كتاب الحجر
۱.الكافي :ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولاشهادة ولاحج حتّى يؤدي جميع ماعليه ، إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق . ۱
۲.التهذيب :عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبيعبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة ، أو أموال أيتام وبضائع، وعليه سلف لقوم، فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك، والّذي للناس عليه أكثر ممّا ترك فقال : يقسّم لهؤلاء الّذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم . ۲
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۵ ، (كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۶۸ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتبة ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۴۴ (كتاب الحجر ، باب ۴ من أبواب أحكام الحجر ، ح ۱) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۶۶ (كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض ، ح ۲۴) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۶ (كتاب الوصايا ، باب مَن مات وخلّف متاع رجل بعينه وعليه دين ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۴۶ (كتاب الحجر ، باب ۵ من أحكام الحجر ، ح ۴) .