627
حكم النّبيّ الأعظم ج2

۳۰۴۹.الكافي عن سفيان بن عيينة عن الإمام الصادق عليه السلام :إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله قالَ : «أنَا أولى بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ ، وعَلِيٌّ أولى بِهِ مِن بَعدي» .
فَقيلَ لَهُ : ما مَعنى ذلِكَ ؟ فَقالَ :
قَولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله : مَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَعَلَيَّ ، ومَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، فَالرَّجُلُ لَيسَت لَهُ عَلى نَفسِهِ وِلايَةٌ إذا لَم يَكُن لَهُ مالٌ ، ولَيسَ لَهُ عَلى عِيالِهِ أمرٌ وَلا نَهيٌ إذا لَم يُجرِ عَلَيهِمُ النَّفَقَةَ ، وَالنَّبِيُّ وأميرُ المُؤمِنينَ عليهماالسلام ومَن بَعدَهُما ألزَمَهُم هذا .
فَمِن هُناكَ صاروا أولى بِهِم مِن أنفُسِهِم ، وما كانَ سَبَبُ إسلامِ عامَّةِ اليَهودِ إلّا مِن بَعدِ هذَا القَولِ مِن رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ، وإنَّهُم أمِنوا عَلى أنفُسِهِم وعَلى عِيالاتِهِم . ۱

7 / 12

التَّقَشُّفُ فِي النَّفَقَةِ مِن بَيتِ المالِ

۳۰۵۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لا يَحِلُّ لِلخَليفَةِ مِن مالِ اللّه ِ إلّا قَصعَتانِ ؛ قَصعَةٌ يَأكُلُها هُوَ وأهلُهُ ، وقَصعَةٌ يَضَعُها بَينَ يَدَيِ النّاسِ . ۲

۳۰۵۱.عنه صلى الله عليه و آله :لا يَحِلُّ لِلخَليفَةِ مِن مالِ اللّه ِ إلّا قَصعَتَينِ ؛ قَصعَةً يَأكُلُها هُوَ وأهلُهُ ، وقَصعَةً يُطعِمُهَا النّاسَ . ۳

1.الكافي : ج ۱ ص ۴۰۶ ح ۶ ، بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۴۸ ح ۸ .

2.مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۱۶۹ ح ۵۷۸ عن عبد اللّه بن زرير عن الإمام عليّ عليه السلام .

3.مسند الشاميّين : ج ۱ ص ۱۵۰ ح ۲۴۰ عن عبد اللّه الغافقي عن الإمام عليّ عليه السلام .


حكم النّبيّ الأعظم ج2
626

۳۰۴۵.عنه صلى الله عليه و آله :ما مِن مُؤمِنٍ إلّا وأنَا أولى بِهِ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ، اِقرَؤوا إن شِئتُم : «النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»۱ ، فَأَيُّما مُؤمِنٍ ماتَ وتَرَكَ مالاً فَليَرِثهُ عَصَبَتُهُ مَن كانوا ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَليَأتِني فَأَنَا مَولاهُ . ۲

۳۰۴۶.مسند ابن حنبل عن أبي هريرة :كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله إذا شَهِدَ جَنازَةً سَأَلَ : هَل عَلى صاحِبِكُم دَينٌ ؟ فَإِن قالوا : نَعَم ، قالَ : هَل لَهُ وَفاءٌ ؟ فَإِن قالوا : نَعَم ، صَلّى عَلَيهِ ، و إن قالوا : لا ، قالَ : صَلّوا عَلى صاحِبِكُم .
فَلَمّا فَتَحَ اللّه ُ عز و جل عَلَيهِ الفُتوحَ ، قالَ : أنَا أولى بِالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم ، فَمَن تَرَكَ دَينا فَعَلَيَّ ، ومَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ . ۳

۳۰۴۷.الإمام الصادق عليه السلام :قالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : أيُّما مُؤمِنٍ أو مُسلِمٍ ماتَ وتَرَكَ دَينا لَم يَكُن في فَسادٍ و لا إسرافٍ ، فَعَلَى الإِمامِ أن يَقضِيَهُ ، فَإِن لَم يَقضِهِ فَعَلَيهِ إثمُ ذلِكَ ، إنَّ اللّه َ تَبارَكَ و تَعالى يَقولُ : «إِنَّمَاالصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَـكِينِ»۴ الآيَةُ . . . فَهُوَ مِنَ الغارِمينَ ۵ ، ولَهُ سَهمٌ عِندَ الإِمامِ ، فَإِن حَبَسَهُ فَإِثمُهُ عَلَيهِ . ۶

۳۰۴۸.الإمام الصّادق عليه السلام :مَن كانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ مالٌ أخَذَهُ ولَم يُنفِقهُ في إسرافٍ أو في مَعصِيَةٍ ، فَعَسَرَ عَلَيهِ أن يَقضِيَهُ ، فَعَلى مَن لَهُ المالُ أن يُنظِرَهُ حَتّى يَرزُقَهُ اللّه ُ فَيَقضِيَهُ، وإن كانَ الإِمامُ العادِلُ قائِما فَعَلَيهِ أن يَقضِيَ عَنهُ دَينَهُ ، لِقَولِ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : «مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَعَلَى الإِمامِ ما ضَمِنَهُ الرَّسولُ» . ۷

1.الأحزاب : ۶ .

2.صحيح البخاري : ج ۲ ص ۸۴۵ ح ۲۲۶۹ و ج ۴ ص ۱۷۹۵ ح ۴۵۰۳ كلاهما عن أبي هريرة .

3.مسند ابن حنبل : ج ۳ ص ۱۴۱ ح ۷۹۰۴ .

4.التوبة : ۶۰ ونصّها : «إِنَّمَا الصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـكِينِ وَالْعَـمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـرِمِينَ» .

5.الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه ، والغُرم أداء شيء لازم (النهاية : ج ۳ ص ۳۶۳ «غرم») .

6.الكافي : ج ۱ ص ۴۰۷ ح ۷ عن صباح بن سيابة ، بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۴۹ ح ۹ .

7.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۹۴ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۱۴۸ ح ۱ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج2
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق/1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 164262
الصفحه من 686
طباعه  ارسل الي