179
اسباب اختلاف الحديث

المثال الثاني : النهي عن لحوم الحمير

۱۵۹.۱ . ما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال :نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن أكل لحوم الحمر . ۱

۱۶۰.۲ . وما رواه الشيخ الطوسي قدس سرهبإسناده عن ابن مسكان، قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لحوم الحُمر فقال : نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن أكلها يوم خيبر . ۲

۱۶۱.۳ . ما رواه عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال :سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طيرٍ صَرَعَهُ رجل، ثمّ رماه بعد ما صرعه غيره ، فمات، أيؤكل ؟ قال : كُلْه ما لم يتغيّر، إذا سمّى ورمى . ۳

مورد الاختلاف وعلاجه:

يمكن أن يتوهّم من الحديثين الأوّلين ـ وما يؤدّي مؤدّاهما ـ شمول حكم كراهة «لحوم الحُمر» للحوم الحمر الأهلية والوحشية . وفي قبالهما الحديث الثالث الدالّ على إباحة لحم الحمر الوحشية . فيكون المورد من موارد الاختلاف الصوري، والتأمّل الدقيق في مفاد الحديث الأوّل يفيد خروج حمار الوحش عن عنوان الحمار تخصّصا ، فلا يحتاج إلى تقييد الحُمر بحمر الوحش .

المثال الثالث : موضوع التقيّة وحدودها

۱۶۲.۱ . ما رواه الكليني ـ والبرقي ـ بإسنادهما إلى محمّد بن مسلم وإسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سام وزرارة۴ قالوا : سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : التقيّة في كلّ

1.وسائل الشيعة : ج۲۴ ص۱۱۹ ح۳۰۱۲۵ نقلاً عن علل الشرائع وفيه «الحمير » بدل «الحمر » .

2.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۴۰ ح۱۶۸ .

3.كتاب مسائل عليّ بن جعفر وعنه وسائل الشيعة : ج۲۵ ص۵۱ ح۳۱۱۴۷ وفيه «فمتى يؤكل » بدل «فمات أيؤكل » وفي ج۲۳ ص۳۸۰ ح۲۹۷۹۸ عن قرب الإسناد : «ما لم يتغيّب إذا سمّى ورماه» وهو الأوفق لما بعده من الأحاديث .

4.في المحاسن: «وعدّه» بدل «يحيى بن سام وزرارة».


اسباب اختلاف الحديث
178

قلت له : إنّ لنا جارا يُكتّب، وقد سألني أن أسألك عن عمله . قال : مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله : إنّي إنّما اُعلّمه الكتاب والحساب وأتّجر عليه بتعليم القرآن؛ حتّى يطيب له كسبه . ۱

مورد الاختلاف وعلاجه :

الحديث الأوّل ـ الّذي يؤيّده عدّة من أحاديث الشيعة ـ يدلّ على عدم جواز الاستئكال بالعلم . مع أنّ الحديث الثاني في الظاهر البدئي ينافيه، وأنّ كسب المال عن طريق تعليم الكتابة والحساب بل وتعليم القرآن ليس بحرام .
غير أنّ التأمّل الدقيق في مفادهما يكشف عن وجود الفرق بين الأكل بالعلم والأكل بالتعليم ، والحرام إنّما هو الأوّل دون الثاني . والأكل بالعلم يتحقّق باستغلال جهل الناس بأخذ الرشوة أو بجعل علمه وسيلة للسيطرة على الناس وأخذ منصب لا يحقّ له ، وما إلى ذلك .

۱۵۸.روى الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران قال :سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : من استأكل بعلمه افتقر . فقلت له : جعلت فداك إنّ في شيعتك ومواليك قوما يتحمّلون علومكم ويبثّونها في شيعتكم، فلا يعدمون على ذلك منهم البرّ والصلة والإكرام . فقال عليه السلام : ليس اُولئك بمستأكلين ، إنّما المستأكل بعلمه الّذي يفتي بغير علم ولا هدى من اللّه عز و جل ؛ ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا . ۲

وكذا الحديث الّذي رواه الصدوق في معاني الأخبار .
تنبيه: لا يخفى وجود أحاديث دالّة على كراهية الاستئكال بتعليم القرآن والفقه، فالاختلاف بين بعض ما أخرجناه من الأحاديث وبينها من نوع آخر، كما أن علاجه أيضا بوجه آخر .

1.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۳۶۴ ح۱۰۴۴ ، الاستبصار : ج۳ ص۶۵ ح۲۱۷ .

2.معاني الأخبار: ص۱۸۱ ح۱ ، و راجع أيضا وسائل الشيعة : ج۱۷ ص۱۵۴ ب۲۹ من أبواب ما يكتسب به .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 218652
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي