173
اسباب اختلاف الحديث

المثال الأوّل : حرمة صوم المسافر

۱۵۰.۱ . ما رواه الكليني قدس سره بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر ، ثمّ قال : إنّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول اللّه ، أصوم شهر رمضان في السفر ؟ فقال : لا . فقال : يا رسول اللّه ، إنّه عليّ يسير ! فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ اللّه عز و جلتصدّق على مرضى اُمّتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أيعجب أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟! . ۱

۱۵۱.۲ . ما رواه المشايخ الثلاثة بالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم . ۲

۱۵۲.۳ . وما رواه الشيخ الطوسيبإسناده عن الحسن بن الجهم ، قال :سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيّام في الحجّ قال : «من فاته صوم الثلاثة أيّام في الحجّ ما لم يكن عمدا تاركا فإنّه يصوم بمكّة ما لم يخرج منها ، فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه فليصم في الطريق . ۳

مورد الاختلاف:

الحديث الأوّل يدلّ بنحو العموم على حرمة الصيام على كلّ مسافر، فإنّ الجمع المضاف إلى المعرفة ـ كالجمع المحلّى باللام ـ يفيد عموم الحكم ، مع أنّ الحديث الثاني دالّ على وجوب الصوم ـ وحرمة الإفطار ـ على المسافر الّذي يخرج بعد انتصاف النهار . وكذا الحديث الثالث دالّ على جواز صوم الأيّام الثلاثة بدل الهدي ، بل وجوبه في السفر ، فالحاجّ الّذي

1.الكافي : ج۴ ص۱۲۷ ح۳ ، وكذا الشيخ في تهذيب الأحكام : ج۴ ص۲۱۷ ح۶۳۰ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج۲ ص۹۰ ح۴۰۳ وفيه «يحبّ » بدل «يعجب » ، فضائل الأشهر الثلاثة : ص۹۴ ح۷۷ إلى قوله : «في الحضر » .

2.الكافي : ج۴ ص۱۳۱ ح۴ ، تهذيب الأحكام : ج۴ ص۲۲۹ ح۶۷۲ ، الاستبصار : ج۲ ص۹۹ ح۳۲۲ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج۲ ص۹۲ ح۴۱۳ .

3.تهذيب الأحكام : ج۴ ص۲۳۱ ح۶۷۸ .


اسباب اختلاف الحديث
172

السبب الثامن عشر : العموم والخصوص

العموم ـ كما عرّفه بعض المحقِّقين في الاُصول ـ : هو الشمول وسريان المفهوم لجميع ما يصلح الانطباق عليه . ۱ والخصوص مقابله .
والخاصّ قد يكون جزئيا غير حقيقي ، بأن يكون كلّيا في نفسه وبالنسبة إلى دليل آخر ، إلاّ أنّه خاصّ بالنسبة إلى العامّ المفروض .
ثمّ إنّه كما يمكن كون ـ الحديثين ـ عامّا وخاصّا مطلقين ، فكذلك يمكن كونهما عامّين وخاصّين من وجه ، فيكون كلّ منهما عامّا بالنسبة إلى الآخر وخاصّا كذلك ، مع تفاوت في وجه العموم؛ مثل النسبة بين العلماء والفسّاق ، فالعلماء يشمل الفسّاق وغيرهم، كما أنّ الفسّاق أيضا يشمل العلماء وغيرهم .
وإذ تبيّن ذلك ، نقول ـ لبيان سببيته لاختلاف الحديث ـ : قد يرد الحكم المعلَّق على موضوعه على وجه العموم فيكون شاملاً لجميع أفراده ومصاديقه ، وحجّةً فيها، ما لم يوجد بحياله ما ينافيه ، ويرد في قباله دليل خاصّ ينافيه في حكم بعض أفراده .
وبهذا ظهر أنّ إفادة الأحكام والقضايا بوجهي العموم والخصوص من أسباب الاختلاف في الحديث ، بل هو من أهمّ الأسباب .
ولا يخفى أنّ بيان الحكم بوجه العموم ـ مع عدم كونه مقصودا للشارع في حاقّ إرادته ـ له مصالح متعدّدة تقتضي ذلك، ولا يهمّنا التعرّض لها هنا .
وإليك أمثلته :

1.فوائد الاُصول : ج۲ ص۵۱۱ و راجع نهاية الاُصول : ص۲۸۴ ، وتقريرات في اُصول الفقه : ص۱۵۷ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 218966
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي