وورد في عدّة أحاديث أنّ التخيير بين الإتمام والتقصير ـ مع أفضلية الإتمام ـ من الأمر المذخور عند أهل البيت عليهم السلام .
المثال الثاني : كفّارة إفطار صوم شهر رمضان
۲۰۱.۱ . ما رواه الكليني بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال:سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا. قال : يتصدّق بعشرين صاعا، ويقضي مكانه . ۱
۲۰۲.۲ . ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن المشرقي، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب عليه السلام : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم . ۲
مورد الاختلاف:
يدلّ الحديث الأوّل على أنّ من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فكفّارته أن يتصدّق بعشرين صاعا ، ويدل الحديث الثاني على أنّ الكفّارة عتق رقبة مؤمنة . وإطلاق كلّ واحد منهما ينفي الآخر فإنّ الأوّل يوجب عليه كفّارة عشرين صاعا، سواء أعتق رقبة أم لا . والثاني أيضا يوجب عليه عتق رقبة مؤمنة ، سواء تصدّق بالطعام أم لا .
علاج الاختلاف:
بالحمل على التخيير والتصرّف في إطلاق كلّ واحد منهما؛ فإنّه بعد توفّر شرائط الحمل على التخيير ـ المُشار إليها فيما تقدّم ـ يرفع اليد عن إطلاقهما .