الفتح بن يزيد الجرجانيّ 1 ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام سأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلٍّ أو حرامٍ عشر مرّات ؟ قال :عَلَيهِ عَشرُ كَفَّارَاتٍ ، لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ ، فَإِن أَكَلَ أَو شَرِبَ فَكُفَّارَةُ يَومٍ وَاحِدٍ . 2
باب الحجّ
120
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار
۰.عليّ بن مهزيار۳قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : المقام أفضل بمكّة ، أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ فكتب عليه السلام :المَقَامُ عِندَ بَيتِ اللّهِ أَفضَلُ . ۴
121
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد
فيما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه
۰.محمّد بن الحسن الصفّار عن عليّ بن محمّد۵، قال : كتبت إليه المُحرم هل يُظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً ، أم لا ؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام :يُظَلِّلُ عَلَى نَفسِهِ ، وَيُهرِيقُ دَماً إِن شَاءَ اللّهُ . ۶
1.اُنظر ترجمته في الرقم ۵۴ .
2.الخصال : ص۴۵۰ ح۵۴ ، عيون أخبار الرضا : ج۱ ص۲۵۴ ح۳ ، وسائل الشيعة : ج۱۰ ص۵۵ ح۱۲۸۱۷ .
3.اُنظر ترجمته في الرقم ۲۱ .
4.تهذيب الأحكام : ج۵ ص۴۷۶ ح۱۶۸۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۳ ص۲۳۲ ح۱۷۶۲۳ .
5.الظاهر أنّه : « عليّ بن محمّد القاسانيّ » ، اُنظر ترجمته في « محمّد بن عليّ القاسانيِّ » بالرقم ۱۰ .
6.تهذيب الأحكام : ج۵ ص۳۱۰ ح۶۳ ، الاستبصار : ج۲ ص۱۸۶ ح۶۲۳ ، وسائل الشيعة : ج۱۳ ص۱۵۴ ح۱۷۴۶۲ .