115
اسباب اختلاف الحديث

في إحدى الركعتين دون الاُخرى ، مضافا إلى أنّ توفّر الداعي لحكاية قرنه عليه السلام بين السورتين في ركعة واحدة مع عدم تنبيه الراوي عليه ممّا يبعِّد احتمال كون الرواية ناظرة إلى الجمع بين السورتين في ركعة ، وإلاّ لَذكره الراوي لقوّة الداعي عليه . فالمتفاهم العرفي من الحديث كون السورتين في ركعتين ، كسائر الروايات المشاركة له في السياق الذاكرة للسورتين المقروّتين في الركعتين ، ثمّ لاينبغي الريب في اتّحاد ما تحكي عنه كلتا الروايتين من القضيّة الخارجية، بل واتّحاد الحديثين ، فالتنافي ظاهر .

علاج الاختلاف :

بحمل الحديث الثاني على كونه مذيَّلاً بشرح الراوي ، وأنّه لمّا رأى قيام الشهرة على اتّحاد سورتي ـ « وَ الضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » ، وكذا «الفيل» و «قريش» ـ ذيَّله بشرح يكشف عن وجه مراد الإمام عليه السلام حسب مزعومه . ۱
وأمّا احتمال السقط في الحديث الأوّل بأصالة عدم الزيادة في الثاني فبعيد جدّا ؛ لكونه معارضا بأصالة عدم الزيادة في ما ورد من نفس هذا الحديث عن طريق ابن أبي عميرالموافق للكتاب ، بل ومعارَض بعدم الزيادة في الكتاب العزيز الّذي «لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ »۲ ، مضافا إلى ما فيه من مصادمته لكرامة القرآن بلزوم زيادة البسملة في أوّل الانشراح .
اللّهمّ إلاّ أن يقال باشتماله عليها كآية في وسط السورة، وهو كما ترى؛ لأنّ القرآن الثابت بالتواتر في أصله وأبعاضه لا يسند إليه أمر دون التواتر أو ما بحكمه، فضلاً عن أن يكون المستند كهذه الاُمور الّتي لاتخلو عن الضعف في الدلالة أو السند أو في كليهما .
وفتوى المشهور في مثل ما نحن فيه ـ بملاحظتها كفرع فقهيّ مراعين لمقتضى الاحتياط في العمل ـ لايوجب علما، بل ولا عملاً . ويشهد للمختار مضافا إلى ذلك .

1.وقد وفّقني اللّه تعالى إلى تأليف كتاب مستقل يستوفي البحث عن تعدّد السور القرائن ـ الضحى وأخواتها ـ ولمّا يتهيّأ للطبع .

2.فصِّلت : ۴۲ .


اسباب اختلاف الحديث
114

وأمّا منافاة هذا الوجه لذيل الحديث الثالث أعني : «إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » ـ فقد دفعها المولى حبيب اللّه الشريف الكاشاني بقوله : «إنّ التفسير ليس من الإمام عليه السلام ، فلا يكون حجّة » ۱ . ومراده هو أنّ عبارة : «يعني إذا رأت الدم ... إلخ » لم يكن من الإمام الباقر عليه السلام تفسيرا لقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل » بل هو من شرح الراوي . وقد تردّد الشيخ الأنصاري في كون العبارة المذكورة في ذيل الخبر من المعصوم أو من الراوي قدس سره ، ۲ وكذا غيره من الأعاظم .
والغرض هنا إبداء احتمال كون الذيل من الراوي شرحا للحديث ، وكونه هو السبب للاختلاف بين الروايتين كبحث ثبوتي ، ولسنا هنا في مقام الإثبات ، فلا نخوض في النقض والإبرام .

المثال الثاني : قراءة سورتي الضحى والشرح في الصلاة

۸۲.۱ . الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن مسكان، عن زيد الشحّام، قال:صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام فقرأ بنا بـِ « الضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » . ۳

۸۳.۲ . وبإسناده عن العلاء، عن زيد الشحّام، قال :صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام الفجر فقرأ « وَ الضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » في ركعة . ۴

مورد الاختلاف :

دلالة الحديث الثاني على أنّه عليه السلام قرن بين السورتين في ركعة واحدة في صلاة الفريضة لكونها جماعة كما يقتضيه التعبير بـِ «صلّى بنا» ، وظهورالحديث الأوّل في أنَّ الإمام عليه السلام قرأ في الاُولى بسورة « وَ الضُّحَى » وفي الثانية بـِ « أَلَمْ نَشْرَحْ » ، لأنّه لاوجه لذكر ما قرأه عليه السلام

1.مستقصى مدارك القواعد : ص۸۵ .

2.كتاب الطهارة : ج۱ ص۶۳۱ .

3.تهذيب الأحكام : ج۲ ص۷۲ ح۲۶۴ ، وسائل الشيعة: ج۶ ص۵۴ ح۷۳۲۷ .

4.تهذيب الأحكام : ج۲ ص۷۲ ح۲۶۶ ، وسائل الشيعة: ج۶ ص۵۴ ح۷۳۲۶ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    المساعدون :
    المسعودي، عبدالهادي؛ رحمان ستايش، محمد كاظم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 215154
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي