245
توضيح المقال في علم الّرجال

ذُكر ؛ لفرض اتّصاف جميع السند بما ذُكر ، فالساقط إن كان متّصفاً بذلك ،فلا إشكال ، وإلاّ لم يصدق اتّصاف الجميع به .
وأمّا إذا كان في المتن فبأحد الاصطلاحين ـ وهو ما اشتمل على علّة الحكم ـ غير مضرّ قطعاً ، وبالآخر ـ وهو ما كان في متنه عيب قادح ـ فإنّما يقدح في الاعتبار لا في التسمية .
ثمّ إنّ هذا القسم ينقسم عند جماعة إلى أقسام ثلاثة : أعلى وأوسط وأدنى .
فالأعلى : ما كان اتّصاف الجميع بما ذُكر بالعلم أو بشهادة عدلين ، أو في البعض بالأوّل و فيالآخر بالثاني . ۱
والأوسط : ما كان اتّصاف الجميع بما ذكر بقول عدل يفيد الظنّ المعتمد ، أو كان اتّصاف البعض به بأحد الطرق المذكورة في الأعلى .
والأدنى : ما كان اتّصاف الجميع أو بعضهم ـ مع كون الباقين من أحد القسمين الأوَّلين ـ بالوصف المعتبر في الصحّة بالظنّ الاجتهادي .
وهل يجري هنا ما يجيء في البواقي من زيادة الأقسام بتشبيه الأدنى من نوع بنوع أعلى منه ، فيشبه الأدنى هنا بأعلى منه مع اتّحاد النوع ، بل في البواقي أيضاً ، فيقال : الصحيح الأوسط كالصحيح الأعلى ، والأدنى كالصحيح الأوسط أو الأعلى ، والموثّق الأوسط كالموثّق الأعلى وهكذا ، بل بتشبيه الأعلى في نوعٍ بالأدنى فيه ، بل الأعلى من نوعٍ بنوع أدنى إشارة إلى كونه من أدنى مراتبه ، فيقال : الصحيح الأعلى كالصحيح الأوسط أو الأدنى ، أو الصحيح كالموثّق أو كالحسن وهكذا ، أم لا؟ [لم] ۲ أقف عَلى مَنْ نصّ عليه ولا على مَن استعمله ، ولا ريب في إمكانه ، فلا بأس به لو فعل ، وعليه فتكثر الأقسام إلى ما ترى .
ولا يخفى اختلاف القوّة والضعف باختلاف المراتب المزبورة وغيرها .
مثلاً : في الصحيح الأدنى باختلاف الظنون الاجتهادية قوّةً وضعفاً ، خصوصاً حيث

1.. أي بشهادة العدلين .

2.. ما بين المعقوفين ساقط في الأصل .


توضيح المقال في علم الّرجال
244

وقول الصدوق : «وكلّ ما صحّحه شيخي فهو عندي صحيح» . ۱
ومنها : المعمول به . وقد مرّ أنّ الطائفة عملت بما رواه فلان ، وسكنوا إلى روايات فلان ، ولفلان كتاب يعمل به .
ومنها : الشاذّ والنادر . ۲
ومنها : الضعيف . وفي عبائرهم : فلان ضعيف ، أو ضعيف الحديث ، أو مختلطة ، أو غير نقيّة ، ونحو ذلك .
ومن هنا يظهر اندفاع ما أورده كثير من الأخباريّين القاصرين على تقسيم المتأخّرين بأنّه اجتهاد منهم وبدعة ، والأوّل طريقة العامّة والثاني في الضلالة ، وقد مرّ بجوابه في المقدّمة .
ونزيد عليه هنا : أنّ أصل الاصطلاح كان موجوداً عند القدماء ، والصادر من المتأخّرين تغييره إلى ما هو أضبط وأنفع ، فإن كان مجرّد التغيير بدعةً ، فالأخباريّون أيضاً من أهلها ؛ لتغييرهم كيفيّة البحث والاستدلال والتصنيف والتأليف وغير ذلك ، مع أنّ أصل عروضه عند القدماء أيضاً بدعة ، مضافاً إلى منع كلّيّة الكبرى ؛ لما ورد في تقسيم البدعة ، واختصاص بعض أقسامها بالضلالة .
ولتطويل الكلام معهم محلّ آخر ، إنّما الكلام هنا في معرفة الأقسام المزبورة .
فنقول : أمّا الصحيح فالمراد به عند المتأخّرين : ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين ممدوحين بالتوثيق مع اتّصال السند إلى المعصوم عليه السلام . ۳
ومع التعدّد في مرتبة أو أزيد كفى اتّصاف واحد منهم بما ذُكر .
وعن جمهور العامّة اعتبار أن لايكون شاذّاً ولا معلّلاً فيه .
وفيه : أنّ اعتبار ذلك إنّما هو في اعتباره دون التسمية ، والأخير إذا كان في السند وإن نافى التسمية ؛ إذ المراد به الإرسال فيما ظاهره الاتّصال ، إلاّ أنّ اعتبار عدمه مستفاد ممّا

1.. الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۵ ( باب صلاة التطوّع ، خبر صلاة الغدير ) .

2.. وهو الذي يرويه الثقة ويخالف فيه الأكثر ، وقد يُطلق على ما تندر الفتوى بمضمونه .

3.. اُنظر : ضياء الدراية ، ص ۲۱ و ما بعدها .

  • نام منبع :
    توضيح المقال في علم الّرجال
    المساعدون :
    مولوي، محمد حسين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1421 ق / 1375 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 84480
الصفحه من 344
طباعه  ارسل الي