على المأمور به في المقام ، كالمضي في الصلاة مثلاً ، كما لاتنطبق عليه خواصّ الوجوب الطريقي .
والحاصل : عدم صحّة القول بكون الأمر بالمضيّ في قاعدة التجاوز على نحو الأمر الطريقي ولا على نحو الأمر الشرعيّ المتّصف بالعزيمة أو الرخصة، والصحيح أن يقال : إنّ أدلّة القاعدة تتعبّدنا بالحكم بتحقّق المشكوك فيه ـ في محلّ التجاوز ـ تنزيلاً ، فيصير العود عليه فيه زيادة عمديّة ، فكلما اشتملت الزيادة على محذور لم يجز العود عليه ، وتكون النتيجة فيه العزيمة ، وإلاّ جاز ، وتكون النتيجة فيه مساوقة للرخصة .