197
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج1

«إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئجَرْتَ الْقَوِىُّ» . ۱
والحقيقة أنّه لا يمكن الإغضاء عن هذا الشرط الأساسي والركون إلى الإهمال فيه ، بخاصّة في الأعمال والمسؤوليات ذات الصلة بعامّة الناس ، وفي هذا يقول الإمام عليّ عليه السلام :
آفَةُ الأَعمالِ عَجزُ العُمّالِ. ۲

ب ـ الأمانة

لا جدوى من التخصّص من دون التزام ، وقد عبّر القرآن عن هذا الشرط في الأجير بمصطلح «الأمانة» في قوله :
«إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ » .
فما لم يكن المتخصّص أمينا فلا تقتصر تبعات ذلك على خيانته لصاحب العمل وحده ، بل قد يجرّ ذلك إلى تضييع البلد والتضحية بمصالحة عند ما يتسنّم المتخصّص مواقع حسّاسة خطيرة .

ج ـ تعيين الاُجرة

ركّزت روايات كثيرة على عدم استخدام الأجير من دون تعيين اُجرته ؛ لأنّ تحديد الأجر يحول من جهة دون وقوع الاختلاف والنزاع بين الأجير وصاحب العمل ، ويوجد من جهة ثانية الأرضية المناسبة التي تعمّق العلاقة بينهما في حال دفع صاحب العمل مكافأة إضافية للأجير .

د ـ رعاية حقوق الأجير

لقد بذل الإسلام أهمّية فائقة لمسألة إيفاء الأجير حقوقه كاملة غير منقوصة ، حتّى

1.القصص : ۲۶.

2.راجع : ص ۲۱۱ ح ۱۳۸.


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج1
196

ولا يلحق به الضرر على مدى المستقبل القريب أو البعيد ، كما يسجّل المنظور ذاته حرمة كلّ عمل ينطوي على المفسدة . انطلاقا من هذه الزاوية ، يقول الإمام عليّ عليه السلام :
إنَّهُ لَم يَأمُركَ إلّا بِحَسَنٍ ، ولَم يَنهَكَ إلّا عَن قَبيحٍ. ۱
كذلك قوله عليه السلام :
لَو لَم يَنهَ اللّهُ عَن مَحارِمِهِ لَوَجَبَ أن يَجتَنِبَهَا العاقِلُ. ۲
والإجارة بدورها لا تشذّ عن هذا القانون العامّ ولا تعدّ استثناءً لهذه القاعدة الكلّية ، وهذا ما يفسِّر لنا محتوى الفصل الرابع الذي تناول أنواع الإجارة بالتفصيل ، إذ لم يتناول التحريم إلّا الموارد التي تجرّ إلى الفساد وتحمل الأضرار إلى المجتمع الإنساني .

5 . آدابُ انتخاب الأجير

توفّر الفصل الخامس على بيان النصوص التي تعكس أبرز آداب انتخاب الأجير واستعماله . من البديهي أنّ هناك علاقة طردية بين العمل ورعاية هذه الآداب ، فكلّما حظي العمل بأهمّية أكبر ازدادت ضرورة الالتزام بهذه الآداب .
أمّا هذه الآداب ، فهي :

أ ـ التخصّص

تخصّص الأجير وكفاءته في أداء العمل الذي يُعهد إليه ، هما في طليعة المواصفات الضرورية لانتخابه ، حيث عبّر القرآن عن هذا الشرط بقوله:

1.نهج البلاغة : الكتاب ۳۱ ، تحف العقول : ص ۷۳ ؛ كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۱۷۲ ح ۴۴۲۱۵ نقلاً عن وكيع والعسكري في المواعظ.

2.غرر الحكم : ج ۵ ص ۱۱۷ ح ۷۵۹۵ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ۴۱۷ ح ۷۰۸۲.

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 285619
الصفحه من 671
طباعه  ارسل الي