّ. ۶۳
وفي النهاية ۶۴ والجمل ۶۵ خصّه بالجهاد مدّعياً انصراف إطلاق ۶۶ السبيل إليه .
الثامن : ابن السبيل
والمشهور في تفسيره أنّه المسافر المنقطع به سبيله ؛ لفقره وإن كان غنيّاً في بلده ، ويدخل فيه الضيف المسافر على الشرط .
وعمّمه ابن الجنيد للمنشئ للسفر أيضاً ، ۶۷ وبه قال الشافعي ، ۶۸ وظاهر ابن السبيل الأوّل ؛ لأنّه إنّما يكون حقيقة فيمن كان في السفر كأنّ الطريق ولدته ، وإنّما يستعمل في المنشئ له مجازاً بالقرينة ولادليل عليه .
ويؤيّده ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام أنّه قال : «ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه ، فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال اللّه ». ۶۹ فإنّه يجوز إعطاء منشئ السفر من سهم الفقراء والمساكين مع الصفة .
ويعتبر في ابن السبيل كون سفره طاعة أو مباحاً عند الأصحاب وأكثر العامّة. ۷۰
واعتبر ابن الجنيد كونه طاعة ، ومنع إعطاءه في السفر المباح ، ۷۱ وهو من غير مخصّص ، وهو منقول عن الشافعي. ۷۲
ولا يشترط فيه على المشهور كون القصر واجباً عليه ، وإنّما يعتبر صدق المسافر عليه لغةً وعرفاً ؛ لعموم الأدلّة وانتفاء مخصّص يعتدّ به .
وعن الشيخ ۷۳ وابن إدريس ۷۴ أنّهما اشترطا أن لا يقيم في موضع عشرة أيّام بالنيّة محتجّين بأنّه يخرج عن كونه مسافر بذلك بناءً على وجوب الإتمام عليه المنوط بالإقامة المنافية لاسم السفر ، وهو ضعيف ؛ لأنّ وجوب الإتمام إنّما يخرجه عن كونه مسافراً سفراً يجب عليه فيه التقصير لا عن كونه مسافراً مطلقاً ، فتأمّل .
ثمّ المذهب المنصور أنّ اللّام في الآية لبيان المصرف ، وهو المشهور بين العامّة ، وقد قال بعضهم : إنّها للملك ، وسيأتي تحقيق ذلك في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
وقوله عليه السلام : «إنّ الإمام يعطي جميعاً » يعني من سهم المؤلّفة ، فيعطيهم وإن كانوا على مذاهبهم الباطلة ؛ لعلّهم ينقادوا له باطناً ، فإنّ الإنسان عبيد الإحسان ، ولمّا استعجبه زرارة عن إعطاء الزكاة لغير العارف توهّماً منه أنّ العطاء من سهم الفقراء والمساكين ، أجاب عليه السلام بقوله : «لو كان تعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع»؛ لأنّ أكثر الناس اليوم على خلاف الحقّ ، فيجوز إعطاؤهم من سهم المؤلّفة ، وبيّن ذلك بأنّ سهم المؤلّفة عامّ لا يشترط فيها الإيمان ، وذكر استطرادا أنّ سهم الرقاب أيضا عامّ ، وهو كذلك لكن يشترط فيها الإسلام والباقي خاصّ بالمؤمن .
وكلمتا : «يؤتون واُوتوا» في قوله عليه السلام : «إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه ولكن اُوتوا من منع من منعهم حقّهم» على بناء المجهول ، أي لم يدخل للفقر والفاقة على الفقراء من جهة قلّة الزكاة المفروضة ، بل إنّما قرّرها اللّه تعالى على حسب حاجتهم وسدّ خلّتهم ، وإنّما دخل عليهم ذلك من جهة منع الأغنياء الزكاة الواجبة عليهم.
في صحيحة عبداللّه بن سنان : (وعمّال الطسوق) . [ح 2 / 5721] قال في القاموس : الطسق بالفتح : ما يوضع من الخراج على الجربان وكأنّه مولد . ۷۵
قوله في موثّقة صفوان : (المحروم المحارف الذي قد جرم) ، إلى آخره . [ح 12/5731] المحارف : من لم يحصل من كسبه على شيء ، ۷۶ فالوصف للإيضاح .
قوله في خبر محمّد بن سنان عن المفضّل: (فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون) . [ح 13/5732] كأنّ تخصيص الألف بالذكر لشهرته من بين الأعداد، أو لوجوب ألف درهم لأكثر الناس.
ومثله قوله عليه السلام في مرسلة عليّ بن حسّان في الباب الآتي : «فلا أفلح من ضيّع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة وعشرين درهماً». ۷۷
قوله في خبر عامر بن جذاعة : (فإلى عقدة تباع) . [ح 14/5733] قال الجوهري : العقدة بالضمّ الضيعة ، والعقدة : المكان الكثير الشجر ، أي النخل . ۷۸
قوله في مرسلة عبداللّه بن القاسم : (إنّه ما قدمت فلن يسبقك) . [ح 15/5734] أي لا يفوتك ولا يتجاوز عنك .
قوله في رواية أبي بصير : (وكلّما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه) .[ح 16/5735] وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقد قال بعضهم باستحباب الإسرار مطلقاً؛ لإطلاق بعض الأخبار، وسيأتي في باب فضل صدقة السرّ .

