فَقالَ لي : «جَمَعتَ بَرَكَةً وسُنَّةً» . ۱
نكتة
السيّد ابن طاووس قدس سره : أقول : وليكن نيّته في إفطاره يوم العيد امتثال أمر اللّه ـ جلّ جلاله المجيد ـ فيكون في عبادة وسعادة في إطعامه كماكان في صيامه . ۲
د ـ إخراجُ الزَّكاةِ
۳۵۴.كتاب من لا يحضره الفقيه :سُئِلَ الصّادِقُ عليه السلام عَن قَولِ اللّهِ عز و جل : «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى » .
قالَ : «مَن أخرَجَ الفِطرَةَ» ، فَقيلَ لَهُ : «وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى» .
قالَ : «خَرَجَ إلَى الجَبّانَةِ ۳ فَصَلّى» . ۴
۳۵۵.الإمام الصادق عليه السلام :إنَّ مِن تَمامِ الصَّومِ إعطاءُ الزَّكاةِ ـ يَعنِي الفِطرَةَ ـ كَما أنَّ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله مِن تَمامِ الصَّلاةِ ؛ لِأَ نَّهُ مَن صامَ ولَم يُؤَدِّ الزَّكاةَ فَلا صَومَ لَهُ إذا تَرَكَها مُتَعَمِّدا ، ولا صَلاةَ لَهُ إذا تَرَكَ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، إنَّ اللّهَ عز و جل قَد بَدَأَ بِها قَبلَ الصَّلاةِ ، قالَ : «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى» . ۵
۳۵۶.الإمام عليّ عليه السلام :مَن أدّى زَكاةَ الفِطرَةِ تَمَّمَ اللّهُ بِها ما نَقَصَ مِن زَكاةِ مالِهِ . ۶
۳۵۷.التوحيد عن أبان وغيره عن الإمام الصادق عليه السلام :«مَن خَتَمَ صِيامَهُ بِقَولٍ صالِحٍ أو عَمَلٍ صالِحٍ تَقَبَّلَ اللّهُ مِنهُ صِيامَهُ» . فَقيلَ لَهُ : يَابنَ رَسولِ اللّهِ ، مَا القَولُ الصّالِحُ؟
1.الكافي : ج ۴ ص ۱۷۰ ح ۴ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۱۷۴ ح ۲۰۵۶ وفيه «طين القبر» .
2.الإقبال : ج ۱ ص ۴۷۸ .
3.الجبّان والجبّانة : الصحراء ، وتسمّى بهما المقابر لأنّها تكون في الصحراء (النهاية : ج ۱ ص ۲۳۶) .
4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۵۱۰ ح ۱۴۷۴ ، بحار الأنوار : ج ۹۰ ص ۳۴۸ .
5.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۱۸۳ ح ۲۰۸۵ .
6.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۱۸۳ ح ۲۰۸۴ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۱۰۵ ح ۹ .