وأمّا منافاة هذا الوجه لذيل الحديث الثالث أعني : «إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » ـ فقد دفعها المولى حبيب اللّه الشريف الكاشاني بقوله : «إنّ التفسير ليس من الإمام عليه السلام ، فلا يكون حجّة » ۱ . ومراده هو أنّ عبارة : «يعني إذا رأت الدم ... إلخ » لم يكن من الإمام الباقر عليه السلام تفسيرا لقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل » بل هو من شرح الراوي . وقد تردّد الشيخ الأنصاري في كون العبارة المذكورة في ذيل الخبر من المعصوم أو من الراوي قدس سره ، ۲ وكذا غيره من الأعاظم .
والغرض هنا إبداء احتمال كون الذيل من الراوي شرحا للحديث ، وكونه هو السبب للاختلاف بين الروايتين كبحث ثبوتي ، ولسنا هنا في مقام الإثبات ، فلا نخوض في النقض والإبرام .
المثال الثاني : قراءة سورتي الضحى والشرح في الصلاة
۸۲.۱ . الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن مسكان، عن زيد الشحّام، قال:صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام فقرأ بنا بـِ « الضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » . ۳
۸۳.۲ . وبإسناده عن العلاء، عن زيد الشحّام، قال :صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام الفجر فقرأ « وَ الضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » في ركعة . ۴
مورد الاختلاف :
دلالة الحديث الثاني على أنّه عليه السلام قرن بين السورتين في ركعة واحدة في صلاة الفريضة لكونها جماعة كما يقتضيه التعبير بـِ «صلّى بنا» ، وظهورالحديث الأوّل في أنَّ الإمام عليه السلام قرأ في الاُولى بسورة « وَ الضُّحَى » وفي الثانية بـِ « أَلَمْ نَشْرَحْ » ، لأنّه لاوجه لذكر ما قرأه عليه السلام
1.مستقصى مدارك القواعد : ص۸۵ .
2.كتاب الطهارة : ج۱ ص۶۳۱ .
3.تهذيب الأحكام : ج۲ ص۷۲ ح۲۶۴ ، وسائل الشيعة: ج۶ ص۵۴ ح۷۳۲۷ .
4.تهذيب الأحكام : ج۲ ص۷۲ ح۲۶۶ ، وسائل الشيعة: ج۶ ص۵۴ ح۷۳۲۶ .