المثال الثالث : ماء الكر
۶۸.۱ . الكليني بإسناده عن إسماعيل بن جابر، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الّذي لا ينجِّسه شيء . فقال : كرّ . قلت : وما الكرّ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . ۱
۶۹.۲ . الشيخ الطوسي في الاستبصار بإسناده عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :إذا كان الماء في الركيّ ۲ كرّا لم ينجسه شيء . قلت : كم الكرّ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . ۳
مورد الاختلاف :
مكعّب الأشبار في الحديث الأوّل في تقدير الكرّ يبلغ سبعة وعشرين شبرا ، وهو في الحديث الثاني يزيد على اثنين وأربعين شبرا وثلاثة أرباع شبر . فالاختلاف بين التقديرين في تحديد الكرّ فاحش جدّا .
علاج الاختلاف :
تنحلّ العقدة بالتفطّن إلى عروض الزيادة في الحديث الثاني ، فإنّ عبارة : «في ثلاثة أشبار ونصف عرضها» زائدة ، وبحذفها يتقارب التقديران ، والاختلاف المتبقي بين التقديرين محمول على التسامح العرفي في المعرِّفات والعناوين المُشيرة، كما سيوافيك بيانه في مبحث : «التسامح العرفي» إن شاء اللّه .
والشاهد على زيادة الفقرة المذكورة هو أنّ الشيخ قدس سره روى الحديث الثاني في التهذيب والكليني في الكافي بغير الفقرة المذكورة، مضافا إلى شهادة الاعتبار أيضا عند مقايسة متن روايتي الكافي والتهذيب برواية الاستبصار . ولا نطيل الكلام بعد الوضوح.