181
مكاتيب الأئمّة ج6

الحسن عليه السلام أسأله عن شارب المُسكر ؟ قال فكتب عليه السلام :شَارِبُ الخَمرِ كَافِرٌ . 1

222

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار

في أَحكام المخالفين

۰.أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار۲، عن عليّ بن محمّد عليهماالسلام ، قال : سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم ؟ فكتب عليه السلام :يَجُوزُ لَكُم ذَلِكَ إِن شَاءَ اللّهُ ، إِذَا كَانَ مَذهَـبُكُم فِيهِ التَقِيَّةُ مِنهُم وَالمُدَارَاةُ لَهُم . ۳

223

كتابه عليه السلام إلى أيّوب بن نوح

۰.أيّوب بن نوح۴قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله : هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام :يَجُوزُ لَكُم ذَلِكَ إِن كَانَ مَذهَبُكُم فيه التَّقِيَّةُ مِنهُم وَالمُدَارَاةُ . ۵

1.الكافي : ج۶ ص۴۰۵ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۰۸ ح۴۶۹ ، وسائل الشيعة : ج۲۵ ص۳۱۹ ح۳۲۰۰۷.

2.اُنظر ترجمته في الرقم ۲۱ .

3.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۲۲۴ ح۲۷ ، وسائل الشيعة : ج۲۷ ص۲۲۶ ح۳۳۶۵۲.

4.اُنظر ترجمته في الرقم ۲ .

5.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۳۲۲ ح۱۱۵۴ ، الاستبصار : ج۴ ص۱۴۷ ح ۹ ، وسائل الشيعة : ج۲۶ ص۱۵۸ ح۳۲۷۱۰.


مكاتيب الأئمّة ج6
180

رِزق اللّه ، قال : قُدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأَةٍ مسلمةٍ ، فأراد أن يُقيم عليه الحدّ فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانُه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يُضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يُفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك ، فلمّا قرأ الكتاب ، كتب عليه السلام :يُضرَبُ حَتَّى يَمُوتَ .
فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين سل عن هذا ، فإنّه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجيء به سنّةٌ . فكتب إليه : إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا ، وقالوا لم يجيء به سنّة ولم ينطق به كتاب ، فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضرب حتّى يموت ؟ فكتب عليه السلام :
بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم
فَلَمَّا أَحَسُّوا « بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكَـفِرُونَ » 1 .
قال : فأمر به المتوكّل فضُرب حتّى مات . 2

221

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن دَاذَوَيه

في مدمن الخمر

0.سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن داذَويه 3 قال : كتبتُ إلى أبي

1.غافر : ۸۴ و۸۵ .

2.الكافي : ج۷ ص۲۳۸ ح۲ ، تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۳۸ ح۱۳۵ ، الاحتجاج : ج۲ ص۴۵۴ ، بحار الأنوار : ج۷۶ ص۹۶ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۸ ص۱۴۱ ح۳۴۴۲۰ وراجع : المناقب لابن شهرآشوب : ج۴ ص۴۰۵ ، بحار الأنوار : ج۷۶ ص۵۴ ح۴۴ .

3.محمّد بن داذويه ( رازويه أو زارويه ) : الظاهر وقوع التصحيف في عنوان « ويعقوب بن يزيد » ، وذلك لبعد طبقة سهل ويعقوب ، وكثرة رواية سهل عنه ، ولوقوع الخبر المبحوث عنه في الوافي والوسائل ، وفيهما عن «يعقوب» بدل «ويعقوب» ، وأنّ محمّد بن داذويه مجهول لم نجد له ترجمة في الرجال والتراجم ( راجع : معجم رجال الحديث : ج ۱۷ ص ۸۱ الرقم ۱۰۷۴۰ ) . ذكره المحقّق التستري في ترجمة « محمّد بن زاوية » وقال : الّذي وجدت ثمة «محمّد بن داذويه» لا « زاويه » ، ثمّ قول بعض محشّي الكافي : الرجل ليس من رواة الشيعة ، رجم بالغيب ، بل سياق الخبر ظاهر في إماميّته ، ثمّ لا يبعد اتّحاده مع « محمّد بن زائد الخزّاز » ( راجع : قاموس الرجال : ج۹ ص۲۲۶ الرقم ۶۷۱۷ ـ ۶۷۱۸ ) .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 110059
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي