209
اسباب اختلاف الحديث

وبمضمونه أحاديث اُخرى . ۱

۱۹۹.۲ . ما رواه بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التمام بمكّة والمدينة ؟ قال : أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة . ۲

وبمضمونه أيضا روايات اُخَر .

مورد الاختلاف:

الحديث الأوّل ـ وما كان بمضمونه ـ آمر بقصر الصلاة في مكّة والمدينة ، ما لم يعزم المُسافر على إقامة عشرة أيّام . والثاني ـ وما كان بمضمونه ـ آمر بالإتمام في الحرمين ، وإن لم يصلِّ إلاّ صلاة واحدة .

علاج الاختلاف:

استفاضة أحاديث الطائفتين ووضوحهما يجعلاننا في غنى عن التحقيق الرجالي؛ لإحراز حجيّتهما وصدورهما . والشواهد على الجمع بينهما بالحمل على التخيير متوفّرة ، كما أنّ الشهرة العظيمة بل إجماع ۳ أصحابنا على الحكم بالتخيير أيضا يغنينا عن التفصيل في ذلك، فمن أراد فليراجع الفقه . ولنكتفِ بالإشارة إلى بعض الشواهد على هذا الجمع :

۲۰۰.روى الشيخ بإسناده عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكّة قال :من شاء أتمّ ومن شاء قصّر. ۴

وفي معناه أحاديث مستفيضة بين صحاح وحسان وموثقات . ۵

1.راجع وسائل الشيعة : ج۸ ص۵۲۴ ، كتاب الصلاة / ب ۲۵ من أبواب صلاة المسافر .

2.تهذيب الأحكام : ج۵ ص۴۲۶ ح۱۴۸۱ ، الاستبصار : ج۲ ص۳۳۱ ح۱۱۷۷ .

3.وفي جواهر الكلام : «في صريح السرائر وعن الخلاف الإجماع عليه ، بل في وسائل الشيعة : لأنّه مذهب جميع الإمامية أو أكثرهم ، وخلاف الصدوق شاذّ نادر . . .» (جواهر الكلام : ج۱۴ ص۳۲۹) .

4.تهذيب الأحكام : ج۵ ص۴۳۰ ح۱۴۹۲ ، الاستبصار : ج۲ ص۳۳۴ ح۱۱۸۹ .

5.راجع وسائل الشيعة : ج۵ ص۵۲۴ كتاب الصلاة / ب۲۵ من أبواب صلاة المسافر / الأحاديث ۱ و ۲ و ۴ و۶ و۱۰ و۱۱ و۱۲ و۱۳ و۱۴ و۱۶ و۱۹ و۲۰ و۲۱ وغيرها إلى آخر الباب .


اسباب اختلاف الحديث
208

وإليك نماذج من أحاديث التخيير الفقهي ، فمنها :

۱۹۶.الشيخ الطوسي والكليني ـ واللفظ للأوّل ـ بإسنادهما عن حريز، [عمّن أخبره] ۱ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : مرّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ، فقال : أتؤذيك هوامّك ؟ قال : نعم . قال : فاُنزلت هذه الآية : « فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » فأمره رسول اللّه صلى الله عليه و آله فحلق رأسه، وجعل عليه الصيام ثلاثةَ أيّام والصدقةَ على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة . وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : وكلّ شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن «فمن لم يجد ـ فعليه كذا» فالأوّل ۲ بالخيار . ۳

۱۹۷.وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :سمعته يقول : إنّ اللّه فوّض إلى الناس في كفّارة اليمين كما فوّض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما شاء ، وقال : كلّ شيء في القرآن «أو» فصاحبه فيه بالخيار . ۴

إذا عرفت ذلك فإليك أمثلة البحث :

المثال الأوّل : وجوب قعر الصلاة في السفر والتخيير في الأماكن الأربعة

۱۹۸.۱ . ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال :سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكّة والمدينة ، تقصير أو إتمام؟ فقال : قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة . ۵

1.ليس في تهذيب الأحكام: «عمّن أخبره».

2.في الكافي : «فالأولى الخيار» بدل «فالأوّل بالخيار» والموافق للاعتبار هو ما في التهذيب ، لأنّ ما في الكافي يدلّ على وجود الخيار في كلّ ما كان العطف بـ «أو » أو بـ «فمن لم يجد » وهذا ـ مضافا إلى مخالفته لظاهر القرآن ـ مخالف لمقتضى المقابلة بين هذين التعبيرين . وأمّا ما في التهذيب من قوله عليه السلام : «فالأوّل بالخيار» فالمراد به أنّ المكلّف في موارد التعبير بـ «من لم يجد» لابدّ من اختيار الأوّل إلاّ أن لايجده فيختار الثاني .

3.تهذيب الأحكام : ج۵ ص۳۳۳ ح۱۱۴۷ ، الكافي: ج۴ ص۳۵۸ ح۲ ، النوادر : ص ۷۲ ح ۱۵۱ وفيه من قوله: «وقال أبو عبداللّه عليه السلام » .

4.تهذيب الأحكام : ج۸ ص۲۹۹ ح۱۱۰۷ .

5.تهذيب الأحكام : ج۵ ص۴۲۶ ح۱۴۸۲ ، الاستبصار : ج۲ ص۳۳۱ ح۱۱۷۸ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج۱ ص۲۸۳ ح۱۲۸۵ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج۲ ص۱۸ ح۴۴ في الأخيرين «عشرة أيّام » .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 215107
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي