نَواحِي الكوفَةِ ، فَقالَ : تَرَكتُ الأَودِيَةَ وَالآكامَ ۱ يَموجُ بَعضُهُم في بَعضٍ . ۲
6 / 2
إجابَةُ دُعائِهِ لِرَجُلٍ مُذنِبٍ
۵۲۹.تهذيب الأحكام عن أيّوب بن أعين عن أبي عبداللّه [الصادق] عليه السلام :إنَّ امرَأَةً كانَت تَطوفُ وخَلفَها رَجُلٌ ، فَأَخرَجَت ذِراعَها ، فَقالَ ۳ بِيَدِهِ حَتّى وَضَعَها عَلى ذِراعِها ، فَأَثبَتَ اللّهُ يَدَهَ في ذِراعِها حَتّى قَطَعَ الطَّوافَ ، واُرسِلَ إلَى الأَميرِ ، وَاجتَمَعَ النّاسُ وأرسَلَ إلَى الفُقَهاءِ ، فَجَعَلوا يَقولونَ : اِقطَع يَدَهُ فَهُوَ الَّذي جَنَى الجِنايَةَ .
فَقالَ :ها هُنا أحَدٌ مِن وُلدِ مُحَمَّدٍ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ؟ فَقالوا : نَعَم ، الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ عليهماالسلامقَدِمَ اللَّيلَةَ ، فَأَرسَلَ إلَيهِ فَدَعاهُ ، فَقالَ : اُنظُر ما لَقِيا ذانِ ، فَاستَقبَلَ القِبلَةَ ورَفَعَ يَدَيهِ فَمَكَثَ طَويلاً يَدعو ، ثُمَّ جاءَ إلَيها حَتّى خَلَّصَ يَدَهُ مِن يَدِها .
فَقالَ الأَميرُ : ألا نُعاقِبُهُ بَما صَنَعَ ؟ فَقالَ : لا . ۴۵
6 / 3
إجابَةُ دُعائِهِ لِاءِحياءِ امرَأَةٍ
۵۳۰.الخرائج والجرائح عن يحيى بن اُمّ الطويل :كُنّا عِندَ الحُسَينِ عليه السلام إذ دَخَلَ عَلَيهِ شابٌّ
1.الأَكمةُ : تلّ ، وقيل : شرفة كالرابية ، والجمع اُكُم ، وجمع الاُكُم : آكام (المصباح المنير : ص ۱۸ «أكم») .
2.عيون المعجزات : ص ۶۴ ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۱۸۷ ح ۱۶ .
3.العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان ، فتقول : قال بيده ؛ أي أخذ ، وقال برجله ؛ أي مشى (لسان العرب : ج ۱۱ ص ۵۷۷ «قول») .
4.تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۴۷۰ ح ۱۶۴۷ ، المناقب لابن شهرآشوب : ج ۴ ص ۵۱ ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۱۸۳ ح ۱۰ .
5.يحتمل ان يكون عدم رضا الإمام عليه السلام بعقوبة هذا الرجل بسبب فضيحته ، فهذه الفضيحة هي عقوبته ، وهي كافية لجزائه .