271
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج7

وبعض أهل السنّة واعتبرت مقبولة ۱ . في حين أنّ روايات الطائفة الاُولى لم تُروَ إلّا من قبل محدِّثي أهل السنّة وفقهائهم ولم يقبلوها كلّهم . ۲
وباختصار ؛ فإنّ أيّاً من الفقهاء لم يعتبر هذه الصلاة واجبة ، ولم يعتبر تركها موجباً للعذاب والعقاب . وبناءً على ذلك فإنّ احتمال كونها بدعة يستوجب الاحتياط بشأنها واجتنابها ، كما يقول العلّامة الحلّي :
وإذا كانت قد وردت أخبار صحيحة تدلّ على أنّها بدعة ، تعيّن تركها ، لأنّ تركها غير حرام ، وفعلها على هذه الرواية حرام ، فيكون تركها أحوط وأبرأ للذمّة . ۳
ومن الجدير ذكره أنّه لم يعدّ من الممكن الاستناد إلى أخبار «من بلغ» نظراً إلى الأحاديث المعارضة والنهي الشديد عنها ؛ ذلك لأنّ أخبار «من بلغ» لا تملك القدرة على إثبات استحباب الشيء الذي يكون احتمال ردعه قويّاً ، على فرض الدلالة على استحباب العمل الذي وُعد بالثواب على القيام به .

1.لم يرفض محدّثو أهل السنّة الروايات النافية في البخاري ، بل إنّهم بادروا لجمع الأدلّة والشواهد وقد تمسّك جمهور علماء الشيعة بالروايات النافية في هذا المجال . راجع : رسائل المرتضى : ج ۱ ص ۲۲۱ والخلاف : ج ۱ ص ۵۴۳ وتذكرة الفقهاء : ج ۲ ص ۲۷۸ .

2.راجع : الشرح الكبير على المغني للمقدسي : ج ۱ ص ۷۷۵ والفقه على المذاهب الأربعة : ج ۱ ص ۳۳۲ وزاد المعاد : ج ۱ ص ۱۱۶ .

3.الرسالة السعدية : ص ۱۱۹ .


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج7
270

أوصت بأداء صلاة الضحى ، أو دلّت على الأقلّ على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله صلّاها أحياناً ۱ ، وطائفة لم توصِ بها فحسب بل نهت عنها ، واعتبرتها بدعة . ۲
ويلاحظ هنا أنّ الروايات الضعيفة والمجملة ۳ موجودة وبكثرة بين روايات الطائفة الاُولى ، بل بعضها اعتبرت منتحلة ۴ من جانب مؤلِّفي كتب الأحاديث الموضوعة . وأمّا روايات الطائفة الثانية ، فإنّ دلالتها أوضح وإسنادها أقوى ۵ رغم أنّها أقلّ عدداً .
وبالإضافة إلى ذلك ، فقد نقلت روايات الطائفة الثانية من قبل فقهاء الشيعة

1.مثل رواية أحمد بن حنبل عن عائشة : «كان النبي صلى الله عليه و آله يصلي صلاة الضحى..» (مسند ابن حنبل : ج ۹ ص۵۲۰ ح ۲۵۴۰۳) ومسلم عن أبي ذر وأبي الدرداء (صحيح مسلم : ج ۱ ص ۴۹۹ ح ۸۵ و ۸۶) وابن ماجة عن أبي هريرة : «من حافظ على شفعة الضحى ، غفرت له ذنوبه ، وإن كانت مثل زبد البحر» (سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۴۴۰ ح ۱۳۸۲) وراجع : سنن الدارقطني : ج ۲ ص ۸۰ ح ۱ والمصنّف لابن أبي شيبة : ج ۲ ص ۲۹۷ ح۹ .

2.وردت بعض هذه الروايات في نص الكتاب وراجع : البعض الآخر في صحيح البخاري عن مورق ، ج ۱ ص ۳۹۴ ح ۱۱۲۱ ، ومسند ابن حنبل عن مورق ، ج ۲ ص ۲۴۹ ح ۴۷۵۸ وص ۲۹۸ ح ۵۰۵۲ وص ۴۸۴ ح ۶۱۳۴ وص ۵۴۰ ح ۶۴۳۹ وعن عبدالرحمن بن أبي بكرة ، ج ۷ ص ۳۲۳ ح ۲۰۴۸۲ .

3.مثل الرواية المنقولة عن نعيم بن هماز عن النبيّ صلى الله عليه و آله : قال اللّه عزّوجل : «يا ابن آدم ، لا تعجزني من أربع ركعات في أوّل نهارك ، أكفّك آخره» (التاج الجامع للاُصول : ج ۱ ص ۳۲۱) حيث احتمل ابن قيّم وابن تيميّة بأنّ المقصود بها هو صلاة الصبح ونافلتها . ورواية البخاري عن أبي هريرة : «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنّ حتّى أموت... وصلاة الضحى» حيث احتمل ابن قيّم الجوزي أن تكون هذه التوصية توصية خاصة ؛ لأنّه لم يوصِ بها الصحابة الآخرين من أمثال أبي بكر وعمر . وجدير بالذكر أنّه تمّ الاستدلال بروايات اُخرى تدلّ أكثر على فعل النبيّ صلى الله عليه و آله والصحابة الآخرين وتصطحب كلّ منها إجمالاً . راجع : البدعة ، مفهومها وحدودها للسبحاني .

4.مثل روايات زكريا بن دريد الكندي عن حميد ويعلى بن أشدق عن عبداللّه بن جراد ، راجع : الموضوعات لابن الجوزي : ج ۱۲ ص ۱۱۱ باب في الضحى .

5.للاطّلاع على هذه الروايات ، راجع : البدعة ، مفهومها وحدودها للسبحاني : ص ۱۶۹ ، زاد المعاد لابن قيم الجوزي : ج ۱ ص ۱۱۷ .

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج7
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 188664
الصفحه من 508
طباعه  ارسل الي