دواء الباءة له مَخاليب وذَنَبٌ ، أيجوز أن يُشرب ؟ فقال :إن كانَ لَهُ قُشُورٌ فَلا بَأسَ . 1
باب اللقطة والضالّة
115
كتابه عليه السلام إلى عبد اللّه بن جعفر الحميَريّ
۰.محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر۲، قال : كتبتُ إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجلٍ اشترى جَزوراً أو بقرةً للأضاحيّ ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صُرّة فيها دراهم أو دنانير ، أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع عليه السلام :عَرِّفهَا البَائِعَ ، فَإِن لَم يَكُن يَعرِفُهَا فَالشَّيءُ لَكَ رَزَقَكَ اللّهُ إِيَّاهُ . ۳
باب القضاء والشهادات
116
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
في الشهادة على النساء
0.كتب محمّد بن الحسن الصفّار 4 إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام ، في رجلٍ أراد أن يشهد على امرأةٍ ليس لها بمحرمٍ ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر
1.. مكارم الأخلاق : ج۱ ص۱۶۲ ، وسائل الشيعة : ج۲۴ ص۱۲۹ ح۳۰۱۵۳ ، بحار الأنوار : ج۶۲ ص۱۹۹ ح۲۱ .
2.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۵ .
3.. الكافي : ج۵ ص۱۳۹ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۹۲ ح۱۴ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۲۹۶ ح۴۰۶۲ ، وسائل الشيعة : ج۲۵ ص۴۵۲ ح۳۲۳۳۵ و۳۲۳۳۶ .
4.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .