209
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج1

وَالفَرقُ بَينَ مَعنَى الوِلايَةِ وَالإِجارَةِ ـ وإن كانَ كِلاهُما يَعمَلانِ بِأَجرٍ ـ أنَّ مَعنَى الوِلايَةِ أن يَلِيَ الإِنسانُ لِوالِي الوُلاةِ أو لِوُلاةِ الوُلاةِ فَيَليَ أمرَ غَيرِهِ فِي التَّولِيَةِ عَلَيهِ وتَسليطِهِ وجَوازِ أمرِهِ ونَهيِهِ وقِيامِهِ مَقامَ الوَلِيِّ إلَى الرَّئيسِ ، أو مَقامَ وُكَلائِهِ في أمرِهِ وتَوكيدِهِ في مَعونَتِهِ وتَسديدِ وِلايَتِهِ وإن كانَ أدناهُم وِلايَةً ، فَهُوَ والٍ عَلى مَن هُوَ والٍ عَلَيهِ يَجري مَجرَى الوُلاةِ الكِبارِ الَّذينَ يَلونَ وِلايَةَ النّاسِ في قَتلِهِم مَن قَتَلوا وإظهارِ الجَورِ وَالفَسادِ .
وأمّا مَعنَى الإِجارَةِ فَعَلى ما فَسَّرنا مِن إجارَةِ الإِنسانِ نَفسَهُ أو ما يَملِكُهُ مِن قَبلِ أن يُؤاجِرَ لِشَيءٍ مِن غَيرِهِ ، فَهُوَ يَملِكُ يَمينَهُ ؛ لِأَ نَّهُ [ لا] ۱ يَلي أمرَ نَفسِهِ وأمرَ ما يَملِكُ قَبلَ أن يُؤاجِرَهُ مِمَّن هُوَ آجَرَهُ . وَالوالي لا يَملِكُ مِن اُمورِ النّاسِ شَيئا إلّا بَعدَما يَلي اُمورَهُم ويَملِكُ تَولِيَتَهُم . وكُلُّ مَن آجَرَ نَفسَهُ أو آجَرَ ما يَملِكُ نَفسَهُ أو يَلي أمرَهُ مِن كافِرٍ أو مُؤمِنٍ أو مَلِكٍ أو سوقَةٍ عَلى ما فَسَّرنا مِمّا تَجوزُ الإِجارَةُ فيهِ فَحَلالٌ مُحَلَّلٌ فِعلُهُ وكَسبُهُ . ۲

1.. الظاهر أنّ «لا» هنا زائدة .

2.تحف العقول : ص ۳۳۱ و۳۳۳ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۴۶ ح ۱۱ .


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج1
208

الإِنسانِ نَفسَهُ أو ما يَملِكُ أو يَلي أمرَهُ مِن قَرابَتِهِ أو دابَّتِهِ أو ثَوبِهِ بِوَجهِ الحَلالِ مِن جِهاتِ الإِجاراتِ ، أن يُؤجِرَ نَفسَهُ أو دارَهُ أو أرضَهُ أو شَيئا يَملِكُهُ فيما يُنتَفَعُ بِهِ مِن وُجوهِ المَنافِعِ ، أوِ العَمَلِ بِنَفسِهِ ووَلَدِهِ ومَملوكِهِ أو أجيرِهِ مِن غَيرِ أن يَكونَ وَكيلاً لِلوالي أو والِيا لِلوالي ، فَلا بَأسَ أن يَكونَ أجيرا يُؤجِرَ نَفسَهُ أو وَلَدَهُ أو قَرابَتَهُ أو مِلكَهُ أو وَكيلَهُ في إجارَتِهِ ؛ لِأَ نَّهُم وُكَلاءُ الأَجيرِ مِن عِندِهِ لَيسَ هُم بِوُلاةِ الوالي ، نَظيرُ الحَمّالِ الَّذي يَحمِلُ شَيئا بِشَيءٍ مَعلومٍ إلى مَوضِعٍ مَعلومٍ ، فَيَحمِلُ ذلِكَ الشَّيءَ الَّذي يَجوزُ لَهُ حَملُهُ بِنَفسِهِ أو بِمِلكِهِ أو دابَّتِهِ ، أو يُؤاجِرُ نَفسَهُ في عَمَلٍ يَعمَلُ ذلِكَ العَمَلَ بِنَفسِهِ أو بِمَملوكِهِ أو قَرابَتِهِ أو بِأَجيرٍ مِن قِبَلِهِ . فَهذِهِ وُجوهٌ مِن وُجوهِ الإِجاراتِ حَلالٌ لِمَن كانَ مِنَ النّاسِ مَلِكا أو سوقَةً ۱ أو كافِرا أو مُؤمِنا ، فَحَلالٌ إجارَتُهُ وحَلالٌ كَسبُهُ مِن هذِهِ الوُجوهِ .
فَأَمّا وُجوهُ الحَرامِ مِن وُجوهِ الإِجارَةِ نَظيرُ أن يُؤاجِرَ نَفسَهُ عَلى حَملِ ما يَحرُمُ عَلَيهِ أكلُهُ أو شُربُهُ أو لُبسُهُ ، أو يُؤاجِرَ نَفسَهُ في صَنعَةِ ذلِكَ الشَّيءِ أو حِفظِهِ أو لُبسِهِ ، أو يُؤاجِرَ نَفسَهُ في هَدمِ المَساجِدِ ضِرارا أو قَتلِ النَّفسِ بِغَيرِ حِلٍّ ، أو حَملِ التَّصاويرِ وَالأَصنامِ وَالمَزاميرِ وَالبَرابِطِ ۲ وَالخَمرِ وَالخَنازيرِ وَالمَيتَةِ وَالدَّمِ ، أو شَيءٍ مِن وُجوهِ الفَسادِ الَّذي كانَ مُحَرَّما عَلَيهِ مِن غَيرِ جِهَةِ الإِجارَةِ فيهِ ، وكُلُّ أمرٍ مَنهِيٍّ عَنهُ مِن جِهَةٍ مِنَ الجِهاتِ فَمُحَرَّمٌ عَلَى الإِنسانِ إِجارَةُ نَفسِهِ فيهِ أو لَهُ أو شَيءٍ مِنهُ أو لَهُ إلّا لِمَنفَعَةِ مَنِ استَأجَرتَهُ ؛ كَالَّذي يَستَأجِرُ الأَجيرَ يَحمِلُ لَهُ المَيتَةَ يُنجيها ۳ عَن أذاهُ أو أذى غَيرِهِ وما أشبَهَ ذلِكَ .

1.السُّوقة ـ بالضمّ ـ : الرعيّة ومَن دون الملك (النهاية : ج ۲ ص ۴۲۴ «سوق» ) .

2.البَرْبَط : مَلهاة تُشبه العُود ، وهو فارسي معرّب (النهاية : ج ۱ ص ۱۱۲ «بربط» ).

3.نَجَوتُ عنه كذا : ألقَيته (المحيط في اللغة : ج ۷ ص ۱۸۹ «نجو» ).

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 283607
الصفحه من 671
طباعه  ارسل الي