1.الكهف(۱۸) : ۷۴ . وانظر: منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ ط قديم.

2.التوبة(۹) : ۱۰۳ .

3.البقرة(۲) : ۲۶۷ .

4.البقرة(۲) : ۲۵۴ .

5.التوبة(۹) : ۳۴ ـ ۳۵ .

6.الفقيه ، ج ۲، ص ۳ ، ح ۱۵۷۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۸ ، ح ۴۳۷۹.

7.الكافي ، باب منع الزكاة ، ح ۲؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص۱۲ ، ح ۱۵۹۲؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ ـ ۱۱۲ ، ح ۳۲۷؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۲۴ ، ح ۱۱۴۲۶.

8.صحيح مسلم، ج ۳، ص ۷۰، السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۱۳۷؛ و ج ۷، ص ۳.

9.البقرة(۲) : ۴۳ .

10.الفقيه، ج ۲، ص ۱۰، ح ۱۵۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۲۲، ح ۱۱۴۲۱.

11.التوبة (۹): ۶۰ .

12.البقرة(۲) : ۲۷۳ .

13.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۹ ـ ۵۰ ، ح ۱۲۸ ؛ تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ مع مغايرة في بعض الألفاظ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲ ، ح ۱۱۸۶۲.

14.عوالي اللآلي ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، ح ۳۷؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۸۵ (سكن) ؛ تاريخ بغداد ، ج ۴ ، ص ۳۳۳ ، ترجمة أحمد بن الحسين بن نصر (۲۰۸۶)؛ التبيان ، ج ۸ ، ص ۳۳۴ ، تفسير سورة الأحزاب؛ كنز العمّال ، ج ۶ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۶۵۹۲.

15.معجم مقاييس اللغة ، ج ۴ ، ص ۴۴۳ (فقر).

16.الكهف(۱۸) : ۷۹ .

17.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۶ ، ذيل ح ۱۵۷۷.

18.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۴۶.

19.الجمل و العقود: الرسائل العشر ، ص ۲۰۶.

20.السرائر، ج ۱، ص ۴۵۶.

21.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۶۹.

22.الوسيلة ، ص ۱۲۶.

23.النهاية ، ص ۱۸۴.

24.المقنعة ، ص ۲۴۱.

25.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۳، ص ۱۹۸.

26.المراسم العلويّة ، ص ۱۳۲.

27.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۹۶؛ المبسوط ، ج ۳ ، ص ۸ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۴۳؛ البحر الرائق ، ج ۲ ، ص ۴۱۹؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۹۰ ؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۷ ، ص ۳۱۳.

28.البلد(۹۰) : ۱۶ .

29.صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۹۱ (ترب)؛ مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۴۱۸.

30.هو الحديث ۱۶ من هذا الباب من الكافي.

31.هو الحديث ۱۸ من هذا الباب من الكافي.

32.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۶۵ .

33.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۲۰.

34.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۴۲.

35.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۵۶.

36.حكاه عنهم في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۱۷ .

37.تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۲۷۵ ، المسألة ۱۸۸.

38.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، المسألة ۱۸۳.

39.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۵۷.

