321
مسند ابي بصير ج2

شئت أن تبتاعه سنتين فافعل. ۱

۴۰.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سُئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر؟
قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل . ۲

۴۱.الفقيه :روي عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا ، إلاّ أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب، ثُمَّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل. ۳

۴۲.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أُخته ـ وذكر أهل هذه الآية من النساء ـ عتقوا جميعا، ويملك عمّه وابن أخيه والخال، ولايملك أُمّه من الرضاعة ولا أُخته، ولا عمته ولا خالته، فإنهنّ إذا مُلكن عتقن .
وقال : مايحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاعة . وقال : يملك الذكور ماخلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم.
قلت : يجري في الرضاع ؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۸۸ (كتاب التجارات ، باب بيع الثمار ، ح ۱۸) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۶ (كتاب البيوع ، باب متى يجز بيع الثمار ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۵ (كتاب التجارة ، باب ۱ من أبواب بيع الثمار ، ح ۱۰) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۱ (كتاب التجارات ، باب بيع الثمار ، ح ۳۰) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۸ (كتاب البيوع ، باب متى يجز بيع الثمار ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ص ۵ (كتاب التجارة ، باب ۱ من أبواب الثمار ، ح ۱۲) .

3.من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۶ (باب المضاربة ، ح ۳۸۶۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۲ (كتاب التجارة باب ۱۲ من أبواب بيع الثمار ، ح ۱۰) .


مسند ابي بصير ج2
320

۳۶.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ؟
قال : لابأس به . ۱

۳۷.الكافي :أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن بيع السيف المحلّى بالنقد؟
فقال : لابأس به.
قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟
فقال : إذا نقد مثل مافي فضّته فلا بأس به ۲ ، أو ليعطي الطعام. ۳

۳۸.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم؟
قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح. ۴

۳۹.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال : لا تشترِ النخل حولاً واحداً حتّى يطعم، وإن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۰۴ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد الاثنين واكثر من ذلك مايجوز منه وما لايجوز ، ح ۵۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۹ (كتاب التجارة ، باب ۷ من أبواب الصرف ، ح ۳) .

2.حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية ، إذا كان البيع بالجنس . وقوله: «أو ليعطي الطعام» أي إذا أراد نسيئة الجميع . (مرآة العقول)

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۹ (كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح ۲۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۱۲ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه ومالا يجوز منه ، ح ۹۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۲ (كتاب التجارة ، باب ۱۵ من أبواب الصرف ، ح ۳) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۱۳ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه ومالايجوز منه ، ح ۹۵) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۸ (كتاب البيوع ، باب بيع السيوف المحلاّة بالفضة نقدا ونسيئة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۳ (كتاب التجارة ، باب ۱۵ من أبواب الصرف ، ح ۸) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 60476
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي