159
مكاتيب الأئمّة ج6

184

كتابه عليه السلام إلى اُمّ عليّ

في كشف الرأس بين يدي الخادم

۰.محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل۱، قال : كتبت إليه اُمّ عليّ۲تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم ؟ وقالت له : إنّ شيعتك اختلفوا عليَّ في ذلك ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحلّ . فكتب عليه السلام :سَأَلتِ عَن كَشفِ الرَّأسِ بَينَ يَدَيِّ الخَادِمِ ، لا تَكشَفِي رَأسَكِ بَينَ يَدَيهِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكرُوهٌ . ۳

185

كتابه عليه السلام إلى جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن الخطّاب

في لحوق الأولاد بالآباء

۰.الصفّار عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن سليمان ، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن الخطّاب۴، أنّه كتب إليه يسأله عن ابن عمٍّ له كانت له جارية تخدمه ، وكان يطؤها ، فدخل يوماً إلى منزله فأصاب معها رجلاً تحدّثه ، فاستراب بها ، فهدّد الجارية فأقرّت أنّ الرجل فجر بها ، ثمّ إنّها حبلت فأتت بولد . فكتب عليه السلام :إِن كَانَ الوَلَدُ لَكَ أَو فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنكَ فَلَا تَبِعهُمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لَكَ ، وَإِن كَانَ الِابنُ لَيسَ مِنكَ وَلا فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنكَ فَبِعهُ وَبِع أُمَّهُ . ۵

1.اُنظر ترجمته في الرقم ۴۸ .

2.لم تُعرف ، ويُحتمل هي زوجة يقطين بن موسى البغداديّ ، الّذي طلبه مروان فهرب ، وولد عليّ بالكوفة سنة أربع وعشرين ومئة ، وكانت اُمّ عليّ هربت به وبأخيه عبيد إلى المدينة حتّى ظهرت الدولة الهاشميّة ورجعت .

3.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۴۵۷ ح۱۸۲۳۸ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۲۲۴ ح۲۵۴۸۲.

4.ذكره الشيخ وعدّه في أصحاب الهادي عليه السلام ، مهملاً ولم يتعرّض له غيره ( راجع : رجال الطوسي : ص۳۸۴ الرقم ۵۶۵۵ ) .

5.تهذيب الأحكام:ج۸ ص۱۸۰ ح۶۳۱،الاستبصار:ج۳ ص۳۶۷ ح۱۳۱۳،وسائل الشيعة:ج۲۱ ص۱۶۸ ح۲۶۸۱۹ .


مكاتيب الأئمّة ج6
158

182

كتابه عليه السلام إلى رجل

في مباشرة الأجنبية

۰.سَهل بن زياد عن عليّ بن الريّان۱، عن أبي الحسن عليه السلام أنّه كتب إليه : رجلٌ يكون مع المرأة لا يُباشرها إلّا من وراء ثيابها ( وثيابه ) ، فَيُحَرِّكُ حتَّى يُنزلَ مَاءَ الَّذي عليه ، وهَل يَبلُغُ به حَدَّ الخَضخَضَة۲؟ فوَقَّعَ في الكتاب :بِذَلِكَ بَالِغُ أَمرِهِ . ۳

183

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن سليمان

في الرجل إذا زوّج مملوكته عبده كان الطلاق بيده

۰.محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سليمان۴، قال : كتبت إليه : جُعلت فداك ، رجل له غلام وجارية ، زوّج غلامُهُ جاريتَهُ ، ثمّ وقع عليها سيّدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال عليه السلام :لا يَنبَغِيَ لَهُ أَن يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا الغُلَامُ . ۵

1.اُنظر ترجمته في الرقم ۵۸ .

2.الخَضخَضَة : هي الاستمناء باليد ( مجمع البحرين : ج۴ ص۲۰۲ ، لسان العرب : ج۴ ص۱۲۷ ) .

3.الكافي : ج۵ ص۵۴۱ ح۴ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۳۵۴ ح۲۵۸۱۲.

4.اُنظر ترجمته في الرقم ۱۳۸ .

5.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۴۵۷ ح۱۸۲۷ ، الاستبصار : ج۳ ص۲۱۵ ح۷۸۳ ، وسائل الشيعة : ج۲۱ ص۱۴۷ ح۲۶۷۵۱ وص۱۸۵ ح۲۶۸۵۸.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 109248
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي