المثال الأوّل : حرمة صوم المسافر
۱۵۰.۱ . ما رواه الكليني قدس سره بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر ، ثمّ قال : إنّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول اللّه ، أصوم شهر رمضان في السفر ؟ فقال : لا . فقال : يا رسول اللّه ، إنّه عليّ يسير ! فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ اللّه عز و جلتصدّق على مرضى اُمّتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أيعجب أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟! . ۱
۱۵۱.۲ . ما رواه المشايخ الثلاثة بالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم . ۲
۱۵۲.۳ . وما رواه الشيخ الطوسيبإسناده عن الحسن بن الجهم ، قال :سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيّام في الحجّ قال : «من فاته صوم الثلاثة أيّام في الحجّ ما لم يكن عمدا تاركا فإنّه يصوم بمكّة ما لم يخرج منها ، فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه فليصم في الطريق . ۳
مورد الاختلاف:
الحديث الأوّل يدلّ بنحو العموم على حرمة الصيام على كلّ مسافر، فإنّ الجمع المضاف إلى المعرفة ـ كالجمع المحلّى باللام ـ يفيد عموم الحكم ، مع أنّ الحديث الثاني دالّ على وجوب الصوم ـ وحرمة الإفطار ـ على المسافر الّذي يخرج بعد انتصاف النهار . وكذا الحديث الثالث دالّ على جواز صوم الأيّام الثلاثة بدل الهدي ، بل وجوبه في السفر ، فالحاجّ الّذي