40.الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۹۳ ؛ المغنيلعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۲۳ ؛ الخلاف ، ج ۴ ، ص ۲۳۰.

41.حكي ذلك عن مالك وأحمد ، اُنظر: بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۴۸؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۹۲ ؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۲۳ .

42.اُنظر: التمهيد ، ج ۴ ، ص ۹۷ ـ ۹۸ حكاه عن مالك؛ شرح معاني الآثار ، ج ۴ ، ص ۳۷۳.

43.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۷۰ ؛ و العلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۲۴۶. تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۹۹؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۴۴.

44.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۴۹.

45.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۰۰.

46.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۵۷.

47.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۷۳ ؛ و العلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۲۵۱.

48.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۴۶.

49.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۴۹.

50.الخلاف ، ج ۴ ، ص ۲۳۴؛ المختصر النافع ، ص ۵۹ ، المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۷۴؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۲۱؛ إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۸۶؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۷۲؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۹؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۰۱؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، الدرس ۶۴؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ۴۳؛ المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۵۲۵؛ مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۱۶.

51.اُنظر: الخلاف ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ ، المسألة ۱۷؛ الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۷۴؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۲۰۰؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۴۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۹۸؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۷ ، ص ۳۲۱؛ الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۳۱۲.

52.كذا .

53.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۲۹۹؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۵۰ ، ح ۱۲۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲ ، ح ۱۱۸۶۲.

54.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۲۰ .

55.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۵۰.

56.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۷۴ .

57.الكافي ، باب الرجل يحجّ من الزكاة أو يعتق ، ح ۲؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۰۰ ، ح ۲۸۲؛ وسائل الشيعة، ج ۹ ، ص ۲۹۱ ـ ۲۹۲ ، ح ۱۲۰۴۹.

58.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۲۱ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۷۵ .

59.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدين ، ح ۵ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۸۵ ـ ۱۸۶ ، ح ۳۸۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۳۶ ـ ۳۳۷ ، ح ۲۳۷۹۶.

60.المبسوط للطوسي ، ج ۱، ص ۲۵۲؛ الخلاف ، ج ۴ ، ص ۲۳۶ ، المسألة ۲۱.

61.السرائر ، ج ۳ ، ص ۲۰۸.

62.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۲۹۹؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴، ص ۴۹ ـ ۵۰ ، ح ۱۲۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲ ، ح ۱۱۸۲۶.

63.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۷۷ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۱۰؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۴۶؛ الدارية ، ج ۱ ، ص ۲۶۵.

64.النهاية ، ص ۱۸۴.

65.الجمل و العقود: الرسائل العشر ، ص ۲۰۶.

66.في النسخة : «إنطلاق» ، والصحيح ما اُثبت .

67.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۷۸ .

68.الخلاف ، ج ۴ ، ص ۲۳۶؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۲۴۹؛ تفسير الثعلبي ، ج ۵ ، ص ۶۱ ؛ نيل الأوطار ، ج ۴ ، ص ۲۳۷؛ تفسير الرازي ، ج ۱۶ ، ص ۱۱۳.

69.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۹ ـ ۵۰ ، ح ۱۲۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲ ، ح ۱۱۸۶۲.

70.اُنظر: المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۷۸ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۰۵؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۲۵۷؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ، الدرس ۶۴ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۳۵؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۲۱۴؛ فقه السنّة ، ج ۱ ، ص ۳۹۵؛ روضة الطالبين ، ج ۲ ، ص ۱۸۴؛ كشّاف القناع ، ج ۲ ، ص ۳۲۷؛ المغني لابن قدامة ، ج ۷ ، ص ۳۲۸ .

71.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۰۵.

72.اُنظر: المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۲۱۴.

73.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۵۷.

74.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۵۸ ؛ فإنّه نقل ذلك عن بعض الأصحاب ثمّ قال: و هذا ليس بواضح ، و إنّما يخرج من حكم المسافرين في تقصير الصوم و الصلاة ، و لا يخرج من كونه ابن سبيل.

75.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۲۵۸ (طسق).

76.النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۷۰ (حرف).

77.الحديث ۱۲ من ذلك الباب.

78.صحاح اللغة ، ج ۲ ، ص ۵۱۰ (عقد).


شرح فروع الکافي ج3
324
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 164418
صفحه از 550
پرینت  ارسال به