شئت أن تبتاعه سنتين فافعل. ۱
۴۰.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سُئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر؟
قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل . ۲
۴۱.الفقيه :روي عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا ، إلاّ أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب، ثُمَّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل. ۳
۴۲.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أُخته ـ وذكر أهل هذه الآية من النساء ـ عتقوا جميعا، ويملك عمّه وابن أخيه والخال، ولايملك أُمّه من الرضاعة ولا أُخته، ولا عمته ولا خالته، فإنهنّ إذا مُلكن عتقن .
وقال : مايحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاعة . وقال : يملك الذكور ماخلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم.
قلت : يجري في الرضاع ؟
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۸۸ (كتاب التجارات ، باب بيع الثمار ، ح ۱۸) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۶ (كتاب البيوع ، باب متى يجز بيع الثمار ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۵ (كتاب التجارة ، باب ۱ من أبواب بيع الثمار ، ح ۱۰) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۱ (كتاب التجارات ، باب بيع الثمار ، ح ۳۰) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۸ (كتاب البيوع ، باب متى يجز بيع الثمار ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ص ۵ (كتاب التجارة ، باب ۱ من أبواب الثمار ، ح ۱۲) .
3.من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۶ (باب المضاربة ، ح ۳۸۶۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۲ (كتاب التجارة باب ۱۲ من أبواب بيع الثمار ، ح ۱۰) .