۵۰.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حمّاد، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : إذا مات الرَّجل حل ما له وما عليه من الدَّين . ۱
۵۱.التهذيب :محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يقتل وعليه دَين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين؟
فقال : إن أصحاب الدَّين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياءَه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدَّين للغرماء، و إلاّ فلا . ۲
۵۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام : قال: قلت له: الرَّجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَين ؟
قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدَّين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى، ويستسعي العبد في الدَّين . ۳
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۹۹ (كتاب المعيشة ، باب أنّه إذا مات الرجل حلَّ دينه ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۹۰ (كتاب الديون والكفالات و... ، باب الديون وأحكامها ، ح ۳۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۹۷ (كتاب التجارة ، باب ۱۲ من أبواب الدين والقرض ، ح ۱) .
قال في الدروس : يحل الديون المؤجلة بموت القريم ، ولو مات المدين لم يحل الأعلى ، رواية أبي بصير والشيخ والقاضي والحلبي . «مرآه العقول»
2.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۱۲ (كتاب القضايا والأحكام ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ۶۸) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۹ (أحكام الدماء والقود والقصاص ، باب الرجل يقتل وعليه دين ، ح ۵۳۶۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۲ (كتاب التجارة ، باب ۲۴ من أبواب الدين والقرض ، ح ۲) .
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۰۳ (كتاب المعيشة ، باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۰۰ (كتاب الديون والكفالات ، باب الديون وأحكامها ، ح ۷۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۸ (كتاب التجارة ، باب ۳۱ من أبواب الدين والقرض ، ح ۱) .